You cannot copy content of this page

المقصود بالغبن وأنواعة في القانون والقضاء المدنى المصرى 

المقصود بالغبن وأنواعة في القانون والقضاء المدنى المصرى 

 

– المقصود بالغبن : –

الغبن لغةً : يقال: غبنه في البيع والشراء ونحوه، غبنا أي نقصه في الثمن أو غيره والغبن في البيع والشراء: النقص وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لايكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف.

وفي القانون: يعرفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه بمعنى أن يكون ثمة اختلال واضح بين مقدار ما يقدمه أحدهما للآخر ومقدار ما يأخذه منه »

 

– انواع الغبن طبقا لنصوص القانون والقضاء المدنى .
مقدمه :

عناصر البحث :

اولا :- الغبن الاستغلالى .

ثانيا :- غبن ناقص وعديم الاهليه .

ثالثا :- بعض تطبيقات الغبن في القانون المصرى .

رابعا :- احكام الغبن ومدى علاقتها بعيوب الاراده في القانون المدنى وقضاء محكمة النقض .

 

اولا :- الغبن الاستغلالى

(الغبن الناتج عن استغلال احد المتعاقدين في المتعاقد الاخر طيشا بينا او هوى جامح .)

– عناصر الاستغلال .عنصران موضوعى ونفسى .

*العنصر الموضوعى (المادى) .

وهو ما نصت عليه صدر الفقره الاولى من الماده 129 مدنى فقد جاء بها : (اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر)

* العنصر النفسى (المعنوى) .

وهو ما نصت عليه الفقره الاولى ايضا من الماده 129 مدنى فقد جاء بها : (وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ) .

مواد الغبن الناتج عن اسنغلال احد المتعاقدين في المتعاقد الاخر طيشا بينا او هوى جامح .

المادة 129 من القانون المدنى بالآتى :ـ

(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد .

(2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة .

(3) ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال ، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن .

 

– ويلاحظ على هذه المادة ما يلي : – 

١- أنها جاءت ضمن النصوص التي عالجت موضوع عيوب الرضا وهذا يدل على أن المشرع المصري نظر إلى الغبن نظرة شخصية فأعتد بعدم التعادل بين العوضين من وجهة نظر المتعاقد المغبون وربط كل ذلك بالاستغلال وهو ولا شك عيب من عيوب الرضا.

٢- أن عدم التعادل لا ينظر إليه استناداً إلى قيمة المبيع في السوق. وإنما استناد إلى قيمته عند المتعاقد المغبون وعليه فقد تنخفض تلك القيمة عن السعر السائد في السوق ولا يعد ذلك عدم تعادل بين العوضين وخير مثال على ذلك ما يورده الأستاذان مرقص وأمام من أنه [إذا احتاج المدين مبلغاً من المال يوقف به إجراءات نزع الملكية المتخذة ضده فإنه يقدر كل جنيه من هذا المبلغ بضعف ونصف مثلاً. فإذا باع في سبيل الحصول على هذا المبلغ عقاراً له بثلثي قيمته المادية فلا يكون ثمة اختلال في التعادل بين قيمة المبيع وقيمة الثمن الشخصية في نظر البائع أما إذا باعه بثلث .( قيمته المادية فقط كان هناك اختلال في التعادل لمصلحة المشتري]

٣- أن هذه المادة تنطبق على البيع وعلى غيره من عقود المعاوضة بما في ذلك العقود الاحتمالية فهذه العقود وأن كانت طبيعتها تستعصي على تحديد دقيق لالتزامات الطرفين عند التعاقد إلاَ أنه يمكن الطعن بالغبن فيها متى كان ناشئاً عن استغلال فإذا باع أحدهم عقاره مقابل أيراد مرتب مدى الحياة بقسط يقل عن غلة العقار السنوية فإن للمشتري أن يطعن في العقد إذا اتضح بأن كسبه منه لا يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها من احتمال طول حياة البائع وأنخفاض غلة المبيع عن ذلك.

