You cannot copy content of this page

المقصود ومفهوم القرار الادارى

المقصود ومفهوم القرار الادارى

 

– القرار الإداري هو تصرف قانوني- يصدر عن الإدارة بما لها ن سلطة عامة ملزمة لينشئ مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني قديم لضرر محدد أو لعدد محدد من الأفراد محددين تتولى محاكم مجلس الدولة أو القضاء الإداري رقابة الشرعية وسيادة القانون عن طريق وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية التي بها عيب مخالفة القانون – أو التعسف فس استعمال السلطة – وتلتزم الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن عملاً بحجية الأمر المقضي به والتي هي مطلقة بالنسبة لأحكام الإلغاء التي نص القانون على حجيتها قبل الكافة.

(طعنين 2648 و 3004 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 28/2/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “القرار الإداري هو تعبير من إحدى السلطات أو الجهات الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه وفقاً للقوانين واللوائح – مستهدفة تحقيق الصالح العام خلال أداء وظيفتها الإدارية”

(الطعن رقم 515 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1993)

وبأنه “القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضائية هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الإداري بمفهومه الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أي الذي يصدر إفصاحاً من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم فإن من أركان القرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائم أو إلغاؤه”

(الطعن رقم 4358 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1992)

وبأنه “يجب لكي يعد القرار إدارياً أن تتوافر له مقومات القرار الإداري وهي أن ينشئ حالة قانونية جديدة أو مركز قانوني جديد لم يكن موجوداً من قبل يترتب عليه آثار قانونية”

(الطعن رقم 3181 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 29/1/1991)

وبأنه “القرار الإداري إفصاح من جانب الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله – أي خطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص هو صورة، إذ هو صورة خاطئة لما جاء في السجلات الرسمية التي تحتوي نتائج الامتحانات – إذا كان السجل الرسمي لرصد درجات نتيجة امتحان طالب بالفرقة الأولى بكلية أصول الدين بالزقازيق دور مايو 1987 يفيد أنه راسب في تلك السنة لعدم نجاحه في ثمانية مقررات دراسية من ثلاثة عشر مقرراً، وكان هذا السجل بتلك النتيجة معتمداً من عميد الكلية ومن مدير الجامعة فيعتبر ذلك قراراً إدارياً محرراً بالرسوب وعدم القيد النقل أو القيد في الفرقة الثانية عن العام الجامعي 87/1988 عملاً بالمواد 202، 203 ، 213 ، 215 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة1975 – استنتاج وجود قرار إداري لاحق بنقل وقيد الطالب المذكور بالفرقة الثانية عام 87/1988 استناداً إلى حصوله على بطاقة جامعية (كارنيه) وشهادة بيانات للحصول على اشتراك مخفض في الأتوبيس استنتاج غير صحيح – هذه الأوراق، على فرض وجود أصولها وليس صور منها، لا تفيد وجود قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانوناً بالنقل والقيد – كما لا تعتبر بذاتها من القرارات الإدارية بإعلان النتيجة – هي مجرد أوراق محررة لأغراض أخرى اجتماعية ومالية وبواسطة موظفين عاديين لا اختصاص لهم بتعديل النتائج الثابتة في السجلات الرسمية على النحو السالف ذكره” (الطعن رقم 2644 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)وبأنه “القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد – يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة يختلف القرار الإداري عن العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية”

(الطعن رقم 576 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1990)

وبأنه “القرار الإداري إفصاح من الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله – أي خطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص”

(الطعن رقم 3413 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1988)

وبانه “إن القرار لإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة”

(الطعن رقم 674 لسنة 12ق “إدارية عليا” جلسة 2/9/1976)

وبأنه “إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ومن ثم لا يكون من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التي لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية وإن رتب عليها القانون آثاراً معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها إرادة المشرع مباشرة لا إرادة الإدارة”

(الطعن رقم1042 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 12/2/1966)

 

 

– مبداء مشروعية القرار الادارى : –

قرار إداري – مبدأ المشروعية – تعريفه – نطاقه ضرورة احترام الإدارة للقرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها – لا يتحقق ذلك إلا بتنفيذ القرار. مبدأ المشروعية لم يعد مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضاً القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية، سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية، على الإدارة أن تحترم القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها وهي لا تعتبر محترمة هذا القرار إلا إذا قامت بتنفيذه.

