You cannot copy content of this page

القرارات الوزارية المتعلقة بصناعة وتعبئة وتداول والمواصفات القياسية الخاصة بالالبان ومنتجاتها ” البن – الجبن – الزبد – القشطة – اللبن المبستر “

القرارات الوزارية المتعلقة بصناعة وتعبئة وتداول والمواصفات القياسية الخاصة بالالبان ومنتجاتها " البن - الجبن - الزبد - القشطة - اللبن المبستر "

 

 

قرار رقم 174 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة الصادر فى 21/6/1952 بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها

 

( نشر بالوقائع المصرية العدد 155 فى 8/7/1982 )
وزير الصحة العمومية :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها وعلى القرار الصادر فى 21/6/1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها .
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة .
قــرر
(المــادة الأولـى)
يستبدل بعض البند “ج” من المادة “3” من القرار الصادر فى 21/6/1952 المشار إليه بالنص الآتى :
اللبن المعقم يجب أن يكون قد جنس ثم عرض لدرجة حرارة تزيد على 100 5 درجة مئوية ولمدة تحددها وزارة الصحة وأن تتم عملية التعقيم فى الأوعية الزجاجية المعدة للبيع أو أن يعبأ اللبن فى أوعية صحية معقمة بعد تعقيمه.
ويجب ألا يطرأ على اللبن المعقم أى نمو بكتيرى أو تغير فى خواصه الطبيعية إذا حفظ فى درجة حرارة قدرها 37 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام .
(المــادة الثانيـة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

فى 22/6/1952 وزير الصحة
دكتور/ محمود محمد محفوظ

 

قــرار رقــم 173 لسنــة 1976 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة الصادر
فى 27/4/1954 بشأن نقل وتداول وتميز عبوات اللبن

 

( نشر بالوقائع المصرية العدد 155 فى 8/7/1972 )
وزارة الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 790 لسنة 1975 فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية .
وعلى القرار الصادر فى 27/4/1954 بشان نقل وتداول وتميز عبوات اللبن
وبناء على ما ارتآه مجلس الأمة .
قــرر
المادة الأولى : يستبدل بنص البند “ب” من المادة “أ” من القرار الصادر فى
27/4/1954 المشار إليه بالنص الآتى :
الأوعية الزجاجية : يجب أن تكون الاوعية الزجاجية سليمة خالية من أى كسر وأن تبين السعة وألا تقل محتوياتها عن هذه السعة .
ويجب أن يتحقق بالنسبة لكل عبوة من عبوات اللبن الشروط الآتية :-
1- اللبن المبستر : يجب أن يوضح على غطاء الزجاجة باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى عبارة ” لبن مبستر معدل ” وكذلك اليوم وتاريخه واسم الشهر الذى تم فيه التصنيع كما يجب ألا تقل قطر فتحة الزجاجة الداخلى عن 30مم ويجب ان يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف أو ربع أو خمس كيلو .
2) اللبن المبستر كامل الدسم : يجب أن يوضع على غطاء الزجاجة باللغة العربية وبشكل ظاهر عبارة ( لبن مبستر كامل الدسم ) مع ذكر نوع الحيوان المحلوب ومدة اللبن وكذلك اسم اليوم وتاريخه واسم الشهر الذى تم فيه التصنيع كما يجب ألا تقل فتحة الزجاجة الداخلى عن 30مم ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف أو ربع أو خمس كيلو .
3) اللبن المعقم المعدل : يجب أن يوضح على كل من الزجاجة وغطائها باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى عبارة ( لبن معقم معدل ) ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس كيلو
4) اللبن المعقم كامل الدسم : يجب أن يوضح على كل من الزجاجة وغطائها باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى عبارة ( لبن معقم كامل الدسم ) ويذكر نوع الحيوان المحلوب منه اللبن ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس كيلو .
المادة الثانية : يضاف إلى المادة (1) من القرار الصادر فى 27/4/1954 المشار إليه بند جديد ونصه الآتى :
أوعية البولى إيثيلين : يجوز استعمال أوعية البولى إيثيلين لتعبئة اللبن المبستر أو المعقم بشرط ان تكون مستوفية للشروط الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 المشار إليه والأحكام التى وردت فى البند (ب) من هذه المادة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الوقائع ويعمل به من تاريخ نشره .

فى 23/6/1972 وزير الصحة
إمضاء
د/ محمود محمد محفوظ

 

 

قــرار وزيــر التجــارة رقــم 225 لسنــة 1978 بالرقابة على المستورد من الألبان المجففة

 

وزير التجارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
وعلى القرار 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .
قــرر
اللبن المجفف هو المنتج المتحصل عليه بإزالة الماء بالطرق الفنية الصناعية السليمة من لبن الأبقار كامل الدسم أو منزوع جزء من دسمه أو اللبن الفرز .
مادة (1) : يستورد اللبن المجفف على إحدى الصور الآتية :
أ- كامل الدسم .
ب- منزوع جزء من دسمه .
ج- لبن فرز .
مادة (2) : اشتراطات عامة :
يشترط فى البن المجفف أن يكون :
أ‌) مصنوعاً من لبن الأبقار الصالح للاستهلاك الآدمى الخالى من الجراثيم الممرضة المقبول الطعم والرائحة وفى حالة إعادته للسيولة يجب أن يكون طعمه ونكهته ورائحته مقبولة .
ب‌) لونه متجانس ابيض كريمى .
ج) متدفقاً غير متكتل أو متزنخ سهل الذوبان فى الماء .
د) خالياً من أجزاء اللبن الشايطة .
هـ) خالياً من الرائحة .
و) خالياً من أى أصناف غير مسموح بها .
ز) لا تزيد الحموضة مقدرة كحمض لاكتيك فى كافة صور اللبن المجفف على 0.15% .
ى) لا تزيد الرطوبة على 5% .
مادة (3) المواصفات :
أ) بالنسبة للبن المجفف كامل الدسم يجب ألا تقل نسبة الدهن عن
26% ولا تصل إلى 40% .
ب) بالنسبة للبن المنزوع جزء من دسمه يجب ألا تقل نسبة الدهن عن 1.5% ولا تصل إلى 2.6% .
ج) بالنسبة للبن الفرز يجب ألا تزيد نسبة الدهن عن 1.5% .
مادة (4) : التعبئة : يعبأ اللبن المجفف فى كافة صوره فى عبوات مناسبة بحيث تخضع تأثره بالعوامل الجوية وتوضح على العبوات البيانات الآتية :
1. صورة اللبن .
2. الوزن الصافى والقائم .
3. بلد المنشأ واسم المعبئ أو العلامة التجارية .
4. تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية للاستهلاك .
5. نسبة الدهن .
6. المواد المضافة وتكتب فى ترتيب تنازلى بالنسبة لنسبتها
7. نسبة الماء الضرورى إلى إعادته للحالة الطبيعية .
8. الرقم الكودي .
مادة (5) : ميعاد الفحص :
تفحص الرسالة فى ميعاد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (6) : رسم الفحص : يحصل رسم قدره 10 ملمات عن كل كيلو جرام مطلوب استيراده بحيث لا تقل الرسوم المحصلة عن 250 مليماً لكل رسالة .
مادة (7) : تضاف الألبان المجففة إلى ” المرافق رقم 5 ” الواردات الخاضعة للرقابة الملحق بالقرار رقم 1336 لسنة 1975 سالف الإشارة إليه .
مادة (8) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 