٤- أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن[عدم التعادل]والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن .( يكون الغبن ناشئاً عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون)

٥- أن الفقرة ( ٣) من نفس المادة قد أكدت على حالة ارتفاع الغبن و بالتالي الحيلولة دون طلب المغبون أبطال العقد إذا قام الغابن بعرض ما يراه القاضي مناسباً لرفع الغبن المدعى به فقد نصت تلك الفقرة على أنه[ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن].وهي دليل باعتقادي على تبني المشرع المصري الاتجاه المادي في الغبن واستبعاده للاتجاه الشخصي وقد سبق أن رأينا أن ارتفاع الغبن ببذل التفاوت قد أثار خلافاً لدى فقهاء المسلمين فتوزعوا بين مؤيد ومعارض له. ومتى تم الطعن بالعقد للغبن الناشئ عن الاستغلال وفق الشروط التي تقتضيها المادة( ١٢٩ ) المشار إليها جاز للعاقد المغبون أن يطلب أحد أمرين أما أبطال العقد أو إنقاص التزاماته بما يعيد التوازن بينهما وبين التزامات الطرف الآخر وليس من حقه أن يطلب زيادة التزامات الطرف الآخر لتتناسب مع التزاماته لأن المادة لا تسمح بذلك فقد أكدت على إنقاص التزامات العاقد المغبون فقط والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب العاقد المغبون بإبطال العقد فلها أن تجيبه وتحكم بالبطلان إذا ما تأكدت أن استغلال المغبون قد أدى إلى غبن لا يسمح به وأنه كان السبب الذي حمل المغبون على التعاقد. وقد تحكم بإنقاص التزاماته إذا ما رأت أن ذلك يعيد التوازن بين الطرفين خصوصاً إذا ما تأكدت بأن الغبن لم يكن بالجسامة التي ادعاها المغبون أو أن الوسائل التي أستخدمها الغابن لاستغلاله لم تكن هي الدافع إلى التعاقد إلاَ أن المحكمة ملزمة بإجابة طلب المغبون بإنقاص التزاماته متى توافرت شروط الاستغلال فإن كان المغبون هو المشتري جاز إنقاص الثمن بما يتناسب مع المبيع ولا يجوز أن يلزم البائع بزيادة المبيع بما يتناسب مع الثمن المسمى لما سبق أن قلناه من نص المادة( ١٢٩ ) لا يسمح بزيادة التزامات الغابن اللهم إلاَ إذا سلك المغبون هنا طريقاً أخر وهو المطالبة بإبطال العقد عندها يجوز للبائع بموجب الفقرة( ٣) من نفس المادة أن يحول دون ذلك بعرضه زيادة المبيع أما إذا كان المغبون هو البائع جاز للقاضي أن ينقص المبيع وليس له زيادة الثمن لنفس السبب أعلاه وليس للمشتري أن يتمسك . بالمبيع كاملاً إلاَ إذا عرض زيادة الثمن إلى الحد الذي يزول فيه الغبن(3) هذا ولم يكتفي المشرع المصري بنص المادة( ١٢٩ ) كونها تمثل قاعدة عامة تنطبق على جميع العقود وبالشروط التي تناولتها وإنما عمد إلى معالجة حالات معينه في البيع اكتفى فيها بتحقق الغبن فقط كوسيلة للوصول إلى المطالبة برفعه كحالة بيع العقار بغبن يزيد على الخمس إذا لم يمتلك مالكه أهلية كاملة فقد نصت المادة( ٤٢٥ ) من القانون المدني المصري على أنه[ ١- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوفر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ٢ – ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار حسب قيمته وقت البيع].

وواضح من هذا النص أن تطبيقه يستلزم توافر ثلاثة شروط رئيسية هي : –

١- أن يكون المبيع عقاراً:

والعقار بموجب المادة(١ ٨٢ )من ذلك القانون هو[كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف]ويعد عقاراً أيضاً[ كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار]( 4).وعلى هذا الأساس ممكن أن يكون المبيع أي حق عيني على عقار كحق ملكية أو حق انتفاع أو ارتفاق أو حكر أو رقبة لا فرق في ذلك بين العقار المفرز والعقار المملوك على الشيوع( 5 ).والحقيقة أن الحماية التي وفرها المشرع لبائعي العقارات هنا دون المنقولات منطلقة أساساً من نظرة كانت بل وما زالت سائدة في كثير من بلدان العالم ومنها العالم العربي أن العقارات هي أساس الثروة مع أن بعض المنقولات أضحت في عالمنا المعاصر تفوق العقارات في قيمتها المادية.