(الطعن رقم 1261 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/2002)

 

– لا يشترط فى القرار الادارى صيغة معينة أو شكل معين : –

القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها وإنما يكون لكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وذلك طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتحتم أن ينصب فيه القرار محل النزاع.

(الطعن رقم 585 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 20/7/1997)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “القرار الإداري لا يشترط في شأنه شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة إدارية لإحداث أثر قانوني معين بتعديل مركز قانوني أو إلغائه يمكن استخلاصه من الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين”

(الطعن رقم 1015 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 16/2/1992)

وبأنه “العبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري ليست بألفاظه ومبانيه بل بمضمونه وفحواه – لا يتقيد بتكييف القرار بعباراته وإنما بالأثر القانوني المترتب عليه- صياغة القرار بلفظ معين لا يخرجه من نطاق وتطبيق أحكام الترقية إذا ما كان في حقيقته ومضمونه لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية – قرار الترقية الذي أجاز القانون الطعن عليه إذا تضمن تخط لأحد العاملين ينصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وهو يشمل تصعيد العامل أيضاً في سلم التدرج الوظيفي ليشغل وظيفة أعلى من وظيفته – هو بهذا المعنى يعتبر تعديلاً في المركز القانوني للعامل يكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري”

(الطعن رقم 1100 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 18/4/1992)

وبأنه “القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها- إنما يكون بكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً”

(الطعن رقم 2442 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 15/12/1991)

وبأنه “ليس كل قرار يصدر عن جهة إدارية قراراً إدارياً بل يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره أو موقعه”

(الطعن رقم 377 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1986)

 

– الفرق بين القرار الادارى والعمل المادى : –
مجرد صدور تصرف معين من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى القانوني يلزم كي يتحقق هذا الوصف أن يكو كذلك بحسب طبيعته وغايته ومحله وفحواه – العمل المادي الذي يختص به القضاء الإداري يكون واقعة مادية دون أن تقصد به السلطة الإدارية تحقيق آثار قانونية محددة ملزمة للغير وإن رتب عليها القانون آثار قانونية معينة.

(الطعن رقم 3927 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 7/3/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “التفرقة بين القرار الإداري ومجرد العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون – القرار الإداري عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في السلطة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء وضع قانون معين، ابتغاء مصلحة عامة – العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وأن رتب القانون عليها آثار معينة – قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 – يتضح من تحصيله أن عملية تحصيل الضرائب في حد ذاتها تعتبر عملاً مادياً – غير أن هذا العمل لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة الإدارية التي ناط بها القانون رقم 133 لسنة 1981 تنفيذ أحكامه، عن أن المنتجات محل النزاع هي من المنتجات التي ينطبق عليها حكم ذلك القانون – لا يسوغ النظر إلى واقعة تحصيل الضريبة مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له، إذ هي ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانوني مستمد منه – القانون المذكور خول المصلحة سلطة في تصحيح وتعديل الإقرار المقدم من الملتزم بالضريبة، وأعطى الممول الحق في التظلم من تصحيح الإقرار أو تعديله أو خضوع سلطة ما للضريبة أو تقدير كمية الإنتاج أو تحديد قيمتها، وبعد بحث التظلم تصدر المصلحة قراراً بشأنه – حرص المشرع على وصف ما تصدره المصلحة في موضوع التظلم بأنه قرار – هذا القرار باعتباره قراراً إدارياً نهائياً يجوز أن يكون محلاً للطعن – في هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاصه في بحث مشروعيته – وذلك على هدى من الأحكام التي تضمنها القانون المذكور لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون في شأن تحديد ما قصد القانون إلى خضوعه، فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلاً فيحكم بإلغائه أو بوقف تنفيذه – الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري على غير سند من القانون”