 

قرار وزير التجارة رقم 260 لسنة 1978بالرقابة على المستورد من الجبن
( الوقائع المصرية العد 119 في 22/5/1978 )

 

وزير التجارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى القرار 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .
قــرر
الجبن هو المنتج المتحصل عليه بتجبن اللبن بالطرق الفنية المعروفة .
مادة (1) يستورد الجبن على إحدى الصور الآتية :
1) جبن طرى . 2) جبن نصف جاف .
3) جبن جاف 4) جبن مطبوخ .
مادة (2) : اشتراطات عامة :
يشترط في الجبن أن يكون :
1. خالياً من الأحياء الدقيقة الممرضة والمفسدة وسمومها وأية مظاهر للتلف
2. طبيعياً في صفاته الخاصة بالنوع من حيث المظهر والطعم واللون والقوائم والرائحة .
3. خالياً من الدهون غير اللبنية ودهن الخنزير .
4. خالياً من النشويات والأملاح ما عدا ملح الطعام والأملاح المصرح بها المذكورة على العبوة .
5. خالياً من الحشرات والمعادن السامة والقاذورات والشوائب .
6. أن يكون قد مضى على تصنيعها فترة لا تقل عن 60 يوماً .
7. مقطع الجبن يجب أن يكون متماسكاً .
8. مقطع الجبن الأملس يجب أن يكون خالياً من الفجوات غير الطبيعية ذا سطح متجانس اللون وألا تنهار الجبن عند قطعها قطعاً أملسا.
9. القوام متماسك ومتجانس وأن يكون اللون متماثلاً .
10. يجوز إضافة مواد ملونة ومواد حافظة من المسموح بها صحياً وبالنسبة المقررة .
مادة (3) : المواصفات :
أ- الجبن الطرى يشترط فيه الآتى :
1. فى الجبن كامل الدسم لا تقل نسبة الدهن عن 40% ولا تزيد نسبة الرطوبة على 60% .
2. فى الجبن نصف الدسم لا تقل نسبة الدهن عن 20% ولا تزيد نسبة الرطوبة على 65% .
3. فى الجبن منزوع الدسم لا تقل نسبة الدهن عن 10% ولا تزيد نسبة الرطوبة على 70% .
وأن يكون نسبة الدهن محسوبة على المادة الصلبة الكلية بما فيها نسبة الملح.
4. أن تكون مشكلة على هيئة قوالب منتظمة متماسكة غير مفتتة.
ب- الجبن نصف الجاف ويشترط فيه الآتى :
1. ألا تزيد نسبة الرطوبة على 47% .
2. لا تقل نسبة الدهن عن 45% محسوبة على المادة الصلبة الكلية بما فيها ملح الطعام .
ج- الجبن الجاف يشترط فيه الآتي :
1. ألا تزيد نسبة الرطوبة على 47% .
2. لا تقل نسبة الدهن عن 45% محسوبة على المادة الصلبة الكلية بما فيها نسبة الملح .
د- الجبن المطبوخ :
هو الجبن المصنوع من نوع واحد أو أكثر من الجبن بطحنها وخلطها وصهرها واستحلابها بالحرارة ومواد الاستحلاب .
ويشترط فيه الآتى :
1. لا تزيد نسبة الرطوبة على 50% .
2. لا تقل نسبة الدهن عن 35% محسوبة على المادة الصلبة بما فيها نسبة الملح .
3. لا تزيد نسبة الرماد على 8% ولا تزيد نسبة ملح الطعام عن 4% ولا تزيد أملاح الاستحلاب على 4% .
4. أن يكون المقطع لامعاً براقاً خالياً من البقع واللون الغير الطبيعى .
5. أن يكون القوام عجيناً متماسكاً غير رخو أو هش .
6. أن يشكل على هيئة مثلثات أو اسطوانات أو أية أشكال أخرى منتظمة.
مادة (4) : التعبئة : يعبأ الجبن فى العبوات المناسبة وفى حالة تعبئة الجبن المطبوخ فى عبوات صفيح يجب ان تبطن العبوات المعبأ فيها الجبن بمادة عازلة بحيث تمنع تفاعل الجبن مع معدن العبوة . أما فى حالة تشكيل الجبن المطبوخ على صورة أقراص أو كرات فيجب أن تغطى بطبقة من الشمع ويشترط فى هذه الطبقة أن تكون متجانسة السمك مغطية لسطح الكرة أو السطح بالكامل وأن لا يكون الشمع محتوى على مواد تمنعها دساتير الأغذية وان تغلف بورق القصدير .
مادة (5) : تدون البيانات الآتية على العبوة من الخارج أو على ورق يلصق على أقراص الجبن من الخارج بعد تغليفها .
1. اسم الصنف . نسبة الدسم . 2. الوزن الصافى .
3. اسم البلد المنتج . 4. اسم المصنع .
5. العلامة التجارية . 6. المواد المضافة .
مادة (6) : ميعاد الفحص : تفحص الرسالة فى ميعاد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (7) : رسوم الفحص : يحصل رسم قدره 10 مليمات عن كيلو جرام مطلوب استيراده بحيث لا تقل الرسوم المحصلة عن 250 مليما لكل رسالة .
مادة (8) : يضاف الجبن إلى ” المرفق رقم 5 ” الواردات الخاضعة للرقابة الملحق بالقرار رقم 1336 لسنة 1975 سالف الإشارة إليه .
مادة (9) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