٢- أن لا يكون مالك العقار كامل الأهلية:

والملاحظ هنا أن المقصود هو المالك وليس البائع لأن البائع قد يكون المالك نفسه وقد ينوب عنه من يقوم بذلك فإن كان البائع هو المالك وكان عديم الأهلية كما لو كان صبياً غير مميز فتصرفه باطل وأن كان ناقص الأهلية كالصبي المميز أو المحجور علية لسفه أو غفلة فتصرفه قابل للأبطال و يستطيع بناءاً على ذلك أن يطلب أبطاله. ولا عبرة في الحالتين بالغبن إما إذا تولى البيع غير المالك كما لو باع الولي أو الوصي عقار القاصر فيستطيع هذا أن يرفع دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع إذا ما توافرت شروط انطباق المادة( ٤٢٥ )المشار إليها. مع ملاحظة أن الأمر سواء في مصر أو في العراق ليس بهذه الصورة. ذلك أن سلطة الأولياء والأوصياء قيدت كثيراً بموجب قوانين خاصة كقانون الولاية على . المال في مصر وقانون رعاية القاصرين في العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ ولم يعد بإمكان هؤلاء القيام ببيع عقارات القاصر إلاَ بإذن المحكمة والمحكمة لا . تمنح ذلك الإذن بطبيعة الحال إذا كان في البيع غبن يزيد على الخمس(6) وأخيراً لابد من التأكيد أن الطعن هنا يقتصر على البائع دون المشتري فلا يستطيع المشتري أن كان ناقص الأهلية وأشترى عقاراً وغبن فيه أن يطلب رفع الغبن عنه وفق هذه الأحكام إلاَ أن له أن يسلك طريق التمسك ببطلان العقد أو طلب أبطاله تبعاً لما كان عديم الأهلية أو ناقصها بموجب القواعد العامة. وهذا دليل أخر على التمسك بالاتجاه المادي في الغبن باعتباره عيباً في العقد لا في الرضا.

٣- أن يزيد الغبن على خمس قيمة العقار:

لم يعتمد المشرع المصري الغبن مهما كان سبباً لتمكين المغبون من الطعن في العقد بل حدد الغبن في هذه الحالة بما يزيد عن خمس قيمة العقار في وقت البيع فذلك هو الوقت المعتبر لتحديد تلك القيمة ومقدار الغبن فيها استناداً إلى الفقرة( ٢)من المادة( ٤٢٥ )من القانون المدني المصري المشار إليها آنفاً. على أن المقصود بالقيمة هنا هو القيمة المادية للعقار وليس قيمته الشخصية عند المشتري.

٤- أن لا يكون البيع قد تم بالمزاد العلني بموجب القانون:

ذلك أن البيع بالمزاد العلني في الحالات التي يوجب فيها القانون البيع بهذه الطريقة ومنها على سبيل المثال بيع أموال المدين جبراً عليه وفاء لديونه محاط بإجراءات تكفل سلامة البيع وتضمن حصول البائع على أعلى ثمن ممكن ومعها لا يمكن الطعن بالغبن في عقار بيع بالمزاد العلني على أن هناك من يذهب(7)إلى أن البيع بهذه الطريقة لا يحول دون الطعن فيه بالغبن لأن البيع قد يحصل بالمزاد العلني وقد يحصل بغيره كما لو حصل الوصي على أذن من المحكمة لبيع عقار القاصر بعد أن تقوم هي بتقدير قيمته بواسطة خبير وهذا تفسيرهم لنص المادة( ٤٢٧ )من القانون المدني المصري(8) وعلى أية حال فإن الشروط أعلاه أن توافرت جاز لمالك العقار رفع دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن العقار المبيع وليس له أن يطلب أبطال العقد وترفع تلك الدعوى من صاحب العقار بعد اكتمال أهليته أو من قبل ورثته بعد وفاته خلال مدة سقوط أمدها ثلاث سنوات من وقت اكتمال أهليته سواء كان ذلك ببلوغ القاصر سن الرشد أو بزوال العارض الذي أدى إلى انتقاصها كرفع الحجر عنه أو من تاريخ وفاته إذا كانت تلك الوفاة قبل اكتمال الأهلية استناداً إلى الفقرة( ١)من المادة( ٤٢٦ )من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه[تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية. أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع].ويرى البعض( 9 ) أن تلك الدعوى ممكن أن ترفع أيضاً من قبل ولي المالك أو وصيه أو القيم عليه ولو أن ذلك ينحصر عملياً في حالة قيام القاصر نفسه ببيع عقاره وهنا يغني طلب أبطال العقد لنقص الأهلية عن طلب زيادة الثمن أو في حالة تغير الولي أو الوصي أو القيم الذي صدر عنه التصرف وإذا أصدرت المحكمة قراراً بتكملة الثمن وجب على المشتري أن يوفي بفرق الثمن وإلاَ فإن للبائع حبس المبيع عنه وله أيضاً طلب التنفيذ الجبري على أموال المدين(المشتري)بما في ذلك المبيع نفسه كما أنه يتمتع بحق امتياز البائع على المبيع في فرق الثمن وله بطبيعة الحال أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام المشتري بتنفيذ التزاماته وكل ذلك تطبيق للقواعد العامة بهذا الصدد إلاَ أن الأمر بحاجة إلى إيضاح فيما يتعلق بفرضية أن يحكم لصاحب العقار بتكملة الثمن ويمتنع المشتري عن القيام بذلك فيطلب المالك فسخ العقد وتستجيب له المحكمة وكان المشتري قد رتب حقاً للغير على العقار قبل الحكم بالفسخ فهل يتأثر هذا الغير بذلك القرار أم لا. والحقيقة أن الفقرة(٢)من المادة( ٤٢٦ )من القانون المدني المصري قد أجابت على ذلك بالقول[ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية. إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع]إذن الغير حسن النية يكون بمنأى عن تأثيرات دعوى الفسخ التي يرفعها المالك الأول الذي لم تكتمل أهليته. ولهذا ليس أمام الأخير هنا إلاَ أن يلجأ إلى طلب التنفيذ على أموال المدين(المشتري)بفرق تكملة الثمن ويلاحظ أن الأحكام المتقدمة قد أخذ بها المشرعان الليبي والسوري( 10 ).فينطبق عليهما ما قلناه عن القانون المدني المصري وسار قانون الالتزامات و العقود المغربي على نفس المنوال تقريباً( 11 ) إلاَ أنه أكد في المادة( ٥٦ )على أن الغبن وحده كافياً لأبطال العقد القاصر إذا غبن فيه وأن لم يكن غبنه ناشئاً عن تدليس. وأخذ بما نقل عن المالكية في تحديد مقدار الغبن بما يزيد عن الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء .

 

المادة 130 من القانون المدنى بالآتى :ـ

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .

 

احكام محكمة النقض في الغبن الناتج عن اسنغلال احد المتعاقدين في المتعاقد الاخر طيشا بينا او هوى جامح .

الموجز:
عدم اشتراط تكافؤ الثمن مع المبيع انما لا يجوز أن يكون تافها .
القاعدة:
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع ـ الثمن ـ متكافئا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها ، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع دون القيمة علي علم منه بذلك تخلصا من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها . لا يكفي لابطال البيع الا أن يكون قد شاب رضاءه اكراه مفسد له .

( الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة 8/2/1951 ) .