(الطعن رقم 576 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1990)

وبأنه “القرار الإداري هو إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله – الخطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج به صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص”

(الطعن رقم 3413 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1988)

وبأنه “إن محل العمل المادي الذي لا يختص به القضاء الإداري يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لإرادة جهة الإدارة. أما امتناع مأمورية الشهر العقاري عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعي عليه الثاني صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقاري بما تضاربه المدعية إذ امتنع عليها شهر البيع أو انتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الامتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك”

(الطعن رقم 240 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 11/1/1969)

وبأنه “إنه وإن كان من الأمور المسلمة ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون، دون الأفعال المادية، غير أنه استبان لهذه المحكمة من الإطلاع على أوراق الطعن أن الطاعنين يستهدفان بطعنهما القرار الذي صدر من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والذي قضى بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس إلى مصنع الغراء المؤجر من الملاك إلى الشركة التي يمثلها الطاعنان، وإذا كانت عملية الاستيلاء على المصنع هي في حد ذاتها عملاً مادياً، غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري أفصحت به المؤسسة المختصة، باعتبارها الجهة الإدارية التي ناط بها القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه تنفيذ أحكامه، عن أن المصنع الذي يحوزه الطاعنان هو من ضمن المنشآت التي ينطبق عليها حكم ذلك القانون، فلا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له، إذ هي ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانوني مستمد منه، وعلى هذا الوجه تكون الدعوى موجهة إلى قرار إداري نهائي استكمل كافة مقوماته ويدخل النظر في طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا اعتداد في هذا الشأن بما يستشف من الحكم المطعون فيه من أن النزاع انحصر في بحث ملكية مصنع الغراء موضوع الدعوى وهو أمر يدخل في اختصاص القضاء المدني- لا اعتداد بذلك – لأن النزاع المطروح لا ينصب على تعيين المالك الحقيقي لمصنع الغراء المستولى عليه، وإنما ينصب حول مشروعية القرار الذي صدر من الجهة الإدارية المختصة بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه إلى مصنع الغراء الذي تحوزه الشركة التي يمثلها الطاعنان، وهو لا شك قرار إداري نهائي مما يجوز طلب إلغائه. أما بالنسبة إلى ما أثارته الجهة الإدارية في دفاعها من أن قرارات لجان التقييم هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وما تقصده الجهة الإدارة من وراء ذلك من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر المنازعة الحالية على أساس أن القاعدة المشار إليها من القواعد المعدلة للاختصاص، فإنه أيضاً دفاع على غير أساس ذلك أن اختصاص لجان التقييم مقصوراً على تحديد سعر أسهم شركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة، أو مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة شهور، أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، وتتمتع اللجان المشار إليها في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها لأي رقابة إدارية أو قضائية، غير أنه من ناحية أخرى فإن التأميم في ذاته عمل من أعمال السيادة وتختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها، فهي التي تتولى في القانون الصادر بالتأميم تحديد نطاقه واحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها أي اختصاص في هذا الشأن ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم ، فإن فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ويكون كالعدم سواء، ولا يكتسب قرارها أية حصانة، ولا يكوم حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ويحق للجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أحكام قانون التأميم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن تصحيح الوضع وإنفاذ أحكام القانون بصورة صحيحة. ويترتب على ذلك كله أن المرجع في تحديد المنشآت المؤممة إلى قانون التأميم ذاته وإلى القرار الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، وغني عن البيان أن هذا القرار الأخير باعتباره قرارا إداريا نهائيا هو الذي يجوز أن يكون محلا للطعن وفي هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاصه في بحث مشروعيته على هدى من الأحكام التي تضمنها قانون التأميم، لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون في شأن تحديد ما قصد المشرع إلى تأميمه فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلا”

(الطعن رقم 1029 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 30/11/1968)

 