 

 

قرار وزير التجارة رقم 372 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى فى 21/6/1952
بشان المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها

 

وزير التجارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها .
وعلى القرار وزير الصحة الصادر فى 21 يونيه سنة 1952 فى شأن المواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له .
وعلى ما عرضه السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية .
قــرر
مادة (1) : يستبدل بنص المادة 10 من القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 المشار إليه بالنص الآتى :
المسلى هو الناتج غير المتغير من الزبد بعد إزالة جميع الماء والمواد اللبنة غير الدهنية منه تقريباً وذلك بطريقة التسييح مع عدم إضافة أية مواد أخرى إليه سوى ملح الطعام بنسبة لا تزيد عن 1% ويجب أن يكون طبيعياً فى خواصه وألا تقل نسبة دسم اللبن فيه عن 97% وألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% والحموضة على 10% والمسلى دون تبيان نوعه يعتبر جاموسا .
ويجوز فى أصناف المسلى الطبيعى المستورد أن يحتوى على الكاروتانويدات كمادة ملونة نباتية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

تحريراً فى 24/7/1978
وزير الصحة
إمضاء
أ.د/ إبراهيم بدران

 

 

قــرار وزيــر الصحــة العمـوميــة الصادر فى 10/5/1954 بشان الشروط الواجب توافرها فى معامل بسترة اللبن

 

وزير الصحة العمومية :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشان الألبان ومنتجاتها وعلى المادة الثانية والفقرة (د) من المادة الثالثة من القرار الوزارى الصادر فى
21/6/1952 فى شان المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها .
قــرر مـا هـو آت
مادة (1) : يجب أن تكون مجاورات مبان تشغيل معامل البسترة على درجة عالية من النظافة بحيث لا تحتوى على أية قاذورات أو مواد ذات رائحة .
مادة (2) :يجب تصفية اللبن الخام بمجرد استلامه سواء بالشاش الأبيض النظيف أو بالسلك الدقيق أو بأجهزة القوة المركزة الطاردة .
مادة (3) : يجب تبريد اللبن بعد تصفيته إلى 10 ( عشرة مئوية ) على الأكثر حالة تخزينه قبل البسترة لمدة أكثر من ساعتين .
مادة (4) : يجب أن تكون جميع أجزاء البسترة مغمورة بالضوء الكافى وسهلة الملاحظة وفى حالة نظافة تامة .
مادة (6) : يجب أن يكون تصميم الجهاز بحيث يسهل تنظيفه وتعقيمه وأن يتم ذلك بصفة دورية .
مادة (7) : يجب تزويد الجهاز بمحلول يضمن تحويل اللبن الذى تقل درجة حرارته عن الدرجة المطلوبة لعملية البسترة
مادة (8) : يجب أن يكون اللبن الناتج مطابقاً لاختيار الفوسفاتيز كما هو موضح بالبند الرابع من القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 تطبيقاً للقانون رقم 132 لسنة 1950 كما يجب أن يكون مطابقاً لاختيار المثيلين الأزرق بحيث لا يتغير فى 30 دقيقة .
مادة (10) : يجب أن تكون تعبئة الزجاجات ووضع الأغطية المحكمة لها بحيث تشمل البيانات التى يحتم القانون وضعها بكل دقة بطريقة أوتوماتيكية.
مادة (11) : يجب توفير ثلاجات لحفظ اللبن المبستر بعد تعبئته فى درجة حرارة لا تزيد على 10 ( عشرة مئوية ) ويجب ألا يحتفظ باللبن المبستر اكثر من 24 ساعة بالمعمل وأكثر من 48 ساعة بمحلات البيع من تاريخ البسترة واللبن المبستر المرتجع لا يجوز استعماله إلا فى صناعة منتجات الألبان .
مادة (12) : يجب غسل أقساط اللبن بالماء الساخن تحت ضغط ثم بالبخار مع جواز استعمال مواد كيماوية منظفة بشرط أن تكون غير ضارة بالصحة ولا تترك لوناً أو رائحة أو طعماً خاصاً فى اللبن كما يجب إيجاد جهاز لغسيل الزجاجات وتعقيمها بحيث يفى بالشروط السابقة .
مادة (13) : يجب أن يكون جميع العمال فى حالة صحية جيدة وأن تكون لديهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون الألبان رقم 132 لسنة 1950 كما يجب أن تكون ملابسهم نظيفة ومتجانسة على قدر الإمكان ويفضل اللون الأبيض مع غطاء مناسب للرأس والقدمين .
مادة (14) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العمومية
( صدر بالعدد 37 فى 10/5/1954 )

 

قرار وزير الصحة العمومية فى 21/6/1952 المعدل بالقرارات الوزارية فى 22/6/1953 ، 12/4/1956 24/12/1956 ، 27/2/1958 ، 9/8/1960
فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها
( تعليمات الصحة الوقائية حتى 601 وما بعدها )

 

وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها وعلى ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمى الرأى والتشريع بمجلس الدولة .