 

الموجز:
عدم اشتراط تكافؤ الثمن مع المبيع انما لا يجوز أن يكون تافها .
القاعدة:
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع ـ الثمن ـ متكافئا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها ، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع دون القيمة علي علم منه بذلك تخلصا من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها . لا يكفي لابطال البيع الا أن يكون قد شاب رضاءه اكراه مفسد له

( 1951/2/8 الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة )

الطعن رقم 200 لسنة 29 ق جلسة 11/5/1964 س15 ص 706
الطعن رقم 45 لسنة 34 ق جلسة 11/5/1967 س 18 ص 974

 

إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها و لهذا الشريك أن يجيز القسمة التى لحقه منها فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . و تصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه و ظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة و نزولاً منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب و إلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . و تقدير تلك الظروف و تعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 359 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1480بتاريخ 05-12-1968)

 

الموجز:
الدفع من وارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معني الاقرار بصدوره عن إرادة صحيحة . عدم جواز دفعه بابطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال ، مما يعيب الارادة . إغفال الرد على الدفع الأخير . لا قصور.
القاعدة:
إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معني الاقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بابطال العقد بأكمله تأسيسا علي أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الارادة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، ويكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس.
( المواد 129 ، 244، 245، 916 مدنى و المادة 1 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 )

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 556 )

 

الموجز:
الاستغلال الذى يجيز إبطال العقد .م129 مدنى . شرطه . أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشآ بينآ أو هوى جامحآ . تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا . من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
القاعدة:
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن لمتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشآ بينا أو هوى جامحآ بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( المادتان 89 ، 129 من القانون المدنى و المادة 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )*

 

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : تقضى المادة 115 من القانون المدنى بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر -للسفه أو الغفلة – لا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ، فإذا كان الطاعنون لا ينازعون فى أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدي الطاعنين بعد ذلك المنازعة فى صحة التاريخ الذى يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر ما دام أن هذا التاريخ سابق على أى حال على تسجيل قرار الحجر ، كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين فى الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر و تاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفى بذاته لترتيب البطلان بل يلزم أيضا إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال و تواطؤ .

( الطعن رقم 981 لسنة 74 ق جلسة 12/1/2005م ) 

 

الموجز
التزام ” مصادر الالتزام : العقد ” . تقادم “تقادم دعوى الغبن ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى تطبيق القانون ” .عقد ” عيوب الرضا : الغبن” .
القاعده :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هـو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد , وإلا كانت غير مقبولة .

الموجز :
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالاوراق” .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
الموجز :
التزام ” مصادر الالتزام : العقد ” . تقادم ” تقادم دعوى الغبن ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى تطبيق القانون ” .عقد ” عيوب الرضا : الغبن” .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدى البيع محل النزاع بتاريخى 9/1/1997 , 5/6/1997 وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وخلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها في 2/9/1999 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يعيبه .

( الطعن رقم 5121 لسنة 72 ق جلسة 10/11/2012 )

 

الموجز :
بيع ” الثمن البخس فى عقد البيع ”
القاعده :
الثمن البخس ( في عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه ، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة 425 من القانون المدنى ، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً ، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع .

( الدوائر المدنية الطعن رقم 495/ 76 ق جلسة 12/5/2013 )

ثانيا :- غبن المتعاقد ناقص وعديم الاهليه .

مواد القانون المدنى المتعلقه بغبن ناقص وعديم الاهليه .

مادة 425 مدنى
1- اذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الاهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة 426 مدنى
1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مادة 427 مدنى
لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.

 

احكام محكمة النقض في غبن ناقص وعديم الاهليه .

 

يشترط لتحقيق الغبن الفاحش فى بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس ، و تقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاؤها على أسباب سائغة و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 فى شأن قيمة التعويض الذى كان يستحق عن هذه الأطيان فى حالة استيلاء الحكومة عليها و إنما اتخذ من تحديد الثمن بالعقد بمبلغ يماثل قيمة التعويض المذكور قرينة على أن الثمن المتفق عليه فى العقد ليس فيه غبن فاحش و هو تدليل سائغ يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضع فى أن الثمن المحدد فى العقد يماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة – و هو قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة التاسعة – مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لمـا كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976)

 

تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى فقرتها الثانية على أنه ” لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى حظر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة ” . و مفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرف الخاص لاستئذان المحكمة ، و إذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعي ببيع أطيان النزاع – التى آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيدة بصدور إذن من المحكمة بإبرامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته و نفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 957 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1439بتاريخ 19-05-1980 )