– الفرق بين القرار الادارى والقرار القضائى : –
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “التصرفات التي تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري – مثال- قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية”

(الطعن رقم 188لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 17/11/1985)

وبأنه “قرارات مجلس التأديب بالجامعة قرارات إدارية” (الطعن رقم 348 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 29/5/1984) وبأنه “قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة – وجوب اختصام وزير العدل – اختصام رئيس النيابة الكلية – اتصال إدارة قضايا الحكومة بالمنازعة وتقدمها بدفعها فيها لا يجعل ثمة من جدوى الطعن في توافر الصفة لانعقاد الخصومة”

(الطعن رقم 981 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 19/2/1983)

وبأنه “قرار الإحالة إلى القضاء العسكري – قرار إداري”

(الطعن رقم 54 لسنة 24ق “إدارية عليا” جلسة 29/12/1979)

 

– الفرق بين القرار الادارى والتدابير السياسية : –
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “توجد اختصاصات ذات طابع سياسي وسيادي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة – هناك ايضا اختصاصات أخرى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية – هي بطبيعتها تصرفات إدارية – تصدر بقرارات أو أوامر جمهورية تنفيذاً للقوانين واللوائح”

(الطعن رقم 515 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1993)

وبأنه “إعمال السيادة – المعيار المأخوذ به – إعمال السيادة في القضاء المصري- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي – تنظم أوضاعهم الوظيفية قانون خاص- يسري فيما لم يرد بشأنه في نص خاص في هذا القانون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – القرار المطعون عليه إذ صدر تنفيذاً وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص – لا يعدو وطبيعته أن يكون قراراً إدارياً عادياً مهما علت مرتبة من صدر في شأنهم أو واجبات وظائفهم – لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة أياً كان المعيار الذي يؤخذ به في تعريفه وتبيانه – خضوع لولاية القضاء الإداري إلغاء أو تعويضاً – الدفع بعدم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى يكون على غير أساس صحيح من القانون”

(الطعن رقم 1418 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 4/2/1990)

 

– الفرق بين القرار الادارى والقرارات والمنشورات والتعليمات الداخلية : –

قرار لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعرض برنامج معين ليس سوى قرار تنظيمي داخلي ملزم قانوناً فقط للأجهزة المختصة فنياً وإدارياً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتحديد الخرائط الإذاعية لإرسال المرئي – هذه القرارات الداخلية غير ملزمة بمقتضى السلطة الإدارية للجهة المختصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لأي فرد من الأفراد المنتفعين بخدمات الإذاعة والتلفزيون وبرامجها بل إنها موجهة للقائمين على وضع البرامج وملزمة لهم إدارياً وفنياً بصلاحية وإنتاج وعرض هذه البرامج على المشاهدين – حيث لا يترتب على ذلك أي التزام قانوني وحتمي لأي من المشاهدين بمشاهدة هذه البرامج – إذ أن المشاهد هو صاحب السلطة التي تجعله وحده المسيطر على جهاز الاستقبال – لا تملك سلطات اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولا غيرها من السلطات العامة فعلاً وعملاً فضلاً عن دستورياً وقانوناً إلزام أي حد من الناس بالمشاهدة لأي برنامج لا يرضاه – الأمر الذي ينتفي معه وجود ما يعد كيان القرار الإداري النهائي الجائز قانوناً الطعن عليه بالإلغاء أمام إحدى محاكم مجلس الدولة المختصة طبقاً لأحكام المادة 172 من الدستور والمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972.

(طعن رقم 2648 لسنة 3004 ق “إدارية عليا” جلسة 28/2/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “الملاحظات التي يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤ سيهم فيما يتعلق بأعمالهم والتي تودع ملفات خدمتهم – لا تعتبر من قبيل القرارات بتوقيع الجزاءات أو بتقرير كفاية الموظفين – انتفاء أركان القرار الإداري فيها إذ لا تعدو مجرد تحذير للموظف وتوجيهه في عمله ”

(طعن رقم 514 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1967)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1