قــرر

مادة (1) يجب أن تتوافر فى الألبان المسموح بتداولها المقاييس الآتية :
أ- لبن الجاموس . يجب ألا تقل المواد الدسمة فيه عن 505% والمواد الصلبة غير الدسمة فيه عن 8.75% .
ب- لبن البقر . يجب ألا تقل المواد الدسمة فيه عن 3% والمواد الصلبة غير الدسمة فيه عن 8.5% .
ج- لبن الماعز . يجب ألا تقل المواد الدسمة فيه عن 205% والمواد الصلبة غير الدسمة فيه عن 7.5% .
د- لبن الأغنام . يجب الا تقل المواد الدسمة فيه عن 4% والمواد الصلبة غير الدسمة فيه عن 9% .
مادة (2) تشمل منتجات الألبان الغذائية :
أ- اللبن المجهز ويتضمن المجنس والمغلى والمعقم والمبستر .
ب- اللبن المنزوع قشدته ويتضمن اللبن الخض والفرز والرائب .
ج- اللبن المختمر ويتضمن الزبادى الكفيرى والأسيدوفليس .
د- اللبن المحفوظ ويتضمن المركز والمبخر والمجفف .
هـ- القشدة والزبدة والمسلى والجبن .
ويجهز من الألبان المسموح بتداولها ويجب بصفة عامة أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية ونظيفة وخالية من جميع عوامل التلف والفساد والغش والشوائب والقاذورات والزناخة والمواد الغريبة والحافظة .
كما يجب أن يتوافر فى كل منها الشروط الخاصة المبينة بعد .
مادة (3) يشترط فى الألبان المجهزة ما يأتى :
أ- اللبن المجنس : ويجب أن يكون قد عرض بطريقة آلية للضغط حتى تتجزأ حبيبات الدسم إلى جزئيات صغيرة موزعة بانتظام فى مصل اللبن بحيث لا يمكن فصلها بالفرز أو الخض بالطرق العادية وإذا ترك لتر منه لمدة 48 ساعة فى زجاجة سعتها لتر ثم قدر الدهن فى العشر العلوى منه فإن نسبته فى هذا الجزء لا يجوز أن تزيد على نسبته فى جميع اللبن بعد الخلط بما لا يجاوز 5% بشرط أن يكون مبستراً .
ب- اللبن المعقم : يجب أن يكون قد جنس ثم عرض لدرجة حرارة مددا توافق عليها وزارة الصحة العمومية بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 100 سنتيجراد وان تجرى عملية التعقيم فى الأوعية المعدة للبيع والتى تغلق غلقاً محكماً بعد عملية التعقيم مباشرة وألا يطرأ عليه أى تغير فى خواصه الطبيعية إذا حفظ فى درجة حرارة قدرها 37 مئوية لمدة ثلاثة أيام .
د- اللبن المبستر : يجب أن تعرض كل جزئياته لدرجة من الحرارة لوقت معين دفعة واحدة فقط وبالطريقة التى توافق عليها وزارة الصحة العمومية حتى تباد جميع الميكروبات المرضية يكون مطابقاً لاختبار الفوسفاتيز ويجب أن يبرد فوراً لدرجة تقل عن 10 سنتيجراد بعد رفعه لتلك الدرجة من الحرارة .
و- اللبن المبستر والمعقم المعدل : هو اللبن الجاموسى الذي عومل حسب الاشتراطات المبينة في الفقرة السابقة بعد تعديل نسبة الدهن فيه بإضافة اللبن الفرز أو بنزع القشدة جزئياً بالطرق الميكانيكية المعروفة بحيث لا تقل نسبة الدسم فيه عن 3% وبشرط ألا تقل المواد الصلبة غير الدسمة فيه عن 8.9% ولا يباع ذلك ألا للمصانع المرخص لها بالبسترة أو التعقيم على أن تميز بالطريقة التي تقرها الوزارة .
هـ- اللبن المنزوع قشدته : يجب أن يكون ناتجاً من الألبان أو القشدة بعد نزع الدسم منها كله أو بعضه بالطرق الميكانيكية المعروفة أو بطريق القشد أو الخص وبغير لإضافة أية مادة إليها ويجب في الأنواع الطازجة أو غير الحامضة منه عدم التجبن عند الغليان ويفصر بيعه أو عرضه للبيع على معامل الألبان والمحال المرخص لها وأنواعه هي :
1) لبن منزوع قشدته : وهو الناتج من اللبن الطازج بعد نزع الدسم منه كلية ويجب ألا تقل المواد الصلبة غير الدسمة فيه عن 9.2% إذا كان لبن جاموسى 8.7% إذا كان لبن بقرى وعن 7.7% إذا كان لبن ماعز وعن 9.2% إذا كان لبن أغنام .
2) لبن رائب : وهو الناتج الحامض من اللبن بعد نزع الدسم منه جزئياً بطريق القشد دون أن يتعرض لارتفاع فى درجة حرارته ويجب أن يكون الحد الأدنى للمواد الصلبة غير الدسمة فيه مطابقاً فى جميع مقاييسه اللبن المنزوع قشدته .
3) لبن حمض : وهو السائل الناتج طازجاً أو حامضاً من اللبن أو القشدة بعد عملية الخض .
مادة (4) يجب أن تتوافر فى الألبان المتخمرة الشروط الآتية :
أ- اللبن الزبادى : وهو الناتج من اللبن الطبيعى بعد تعرضه للغليان وإضافة خمائر حمض اللبنيك الخاصة بالزبادى إليه . ويجب أن يكون طبيعياً فى خواصه وخالياً من الخمائر الغربية محتوياً على مقدار كبير من خمائر الزبادى الحية .
ب- لبن زبادى كفيرى : وهو الناتج من الخمير الكحولى لللبن الطبيعى بعد غليه وإضافة الخمائر الخاصة بهذا النوع إليه ويجب أن يكون طبيعياً فى خواصه محتوياً على مقدار كبير من خمائر الكفيرى الحية .
واللبن الزبادى بأنواعه يعتبر مستخرجاً من لبن الجاموس ما لم يثبت انه مستخرج من لبن نوع آخر ويجب ان تتوافر فيه نسبة الدسم المقررة فى اللبن الجاموسى .
ج- اللبن الإسيدوفيلس : وهو الناتج من تخمر اللبن المغلى بواسطة باسلس أسيدوفيلس اللبنى ويجب ألا ينزع منه أو يضاف إليه أية مادة سوى الخمائر الخاصة لكل نوع وان يجهز من الألبان الكاملة الدسم وان يحتوى على مقدار كبير من باسلس الأسيدوفليس اللبنى الحية .
وأن تتوافر فيه جميع المقاييس الموضوعة للبن الحليب الكامل الدسم الذى صنع منه أصلاً وذلك مع مراعاة تغير التركيب فى بعضها بسبب عمليات الصناعة .
مادة (5) : الألبان المحفوظة :
هى التى تجهز بالطرق والأجهزة التى توافق عليها وزارة الصحة العمومية ويجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :
أ- أن تكون خالية من الميكروبات والتلوث المرضى .
ب- أن يكتب نوع اللبن وتركيبه على العبوة باللغة العربية وبخط واضح .
ج- إذا كان اللبن غير صالح لغذاء الأطفال وحده فيوضح ذلك على العبوة
وأنـواع اللبن المحفوظة هى :
أولا ً: لبن مركز أو مبخر : وينتج من تركيز اللبن الخام أو المنزوع دسمه كلياً أو جزئياً حتى يتبخر منه مقدار من المياه لا تقل عن نصف الكمية الموجودة به أصلاً دون أن تضاف إليه أى مادة سوى السكر فى الأنواع المحلاة وأنواعه هى:
1) مركز غير محلى وينتج من تبخر اللبن الكامل الدسم .
2) مركز محلى وينتج من تبخر اللبن الكامل الدسم مع إضافة السكر إليه .
3) مركز منزوع قشدته غير محلى وينتج من تبخر اللبن المنزوع قشدته كلياً أو جزئياً .
4) مركز منزوع قشدته محلى وينتج من تبخر اللبن المنزوع قشدته مع لإضافة السكر إليه .
