You cannot copy content of this page

المعاينة فى الاثبات المدنى ” المادة 131 اثبات “

المعاينة فى الاثبات المدنى ” المادة 131 اثبات “
المعاينة ودورها فى الإثبات 131 اثبات
دور المعاينة فى الاثبات فى الدعاوى المدنية ” المادة 131 أثبات “

المعاينة كأحد طرق الاثبات – المعاينة في الاثبات المدني ( مادة 131 – 132 اثبات ) المعاينة كدليل أثبات فى القانون المصرى – معاينة المحكمة كدليل إثبات فى القانون المصرى – شرح نص المادة رقم 131 من قانون الاثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968 – المعاينة كأحد طرق الاثبات

المعاينة فى الاثبات المدنى ” المادة 131 اثبات “

– السند القانونى : –  

– فقد نصت المادة رقم١٣١من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –

(( للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضى محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا )) .

– فقد نصت المادة رقم ١٣٢ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –

(( للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة )) .

 

– إذا قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه ؛

القاعدة أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الانتقال إلى المعاينة فهي من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها ، ولكن إذا قررت المحكمة الانتقال للمعاينة – سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها وهو نادر أو استجابة لطلب خصم الدعوى – فمن المؤكد أن المعاينة قد تسفر عن حقائق بمعني أدق أدلة يجب أن تلتزمها المحكمة ، في هذا الصدد قضت محكمة النقض : انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، ويجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه 6 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) الطعن 35لسنة 45 مكتب فنى 29 ص 163 جلسة 11-01-1978

 

– أعلان الخصوم بتاريح المعاينة : –
المعاينة إجراء من إجراءات الإثبات التي أوردها ونظم أحكامها قانون الإثبات ، سواء بنصوص أوردها خصيصاً بالباب السابع الذي خصصه المشرع للمعاينة ، وسواء بالنصوص التي أوردها بباب الأحكام العامة وهو الباب الأول من قانون الإثبات ، لذا يجب إعلان الخصم الغائب بالانتقال للمعاينة إعمالاً للمادة رقم 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

والغاية من الإعلان غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه ، هكذا يتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة حقاً ، وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان ، ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب .

والنص بصياغته يوجب الإعلان سواء أكان استجابة المحكمة لإجراء الإثبات ونعني هنا الانتقال للمعاينة بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه ، فلا يوجد ما يمنع أي منهم من طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، فكما يتصور أن يقدم طلب الانتقال للمعاينة من أحد أخصام الدعوى ، يتصور أن تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) راجع الشروح الخاصة بالمادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات .

 

– البطلان الذي رتبه نص المادة 131 من قانون الإثبات المادة 131 إثبات : –

رتب المشرع الفقرة الثانية من المادة 131 إثبات جزاء البطلان إذا لم تقم المحكمة أو القاضى المنتدب للانتقال والمعانة بتحرير محضر يُبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .
وهنا يجب التوقف للإشارة إلي مجموعة من الضوابط التي تحكم البطلان الذي قرره المشرع وهي علي النحو التالي :-

1- أن البطلان الذي قرره المشرع بنص المادة 131 فقرة 2 من قانون الإثبات ليس متعلقاً بالنظام العام ، وهو ما يعني أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها بل لا بد أن يدفع به الخصم المضار منه 9 .
2- أن البطلان الذي قرره المشرع بالمادة المشار إليها ليس قاصراً علي عدم تحرير محضر أعمال بهذه المعاينة بل يمتد ليشمل مخالفة المحكمة لقواعد تحرير محضر المعاينة وهو ما عبر عنه نص المادة 131 محل البحث بعبارة ” جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ” .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) قارب . م عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني ص 1198 .

 

المعاينة ودورها فى الإثبات 131 اثبات

– المادة 131 إثبات تجيز الانتقال لمعاينة الحق المتنازع عليه ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد خصوم الدعوى : –

المعاينة لغة تعني رؤية الشّيء المتنازع عليه في مكان وجوده من كلّ أوجهه ، فيقال
عايَن الموقِعَ أي رآه أو شاهده بعينه ، تحقَّق منه بنفسه بنظرة عامَّة أو شاملة عليه ، ويقال عَايَنَ الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ أي فَحَصَهُ بِالْمِجَسِّ لِيَقِفَ عَلَى مَرَضِهِ ، ويقال رآه عِيانًا أي رآه مشاهدة ووقف عليه .