 

لموجز:
الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الأهلية شرطه م 425 مدنى مؤداه الغبن فى التعاقد شرطه م 129 مدنى استغلال المتعاقد طيشا بينا أو هوى جامحا فى المتعاقد الآخر مؤداه.
القاعدة:
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى أنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الاهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى الى ابطال العقد وانما هو سبب لتكمله الثمن ، وينبنى على ذلك ألا يكون مقبولا ممن هو كامل الأهلية التمسك بابطال عقد البيع تطبيقا لهذا النص وانما يجوز له طلب الابطال اذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا دفعه الى التعاقد وأوقع به الغبن اعمالا لنص المادة 129 من القانون المدنى .
( م 129 ، 425 ق المدني 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 345 لسنة 54 ق جلسة 1988/11/24 لسنة 39 جـ 2 ص 121 ( 204قاعده )
( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق جلسة 1967/12/12 ص 1860 )

 

الموجز :-
التمسك بالغبن في البيع . شرطه ان يكون مالك العقار المبيع فاقد الاهليه او ناقصها وقت البيع . م 425 مدنى . توافر وثبوت صحته . لا يؤدى الى ابطال العقد وانما هو سبب لتكملة الثمن .
القاعدة :-
مفاد النص في الفقره الاولى من الماده 425 من القانون المدنى انه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقا له ان يكون مالك العقار المبيع غير كامل الاهلية سواء اكان فاقد الاهلية ام كان ناقصها وقت البيع , وهذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافر شروطه لا يؤدى الى ابطال العقد وانما هو سبب لتكملة الثمن .

( الطعن رقم 1610 لسنة 57 لسنة 57 ق جلسة 19/2/1992 س 43 ص 331 قاعده 72 )

 

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى إنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، و أن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد و إنما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبني على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و إنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المـادة 129 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 6512 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2005 )

 

احكام محكمة النقض في الغبن طبقا لتاريخ صدورها :-
( الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة 8/2/1951 ) .
الطعن رقم 200 لسنة 29 ق جلسة 11/5/1964 س15 ص 706
( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق جلسة 1967/12/12 ص 1860 )
الطعن رقم 45 لسنة 34 ق جلسة 11/5/1967 س 18 ص 974
( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 556 )
( الطعن رقم 345 لسنة 54 ق جلسة 1988/11/24 س 39 جـ 2 ص 121 ( 204قاعده )
الطعن رقم 1610 لسنة 57 لسنة 57 ق جلسة 19/2/1992 س 43 ج1 ص 331 (قاعده 72)
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )*
الطعن رقم 5121 لسنة 72 ق جلسة 10/11/2012
الطعن رقم 495/ 76 ق جلسة 12/5/2013

 

الغبن في البيوع

بما ان الثمن يعتبر عنصرا من عناصر عقد البيع الاساسية التي يجب بمقتضاها الاتفاق علها في عقد البيع او بالاقل الاسس التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل ولكن لا يشترط ان يكون الثمن مساويا او متناسبا مع قيمة المبيع في الاسواق ولكن يكفي ان يكون هذا الثمن المتفق عليه في العقد جديا فاذا كان الثمن صوريا او تافها فان البيع لا ينعقد ولا يحول الثمن البخس دون انعقاد البيع ومع ذلك فنص المادة 129 من القانون المدني جري علي انه اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بموجب العقد او مع التنزامات المتعاقد الاخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوي جامح جاز للقاضي بناءا علي طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ……

ويري استاذنا الدكتور محمد لبيب شنب ان الثمن التافه لا يحول دون انعقاد البيع ويدلل عل ذلك بأن القانون لم يشترط في الثمن ان يكون مساويا لقيمة المبيع فأي ثمن يتفق عليه المتعاقدان يكفي لأنعقاد البيع مهما كان تافها بشرط ان يكون هذا الثمن جديا غاية الامر ان تفاهة الثمن تقيم قرينه قانونيه علي صوريته وهذه القرينة تعفي كل ذي مصلحة في التمسك بعدم وجود المبيع من عبء اثبات الصورية ولكنها ككل القرائن القضائية ليست قاطعه وانما يجوز اثبات عكسها