ثانياً : لبن مجفف : وينتج من تبخر اللبن الكامل الدسم أو المنزوع منه كلياً أو جزئياً بالطرق الميكانيكية المعروفة دون أن ينزع منه أو يضاف إليه أى مادة أخرى ويجوز إضافة دسم اللبن إليه على ألا يقل عن 24% فى اللبن المجفف الكامل الدسم وعن 18% في اللبن المجفف 4/3 دسم وعن 11% في اللبن المجفف النصف دسم وعن 6% في اللبن المجفف الربع دسم وعلى أقل من 6% في اللبن المجفف المنزوع الدسم .
ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أ- أن يكون طبيعياً في خواصه .
ب- أن يكون خالياً من جميع المواد الغربية كالمواد السكرية أو الحافظة أو الدهون الغربية أو المعادن السامة .
ج- ألا تزيد نسبة الماء فيه عن 5% .
د- أن ينتج سائلاً متجانساً يشبه اللبن الطازج فى خواصه الطبيعية إذا أضيف إليه الماء .
ثالثا : المجهزات الأخرى التى أساسها اللبن ويجب أن تكون مطابقة للبيان المكتوب على عبواتها كما يجب أن تتوافر فيه نسبة الدسم المقررة كما هو واضح فى البند ثانياً .
مادة (6) : القشدة : هى الجزء من اللبن الغنى بالمواد الدسمة والناتج من الألبان الطازجة أو الحامضة بواسطة القشد او بالطرق الميكانيكية المعروفة ويجب ألا تتجبن إذا عرضت للغليان وألا تزيد حموضتها على 0.2 مقدرة بحمض اللبنيك ويستثنى من ذلك النوع الحامض ويجب ألا تقل نسبة الدسم بها عن 35% .
مادة (7) : القشدة المبسترة : وهى التى تعرضت لعملية البسترة وذلك بان يعرض كل جزء من أجزائها لدرجة حرارة معينة ولوقت معين يكفى لخلوها من الميكروبات المرضية وذلك بالطريقة التي توافق عليها وزارة الصحة العمومية .
مادة (8) : الزبد : هو الناتج غير المتغير من اللبن أو القشدة أو الاثنين معاً وذلك بالطريقة الميكانيكية أو اليدوية المعرفة ويجب أن يكون طبيعياً في جميع خواصه وخالياً من الميكروبات المرضية أو الزناخة والقاذورات والحشرات والشوائب الأخرى المعدنية والعضوية والمواد الضارة الحامضة سوى ملح الطعام بنسبة 3% على الأكثر .
ويجب أن يحفظ في أماكن جيدة التهوية معتدلة الحرارة نظيفة بعيدة عن المواد ذات الرائحة والأتربة والقاذورات والذباب والزبد دون تبيان نوعه يعتبر جاموسياً .
وأنواع الزبد ومقاييسه هى :
1) الزبد الطازج : زبد المائدة أو زبد الشاى أو ما شابه ذلك يجب ألا تقل نسبة الدسم فيه عن 80% ولا يزيد الماء على 18% أو 16% إذا كان فيه ملح الطعام ودرجة الحموضة على 8 ويجوز تلوين هذا النوع طبقاً للمرسوم الصادر فى 5 مايو سنة 1946 بتنظيم مراقبة صنع وبيع واستعمال المواد الملونة التى تستعمل فى تلون المواد الغذائية .
2) زبد فلاحى أو زبد المطبخ أو زبد التخزين أو زبد الطهى : يجب ألا تقل نسبة الدسم فيه عن 78% ولا تزيد المياه فيه عن 20% ودرجة الحموضة على 15% وألا تحتوى على أية مادة حافظة سوى ملح الطعام ولا يجوز تلوين هذا النوع .
3) زبد مبستر : هو الناتج من القشدة المبسترة بالطرق المعتادة ويجب أن يطابق فى جميع مقاييسه الزبد الطازج .
مادة (9) : الزبد المجد هو المصنوع من زبد فاسد أو زنخ ويحظر صنعه أو بيعه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع .
مادة (10) : المسلى : هو الناتج غير المتغير من الزبد بعد إزالة جميع الماء والمواد اللبنية غير الدهنية منه تقريباً وذلك بطريقة التسييح مع عدم إضافة أى مادة أخرى إليه سوى ملح الطعام بنسبة لا تزيد عن 1% ويجب أن يكون طبيعياً فى خواصه وألا تقل نسبة دسم اللبن فيه عن 97% وألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% والحموضة على 10 والمسلى دون تبيان نوعه يعتبر جاموسياً .
مادة (11) : الجبن : هو الناتج طازجاً وناضجاً أو رخوا حلوا أو حامضاً من تجبن اللبن الكامل الدسم أو المنزوعة قشدته كلياً أو جزئياً أو من القشدة أو من لبن الخض أو من الشرش أو من خليط من بعض المواد السالفة وذلك بواسطة التخمير الطبيعى الناتج من تفاعل سكر اللبن الذى تحول إلى حمض البنيك أو بواسطة إضافة أحماض عضوية مناسبة مثل حمض الخليك والستريك والترتريك واللبنيك أو بواسطة إضافة مخمرات نضجة ومناسبة ونقية أو بواسطة إضافة المنفخة أو مواد أخرى غير ضارة توافق عليها وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون الجبن ومواد صناعته الأولية فى جميع أدواره خالياً من الدهون الغريبة خلاف دسم اللبن ومن المواد المعدنية أو النشوية أو المعادن السامة ومن الشوائب أو القاذورات أو الحشرات أو الميكروبات المرضية ومن المواد الحافظة عدا ملح الطعام ومن التوابل النقية غير الضارة ومن ويجوز أيضاً طلاء الجبن الجاف من الخارج بمواد معدنية غير ضارة مثل التلك والبارافين أو بمواد نباتية كزيوت الطعام على ألا تزيد مقدارها على 1% ويشترط إبلاغ الإدارة الصحية بتركيب المواد المستعملة للطلاء .
ويجوز لوزارة الصحة العمومية عند الضرورة التصريح بإضافة مواد أخرى معينة بمقادير محدودة وإشتراطات خاصة .
والجبن دون تبيان نوعه هو الجبن الكامل الدسم الناتج من لبن الجاموس.
مادة (12) : يجب أن تتوافر الجبن المسموح بتداوله المقاييس الآتية :
أ- يجب ألا تقل نسبة الدسم فى الجبن الرخو إلى المواد الصلبة بما فيها ملح الطعام عن :
1) جبن أبيض كامل الدسم 45% لبن الجاموس ، 40% ألبان أخرى .
2) جبن أبيض نصف الدسم 25% لبن جاموس ، 20% ألبان أخرى .
ويجب ألا تزيد نسبة الماء فى الجبن الكامل الدسم على 60% وفى الجبن الأبيض النصف دسم عن 65% .
ب- الجبن المنزوع منه الدسم القريش هو الذى تقل فيه نسبة الدسم إلى المواد الصلبة بما فيها ملح الطعام 20% ولا تزيد نسبة الماء فيه عن 70%
ج- الجبن الجاف والمطبوخ يجب ألا تقل نسبة الدسم فى كل منهما إلى المواد الجافة بما فيها ملح الطعام عن .
1) جبن كامل الدسم 45% .
2) جبن 4/3 دسم 35% .
3) جبن نصف دسم 25% .
ويجب ألا تزيد نسبة الماء فى الجبن الجاف على 40% وفى الجبن المطبوخ عن 50% ولا يجوز بيع الجبن الرخو أو الجاف أو المطبوخ المستورد أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع ما لم تحمل بياناته نسبة الدسم فيه إلى المواد الجافة .
مادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نشر بهذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 102 فى 7 مايو سنة 1952 .
وزير الصحة العمومية
( إمضاء )