أما المعاينة إصطلاحاً فهي انتقال محكمة الموضوع أو القاضي للكشف على محل النزاع بمكان وجوده سواء مالاً منقولاً أو غير منقول، بغرض التأكد من صحة ما يدعيه أحد الخصوم في الشئ المتنازع فيه .

وعلي ذلك تعد المعاينة من أهم الأدلة فى المسائل المادية ، وقد تكون فى بعض الأحوال الدليل القاطع الذي لا يغنى عنه دليل سواها ، من ذلك وكمثال إدعاء صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق عليه فليس أسهل فلا اقطع فى هذه الدعوى من معاينة المنزل لمعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم أم لا ، وقد قيل أن الأدلة المادية لا تكذب 1 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د . عبد الحكم فوده – المرجع السابق – المجلد الثالث .

 

– المادة 131 إثبات تجيز للمحكمة انتداب أحد قضاتها للمعاينة – ولها ندب قاضي المحكمة الجزئية إذا كان مكان المعاينة بعيداً إعمالاً للمادة رقم 4 من قانون الإثبات ؛

تحدثت المادة 131 من قانون الإثبات عن جواز ندب المحكمة أحد قضاتها للانتقال والمعاينة ولم تشير هذه المادة صراحة إلي جواز ندب قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع في دائرته المطلوب معاينته ، والتساؤل : هل يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتدب أحد قضاتها للانتقال والمعاينة أن تنتدب ندب قاضي محكمة المواد الجزئية المشار إليها بالمادة 4 من قانون الإثبات .
الإجابة ؛ تبدأ بعرض نص المادة 4 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :
إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب
لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

والإجابة بعد العرض السابق . لا يوجد ما يمنع من ندب قاضي محكمة الجزئية المختص إذ أن نص المادة 131 إثبات لم يمنع ذلك ، يضاف إلي ذلك أن نص المادة 4 من قانون الإثبات وردت بالباب الأول قانون الإثبات والذي خصصه المشرع للأحكام العامة في قانون الإثبات ، والمواد الواردة الباب الأول المشار إليه تنطبق علي جميع الإجراءات الثبوتية الواردة بقانون الإثبات.

 

– حق المحكمة فى رفض طلب أحد الخصوم المعاينة : –

يسود اعتقاد خاطيء بأن الموافقة علي الانتقال للمعاينة من الرخص المطلقة التي منحها المشرع للمحكمة . والقول علي إطلاقه خطأ . صحيح أن المحكمة تكون عقيدتها مما يعرض عليها من وقائع ومستندات وقد تري هذه المحكمة أن الدعوى بحالتها كافية للحكم فيها ، لكن من قال أن قرار المحكمة صحيح ، ثم ما فائدة قانون الإثبات في عمومه إذا حرم الخصم الحق في الإثبات وكان طلب الانتقال للمعاينة هو السبيل الوحيد أمام الخصم إثبات حقه .

محكمة النقض تعرضت في حكم حديث لذلك وقررت بأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه .

فطلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات . وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر . إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيباً مما يوجب نقضه (7) . ما سبق يعني أن حق المحكمة في رفض طلب الانتقال للمعاينة ليس مطلقاً أو أنه من الرخص البحتة لتعلقه في جانب منه بحق الدفاع 8 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) طعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009
(8) قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه – الطعن 2297 لسنة 55 مكتب فنى 41 ص 606 جلسة 26-02-1990 ، كما قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه – الطعن رقم 1845 لسنة 49 ق جلسة 12-4- 1983

دور المعاينة فى الاثبات فى الدعاوى المدنية ” المادة 131 أثبات “

– شروط قبول المحكمة طلب المعاينة : – 

من حق كل خصم من خصوم الدعوى أن يطلب الانتقال للمعاينة ، هذا الطلب درب من دروب الدفاع التي يملكها الخصم ، فالخصوم مخولون هذا الحق صراحة بنص الماد 131 من قانون الإثبات ، وكما أن الانتقال للمعاينة حق لخصوم الدعوى فإنه ووفق صريح نص المادة 131 إثبات المشار إليها حق للمحكمة تعمله ولو لم يطلبه الخصوم ، يندر ذلك في الواقع العملي ، لكن النص موجود ويجيز ، والإعمال خير من الإهمال .