ومن سياق هذا النص نجد انه لا يجوز للمتعاقد ان يطعن في العقد لغبن اصابه الا اذا ارتبط هذا الغبن باستغلال وقع هو ضحيته بل ان المادة سالفة الذكر قد حددت الاستغلال بكونه الطيش البين او الهوي الجامح هنا يكون للمتعاقد المغبون ان يطالب بابطال العقد او انقاص الالتزام
ولكن ما هو الحال لو كان البائع ناقص الاهليه ؟

الحقيقة خرج المشرع المصري خروجا صريحا علي هذه القاعده فأجاز للبائع ناقص الاهلية المطالبة بتكملة الثمن اذا كان في البيع غبن يزيد علي الخمس فتنص المادة 425 من القانون المدني عل انه ( اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الي أربعه اخماس ثمن المثل ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع ) كما تنص المادة 427 مدني علي انه ” لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد ” بمعني انه لا يوجد غبن ما دام كان هذا البع قد تم عن طريق المزاد العلني

ما هي شروط الطعن بالغبن؟

لخص الدكتور محمد علي عمران استاذ القانون المدني بجامعة عين شمس في كتابه موجز البيع طبعة 1989 هذه الشروط في الاتي :ــ

1 ـ ان يكون المبيع عقارا : يجب ان يكون المبيع عقارا وهذا هو ما نصت عليه المادة 425 مدني صراحة بقولها اذا بيع عقار ويكون المبيع عقارا اذا كان حقا عينيا واردا عل عقار سواء كان هذا الحق حق ملكة او حق انتفاع واذا كان المبيع منقولا فلا يحوز الطعن ف البيع بالغبن الفاحش ولو توافرت الشروط الاخري المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر .
2 ـ ان يكون المبيع مملوكا لشخص لا تتوافر فيه الاهليه ؛ لا يكفي لاعمال الحكم المنصوص عليه في المادة 425 مدن ان يكون المبيع عقارا بل يجب كذلك ان يكون هذا المبيع مملوكا لشخص غير كامل الاهلية .
3 ـ ان يكون في البيع غبن يزيد علي خمس قيمة العقار وقت ابرام العقد : وهذا الشرط هام لأن الغبن الزائد عن الخمس هو الذي يعطي البائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن وبرفع هذا الغبن الفاحش وهذا ايضا ما نصت عليه صراحة المادة 425 مدني فاذا لم يكن الغبن يزيد علي الخمس فليس للبائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن .
4 ـ ألا يكون البيع قد تم كنص القانون بالمزاد العلني : وهو ما ورد بصريح نص المادة 428 مدني بقولها ” لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون فان ذلك يؤدي بالضرورة الي اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن شأنه حصول البائع علي أعلي ثمن فلا يوجد بعد ذلك ما يدعو الي الطعن بالغبن في مثل هذه البيوع .
كيف لنا أن نعرف ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس من عدمه؟
لمعرفة ذلك يجب ان يثمن العقار بحسب قيمته وقت البيع فاذا لم يكن بالبيع غبن يزيد علي الخمس بالنسبة للبائع في هذا الوقت فلا يمكن اعمال الاحكام الخاصة ببيع العقار المملوك لناقص الاهلية اما اذا كان هناك غبن يزيد علي الخمس امكن تطبيق الاحكام الخاصة بناقص الاهلية

لماذا رقم الخمس بالذات لماذا لا يكون مثلا الربع او السدس ؟
يلاحظ ان رقم الخمس مأخوذ من الفقه الاسلامي ففيه ان الغبن الفاحش هو ما يزيد عن الخمس وهذا المعيار ليس معيارا ذاتيا بل معيارا موضوعيا

ما هو الاثر الذي يترتب علي تحقق الغبن الفاحش؟
ابان الدكتور محمد علي عمران بانه متي توافرت الشروط سالفة البيان كان للبائع غير كامل الاهليه ان يطلب تكملة الثمن الي أربعة اخماس من المثل وليس للبائع المطالبة بابطال العقد او الدفع بالبطلان بسبب الغبن الفاحش الا اذا كان قد وقع غلط او كان ضحية تدليس وقع عليه من المشتري او من الغير متي كان المشتري عل علم به او كان باستطاعته ان يعلم به ( مادة 126 مدني ).
وتسقط دعوي تكملة الثمن بسب الغبن اذا انقضت 3 سنوات من وقت توافر الاهلية .