 

قـــرار وزيـــر الصحــــة فــى 27/4/1954 بشأن نقل وتداول وتمييز عبوات اللبن

 

وزير الصحة العمومية :

بعد الإطلاع على المادة الأولى الفقرة الثالثة وكذا المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القانون رقم 132 لسنة 1950 الخاص بالألبان ومنتجاتها .

قـــرر مـا هـو آت

مادة (1) : يجب أن تكون الأوعية المستعملة فى نقل أو توزيع أو بيع أو صناعة أو تجارة الألبان ومنتجاتها مطابقة للمرسوم الصادر فى 3/4/1946 بشان الأوعية التى تستعمل فى المواد الغائية وتشمل هذه الأوعية :
أ- الأوعية المعدنية : هى التى تطلق على الأقساط أو الصفائح ويجب أن تكون خالية من الزوايا ومستديرة الجوانب ذات قاع مقوس للخارج وان تكون فتحة الآنية متسعة ولها غطاء محكم من نفس مادة الوعاء ويراعى فى حالة الأوانى المعدة للتوزيع بالقطاعى أن يكون الغطاء مثبتاً بالآنية بسلسلة معدنية ولا يجوز تغطية هذه الأوانى بأى شىء آخر وان يكون المكيال من نفس نوع الوعاء أو أية مادة مطابقة لمرسوم الأوعية ( فى مشبك مثبت بجانب الوعاء ) إذا كان محلوباً من حيوان خلاف الجاموس فيجب تمييز الوعاء بان تثبت باللحام لوحة من النحاس على جانب الوعاء الخارجى تكون مستطيلة الشكل للبن البقرى ولا يقل طولها عن 10سم وعرضها عن 5سم ومثله الشكل للبن الماعز على ألا يقل طول قاعدتها عن 10سم وعلى شكل دائرة للبن الغنم بحيث لا يقل قطرها عن 5سم
ب- الأوعية الخارجية : يجب أن تكون سليمة خالية من الكسور وأن تبين السعة على الأوعية الزجاجية وألا تقل محتوياتها عن السعة المبينة عليها ويجب توضيح نوع الحيوان المحلوب منه اللبن على غطاء الزجاجة باللغة العربية بشكل ظاهر لا يمحى وفى حالة بيع اللبن المبستر او المعقم يجب أن يوضع بحروف بارزة على أغطية الزجاجات والأوانى بشكل ظاهر لا يمحى وفى حالة بيع اللبن المبستر أو المعقم يجب أن يوضع بحروف بارزة على أغطية الزجاجات والأوانى بشكل ظاهر لا يمحى وفى حالة بيع اللبن المبستر أو المعقم يجب أن يوضع بحروف بارزة على أغطية الزجاجات والأوانى بشكل ظاهر لا يمحى باللغة العربية بأن اللبن مبستر أو معقم ونوع الحيوان المحلوب منه اللبن واليوم الأسبوعى أو رقم يدل على اليوم بحيث يبتدئ برقم واحد ليوم السبت وهكذا ويجب ألا يقل قطر فتحة الزجاجة الداخلى عن 30 مليمترا ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس كيلو .
ج- عبوات الورق : المواصفات الواجب توافرها فى عبوات الورق التى تستعمل لتعبئة اللبن أو منتجاته كاللبن الزبادى وخلافه .
1. أن تكون عبوة الورق صنعت أصلاً من مادة سيلولوزية لم يسبق استعمالها لغرض آخر بحيث لا يحتوى الجرام الواحد منه على أكثر من 250 بكتريا .
2. أن تصنع عبوات الورق تحت ظروف صحية مناسبة بحيث لا تحتوى العبوة على أكثر من بكتريا واحدة لكل سنتيمتر مكعب من سعتها .
3. يجب أن تعامل عبوة الورق بطريقة تجعلها غير نفاذة للماء وإذا أستعمل شمع البرافين لهذا الغرض ألا تقل درجة انصهاره عن 55 درجة مئوية .
4. يجب أن تكون جميع المواد المستعملة فى صناعة أو معاملة ورق العبوات خالية من أى مادة سامة أو ضارة بالصحة .
5. يجب أن يراعى فى تخزين ونقل عبوات الورق أن تكون مغلفة من الخارج بحيث لا تتعرض لأى تلوث حتى وقت استعمالها وكذلك تكون سليمة المظهر دون تغض وأن لا تستعمل إلا مرة واحدة ( تسرى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 على الورق الكرتون المستعمل فى تغطية زجاجات اللبن ) .
مادة (2) : يشترط فى سيارات وعربات نق أوعية اللبن إن تكون ذات جوانب من الصاج المطلى بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوى أو الخشب المصنفر المدهون الأملس وإن يكون السقف الفرنساوى من الصاج أو الخشب المدهون أو قماش القلع غير القابل لنفاذ السؤال كذا يلزم مراعاة هذه الاشتراطات فى صناديق الموتوسيكلات أيضاً إذا كانت معدة لنقل أوعية اللبن أم صهاريج نقل اللبن فيجب أن تخضع لأحكام مرسوم الأوعية والاشتراطات الخاصة بأوعية نقل اللبن .
مادة (4) : لا يجوز نقل اللبن على ظهور الدواب داخل مدينتى القاهرة والإسكندرية
مادة (5) يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
تحرياً فى 27/4/1954 وزير الصحة العمومية
( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 37 فى 10/5/1954 )