ولما كان طلب الخصوم الانتقال للمعاينة هو الشغل الشاغل لنا لارتباطه الوثيق بالحق في الدفاع فإننا نورد الضوابط والشروط التي تحكم الاستجابة له وهي :

الضابط الأول : طلب الانتقال للمعاينة كغيره من الطلبات التي تقدم للمحاكم لذا يجب أن يكون طلباً جدياً مصمم عليه ولصاحبه فيه مصلحة قانونية وفائدة عملية وإلا صار من حق محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول الطلب فتنص 3 من قانون المرافعات : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي الخصم من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه 4 .

الضابط الثاني : طلب الانتقال للمعاينة يجب أن يكون مسبباً ، والتسبيب في هذا المقام يعني بيان أوجه الاستفادة من طلب الانتقال للمعاينة ، كأن يدعي طالب الانتقال للمعاينة أن دليلاً مادياً دامغاً يترتب علي القيام بالمعاينة ، وتتضح أهمية ذلك حال الإقرار أن لمحكمة الموضوع سلطة في الاستجابة لطلب الانتقال للمعاينة أو رفضه .

الضابط الثالث : تبقي دائماً سلطة محكمة الموضوع في قبول أو رفض طلب الانتقال للمعاينة ، فطلب الانتقال للمعاينة انتهاء يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقدير مبرراته والنتيجة المرجوة منه ، قضت محكمة النقض : إن قرار المحكمة بالانتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيري لا يقيد المحكمة ولا ينبيء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها 5 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) الدفوع في قانون المرافعات – المستشار محمد عزمي البكري – الطبعة الثانية – ص 974 – دار محمود . قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه – الطعن 2297 لسنة 55 مكتب فنى 41 ص 606 جلسة 26-02-1990 . كما قضت محكمة النقض : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركـة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب – الطعن 460 لسنة 36 مكتب فنى 22 ص 940 جلسة 30-11-1971. كما أضاً قضت محكمة النقض : الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه – الطعن 549 لسنة 52 مكتب فنى 36 ص 1067جلسة 28-11-1985
(5) الطعن رقم 119 لسنة 18 ق جلسة 15-6- 1950 ، كما قضت محكمة النقض : طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها – الطعن 143 لسنة 29 مكتب فنى 18 ص 636 جلسة 15-03-1967 . كما قضت محكمة النقض : انتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء – الطعن 150 لسنة 34 مكتب فنى 18 ص 1366جلسة 22-06-1967 . كما قضت محكمة النقض : الانتقال للمعاينة من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها – الطعن 118 لسنة 36 مكتب فنى 21 ص 653 جلسة 16-04-1970 .

 

– طلب إجراء المعاينة إجراء من إجراءات الإثبات يشمل معاينة المنقول والعقار معاً : –

يسود اعتقاد غير صحيح بأن موضوع طلب المعاينة خاص بالعقارات دون المنقولات ، والصحيح هو جواز أن يكون موضوع طلب المعاينة منقول أو عقار ، فنص المادة 131 من قانون الإثبات لم يشترط أن يكون موضوع المعاينة عقاراً وإن كان الواقع العملي يؤكد أن طلبات المعاينة دائماً ما يكون محلها عقار متنازع عليه.

يؤكد هذا أن المشرع سبق أن تصدي بالمواد من 20 إلي 27 من قانون الإثبات للأحكام الخاصة بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، وكذا عرض المحررات والمنقولات تحت يد الخصم أو غيره 3 .

وقد قرر المشرع بالفقرة الأخير من المادة 27 من قانون الإثبات : ويكون عرض الشئ فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضي أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

وعبارة ” ويكون عرض الشيء ” التي أوردها المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون الإثبات يقصد بها عرض المنقولات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) راجع الشروح الخاصة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الإثبات والتي أوردها المشرع تحت عنوان ” طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده ” وقد خصص المشرع المواد من 20 إلي 26 لبيان الأحكام الخاصة بتقديم المحررات ، حين خصص المادة 27 لطلب عرض المحررات والمستندات وعرض المنقولات.


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1