 

ثالثا :-بعض التطبيقات الغبن في القانون المصرى.

التطبيق الأول : الغبن في ظل شركة حصة الأسد .
المادة رقم 515 من القانون المدنى .
شرط الأسد:
لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة (شرط الأسد) la clause Lionine. ويقصد بذلك الشرط الذى بمقتضاه يستأثر أحد الشركاء أو بعضهم بكل الأرباح ، أو حرمان أحد الشركاء أو بعضهم من الربح ، أو إعفاء أحد الشركاء أو بعضهم من الخسارة ، ويدخل ضمن شرط الأسد الحالة التى يكون فيها الربح أو الخسارة صورياً أو تافهاً .
ووجود هذا الشرط فى عقد الشركة يؤدى إلى بطلان عقد الشركة ذاته ، لأن الشركة فى هذه الحالة تفقد ركنا من أركانها الموضوعية ، إذ أن وجود هذا الشرط يمس بمبدأ المساواة الذى يقوم عليه عقد الشركة . وفى مبدأ تحريم شرط الأسد تقول محكمة النقض المصرية : « إن مؤدى نص المادة 515/1 من القانون المدنى أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا ، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح ، كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة » .
وعلى ذلك ، يعد تطبيقا لشرط الأسد حصول أحد الشركاء على نسبة ثابتة من حصته 4% أو 5% سواء حققت الشركة أرباحاً أم لا . ومع ذلك فإن تحديد هذه النسبة مقابل عمل فنى أو مساعدة فنية يقدمها الشريك المعنى لا يجعلنا بصدد شرط أسد . مادامت هذه النسبة مقابلا لخدمة معينة ، وتخصم من مصروفات التشغيل .
وتنص الفقرة الثانية من المادة 515 من التقنين المدنى على أنه :« يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله » .
ويعد هذا تطبيقا لمبدأ تحريم شرط الأسد وليس استثناءً منه ، ذلك أن الشريك الذى يقدم حصته عملا ولا يتقاضى مقابلا عن عمله سوى نصيب فى الربح ، يكون قد خسر مقابل ما قدمه من جهد فى حالة خسارة الشركة ، ويشترط لتطبيق هذا المبدأ وفقاً للمادة 515 من التقنين المدنى أمرين :
أ- أن تقتصر حصة هذا الشريك على تقديم عمل .
ب- ألا يكون قد تقرر لهذا الشريك أجر يحصل عليه فى مقابل تقديم حصة العمل .

التطبيق الثاني : الغبن في ظل عقد الإذعان.

مادة 149 من القانون المدنى : –
«اذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط، او ان يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

التطبيق الثالث: الغبن في ظل القسمة الاتفاقية .

الماده رقم 845 من القانون المدنى : –

(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .

(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .

 

رابعا :- احكام الغبن ومدى علاقتها بعيوب الاراده في القانون المدنى وقضاء محكمة النقض .

– صيغة دعوى غبن                            – تعريف الغبن في الشرع                          – شروط الاستغلال في القانون المدني المصري

– الغبن الفاحش في القانون السعودي                                              – شروط الغبن – دعوى بطلان عقد القسمة للغبن

– الغبن في البيع – المادة 129 من القانون المدنى                        –   تعريف الغبن في الشرع

1 Comment

  1. توفيق says:

    حضرة المحامي المحترم، أنا طالب ماجستبر في قانون خاص، قرأت في كتاب د.سميحة القليوبي عن موقف القضاء المصري بإجازة عقد الشركة وإبطال شرط الأسد فقط، فلو حضرتك تكرمت وتزودني بحكم محكمة النقض المصرية أو ما يشير إلى مقوف القضاء بهذا الشأن. وشكرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1