 

قــرار وزيــر الصحــة رقــم 172 لسنــة 1969 فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى الصادر
فى 21/6/1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها

 

وزير الصحة العمومية :

بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها وعلى القرار 21/6/1952 وتعديلاته فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاته .

قـــرر

مادة (1) : يستبدل بنص المادة 11 من القرار 21/6/1952 المشار إليه النص الآتى :
مادة (11) : الجبن هو الناتج طازجاً ونضجاً أو رخوا حلوا أو حامضاً من تجبن اللبن الكامل الدسم أو المنزوعة قشدته كلياً أو جزئياً أو من القشدة أو من الشرش أو من خليط من بعض المواد السالفة وذلك بواسطة التخمر الطبيعى الناتج من تفاعل سكر اللبن الذى تحول إلى حمض اللبنيك أو بواسطة إضافة أحماض عضوية مناسبة مثل حمض الخليك والستريك والترتريك أو بواسطة إضافة مخمرات منفحة مناسبة ونقية أو بواسطة إضافة المنفحة أو مواد أخرى ضارة توافق عليها وزارة الصحة ويجب أن يكون الجبن ومواد صناعته الأولية فى جميع أدواره خالياً من :-
1) الدهون الغريبة خلاف دسم اللبن .
2) المواد المعدنية أو النشوية الضارة بالصحة .
3) الشوائب أو القاذورات أو الحشرات .
4) الميكروبات المرضية .
5) المواد الحافظة عدا ملح الطعام أو المواد المسموح بإضافتها للجبن بهذا القرار .
6) التوابل غير النقية أو التوابل الضارة .
7) المواد الملونة عدا المسموح بها بمرسوم المواد الملونة التى تستعمل فى تلوين المواد الغذائية ويحظر استعمال أية مواد ملونة فى الجبن الأبيض كما يجب أن يكون طبيعياً فى خواصه ويعتبر تالفاً إذا كان هناك تغير غير طبيعى فى اللبن أو فى حالة جفاف متقدم أو ظهرت عليه علامات التعفن غير الطبيعية للنوع او العطن أو الانتفاخ أو فجوات غير طبيعية بكثرة أو كان طعمه حامضاً أو زنخاً .
ويجوز استعمال الجبن المستعفن أو الأعشاب الضارة فى بعض الأصناف التى تستلزم صناعتها ذلك .
8) الجبن الجاف والمطبوخ يجب ألا تقل نسبة الدسم كل منهم إلى المواد الصلبة بما فيها من ملح الطعام عن :
أ- جبن كامل الدسم 45% .
ب- جبن 4/3 دسم 35% .
ج- جبن نصف دسم 25% .
ويجب ألا تزيد نسبة الماء فى الجبن الجاف على 60% و فى الجبن المطبوخ على 55%ولا يجوز بيع الجبن الرخو أو الجاف أو المطبوخ المستورد أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع ما لم يحمل بياناً بنوعه ونسبة الدسم فيه إلى المواد الجافة .
سيعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 102 فى 7 مايو سنة 1952 .

وزير الصحة العمومية

 

قرار وزير الصحة رقم 297 لسنة 1975 فى شان تعديل بعض أحكام القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 بشان المواصفات والمقاييس
الخاصة بالألبان ومنتجاتها وتعديلاتها

 

وزارة الصحة :

بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها وعلى القرار الصادر فى 21 يونيه 1952 فى شان المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له وعلى كتاب السيد المهندس وزير الصناعة والتعدين رقم 12851 بتاريخ 14/6/1975 .

قــرر

مادة (1) : يرخص بإنتاج جبن أبيض طازج 4/3 دسم لبن جاموسى أو خليط من لبن جاموسى وبقرى أو من لبن مجفف كامل الدسم بحيث لا تزيد نسبة الماء فى الجبن الناتج عن 65% وعلى ألا تقل نسبة الدسم عن 35% من نسبة المواد الصلبة فيها ملح الطعام .
1) يجب ألا تقل نسبة الدسم فى الجبن الرخو إلى المواد الصلبة بما فيها ملح الطعام عن :
مادة (2) : يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من المادة 12 من القرار الصادر فى
21/6/1952 المشار إليها بالنص الآتى :
أ- جبن أبيض كامل الدسم 45% لبن جاموسى 40.5% ألبان أخرى .
ب- جبن أبيض نصف دسم 25% لبن جاموسى 20% ألبان أخرى .
ج- جبن أبيض 4/2 دسم 35% جاموسى او خليط جاموسى وبقرى أو لبن مجفف كامل الدسم .
ويجب ألا تزيد نسبة الماء فى الجبن الكامل الدسم على 60% وفى الجبن الأبيض النصف دسم عن 65% .

مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
24/6/1975 وزير الصحة

إمضاء
د/ فؤاد محيى الدين

 

 

قــرار وزيــر الصحــة رقــم 488 لسنـــة 1978 فى شان تعديل بعض أحكام القرار الوزارى الصادر فى 21 يونيه سنة 1952 بشان المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان وتعديلاته

 

وزير الصحة :

بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها .
وعلى القرار وزير الصحة الصادر فى 21 يونيه سنة 1952 فى شأن المواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له .
وعلى ما عرضه السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية .

قــرر

مادة (1) : يستبدل بنص المادة 6 من القرار الصادر فى 21 يونيه 1952 المشار إليه بالنص الآتى :
القشدة أو الكريمة : هى الجزء من اللبن الغنى بالمواد الدهنية الذى ينتج من الألبان الطازجة أو الحامضة بالطرد المركزى أو بالطفو دون إضافة مادة غريبة وهى إما أن تكون غير متخمرة أو متخمرة بتأثير المزارع البكترية النقية الخاصة كما أنها تكون معاملة بالحرارة أو معاملة بها .
مادة (2) : يجب أن تكون أنواع الكريمة المستوردة معاملة حرارياً بإحدى الطرق تكفل سلامتها الصحية وخلوها من الميكروبات الممرضة ويجب ألا تتجبن القشدة إذا عرضت للغليان وألا تزيد حموضتها على 2% مقدرة بحمض اللبنيك ويستثنى من ذلك النوع الحامض.
مادة (3) : تقسم القشدة أو الكريمة حسب نسبة المواد الدهنية اللبنية إلى المجموعات التالية
المجموعة أ : نسبة الدسم من 25% فأكثر . القشدة الثقيلة أو المزدوجة .
المجموعة ب : نسبة الدسم من 25% فأقل من 35% . القشدة الخفيفة .
المجموعة ج : نسبة الدسم من 51% إلى أقل من 25% . القشدة الخفيفة .
ويجب أن تحمل عبوات القشدة او الكريمة توضيحاً للبيانات الآتية :
نسبة الدسم وتاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية للاستهلاك ونوع المعاملة الحرارة .
مادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الصحة
الدكتور بدران

 

 

قرار وزير الصحة والسكان رقم 113 لسنة 1997 بشان تسجيل ألبان الأطفال والمستحضرات الغذائية

 

وزير الصحة والسكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
وبناء على ما عرضته السيدة الدكتورة/ رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .

قـــرر

مادة (1) : نقل تسجيل جميع ألبان الأطفال الغذائية والعلاجية وكذلك المستحضرات الغذائية إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
وعلى الجهات صاحبة التسجيل التقدم إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بطلبات لإعادة التسجيل بها خلال مهلة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة (2) : تسجل المستحضرات الغائية بمعهد التغذية بالضوابط التالية :
1. أن يكون المستحضر غير مصنع فى شكل صيدلى فيما عدا البودرات والشراب والشابات التى تعطى عن طريق الفم .
2. ألا تحتوى البطاقة أو العلبة أو النشرات المصاحبة للعبوة محل التسجيل على أية عبارات تشير إلى أن للمستحضر فائدة علاجية .
3. على أصحاب المستحضرات الغائية التى لا تنطبق عليها حكم البندين السابقين أن يتقدموا بملف تسجليها كمستحضرات صيدلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية حتى ولو كانت مسجلة بمعهد التغذية .

مادة (3) : نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
فى 3/4/1997 وزير الصحة والسكان
( أ.د/ إسماعيل سلام )

 

قرار وزير الصناعة رقم 121 لسنة 1989 فى شان الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية
الخاصة بمشروبات الألبان المتخمرة والمعقمة بالطريقة اللحظية
( نشر بالوقائع المصرية العدد 6 فى 7/1/1990)

 

وزير الصناعة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج .
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج بتاريخ 25/2/1987على اعتماد المواصفات القياسية الخاصة بمشروبات الألبان المتخمرة والمعقمة بالطريقة اللحظية .
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .

قــرر

مادة (1) : يلتزم المنتجون بإنتاج مشروبات الألبان المتخمرة والمعقمة بالطريقة اللحظية طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 1633 لسنة 1987 .
مادة (2) : يمنح المنتجون مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتصريف ما قد يكون متبقياً لديهم من الإنتاج السابق على أن يخطر كل منهم مصلحة الرقابة الصناعية بالرصيد المخزون لديه من هذا الإنتاج وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (3) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

قــرار وزيــر الصنــاعة رقــم 785 لسنــة 1991 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية الخاصة باللبن الزبادى

( نشر بالوقائع المصرية العدد 238 فى 22/10/1991 )

وزير الصناعة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شان التوحيد القياسى.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج .
وعلى القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1985بشان الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية للألبان ومنتجاتها وطرق فحصها واختبارها .
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج بتاريخ 12/8/1991 على اعتماد التعديل الكلى للمواصفات القياسية الخاصة باللبن الزبادى .
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قــرر

مادة (1) : يلتزم المنتجون بإنتاج اللبن الزبادى طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 1000 لسنة 1990 .
مادة (2) : يلغى القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1985 المشار إليه فيما تضمنه من الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية رقم 1000 لسنة 1985 .
مادة (3) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

 

قرار وزير الصناعة رقم 1153 لسنة 1990 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية الخاصة بالألبان المبسترة
( نشر بالوقائع المصرية العدد 92 فى 23/4/1991)

 

وزير الصناعة :

بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج .
وعلى القرار الوزارى رقم 380 لسنة 1988 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية الخاصة بالألبان المبسترة .
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج فى اجتماعه بتاريخ 18/7/1990 على اعتماد التعديل الكلى للمواصفات القياسية الخاصة بالألبان المبسترة .
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .

قــرر
مادة (1) : تنتج الألبان المبسترة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 1616/1990 .
مادة (2) : يكون فحص واختبار الألبان المبسترة طبقاً للمواصفات المصرية رقم 1267/1975 والمواصفات القياسية رقم 155/1974 .
مادة (3) : يلغى القرار الوزارى رقم 380 لسنة 1988 المشار إليه .
مادة (4) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1