You cannot copy content of this page
شرح المادة 19 اثبات ( التأشير علي السند ) - أثر التأشير على السند - تأشير الدائن على سند الدين من دون توقيع براءة ذمة للمدين - التأشير على السند ببراءة ذمة المدين - براءة ذمة المدين - توقيع الدائن على مخالصة ببراءة ذمة المدين
– نصت المادة رقم ١٩ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على :-
(( التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين )) .
– حجية التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين : –
– طبقاً لما تنص المادة 19 من قانون الإثبات فإن التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين ، حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
ويعد التأشير على سند الدين من قبل الدائن قرينة أقامها المشرع لصالح المدين تفيد براءة ذمته من الدين ، إلى أن يثبت عكس ذلك ، ولو كان التأشير على السند من الدائن غير موقع منه ، ولكن يشترط في أن يكون السند لم يخرج من حيازة الدائن قط ، وتقوم القرينة أيضاً حال إثبات الدائن بخطه دون توقيع على سند دين في نسخة أخرى أصلية للسند موجودة تحت يد المدين أو مخالصة تفيد براءة ذمته من الدين .
فنص المادة 19 من قانون الإثبات فرق في شأن التأشير على سند الدين بين حالتين همــا : ـ
الحالة الأولى : وهي حالة أن يكون التأشير على سند موجود تحت يد الدائن وفي هذه الحالة حتى يكون للتأشير قرينة الحجية على الوفاء بالدين أو جزء منه ، يشترط لذلك شرطان : الأول : أن يكون التأشير على سند الدين مكتوباً على سند الدين ذاته ، فإذا كان مكتوباً في ورقة أخرى لا تقوم القرينة في هذه الحالة ، ويكون التأشير على السند في أي مكان فيه ، ولا يشترط أن تكون هذه الكتابة موقعه من الدائن ، وسواء أكانت الكتابة من الدائن أو بيد غيره ، تقوم القرينة . الشرط الثاني : أن يكون السند الذي يحمل التأشير موجود في حيازة الدائن لم يخرج منه قط .
لا يعتبر السند قد خرج من حيازة الدائن إذا انتقل إلى وكيله أو مدير أعماله أو إلى دائن مرتهن أو إلى شخص عهد إليه في تحصيل قيمته ، والأصل أن السند المؤشر أنه لم يخرج من حيازة صاحبه وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبت عكس ذلك بكافــة طرق الإثبات .
الحالة الثانية : حالة أن يكون سند الدين أو المخالصة المؤشر عليها من الدائن موجودة تحت يد المدين . ويواجه هذا الفرض حالة أن يطالب الدائن مدينة بالدين ، فيقدم المدين نسخة أصلية أخرى من سند الدين موجودة تحت يده أو مخالصة مؤشراً عليها من الدائن بخطة تفيد استيفاء للدين كاملاً أو جزء منه ، ويكفي التأشير في هذه الحالة على سند الدين من الدائن بما يفيد الوفاء به أو جزء منه سواء كان التأشير موقع أم غير موقع.
– شروط قيام قرينة الوفاء بالدين : –
طبقاً لما تنص المادة 19 من قانون الإثبات فإنه يشترط : –
أولاً : أن يكون التأشير على سند الدين أو المخالصة مكتوب ، وأن تكون الكتابة بخط يد الدائن ، وذلك على خلاف الحالة الأولى التي لا يشترط أن تكون الكتابة الموجودة على السند بخط يد الدائن .
ثانياً : أن تكون النسخـة قد وقعت في حيازة المدين ولو خرجت بعد ذلك من يده فإذا توافر الشرطان المشار إليهما سلفاً كان التأشير حجة على الدائن ، ويكون دليلاً كاملاً ضده ، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات إلا أنه يثور في هذا الشأن التساؤل عما إذا كان السند مؤشر عليه بما يفيد براءة ذمة المدين وتم شطب التأشير أو محوه ، في هذه الحالة يفرق بين حالتين : –
الحالة الأولى : حالة ما إذا كان السند الذي تم محو أو شطب التأشير الموجود عليه في حيازة الدائن فإن الرأي الراجح فقهاً وقضاءً أن الشطب أو المحو لا يزيل قوة التأشير في الإثبات ، ويظل التأشير قوة في الإثبات ، ويظل منتجاً لأثاره القانونية وتظل قرينة الوفاء قائمة ، إلى أن يثبت العكس ، وله إثبات عكس ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه في هذه الحالة لا يثبت عكس الكتابة وإنما هو يدحض قرينة الوفاء المستمدة من التأشير على السند .
والحالة الثانية : وهي أن يكون السند المؤشر في حيازة المدين ، وفي هذه الحالة يفقد السند المؤشر قوته في الإثبات .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد : – التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ، ما دام لم يخرج قط من حيازته ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء ، على الرغم من الشطب ، إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء ، وأن الشطب كان بسبب مشروع .
[ نقض مدني في 25/3/1965 ـ مجموعة أحكام السنة 16 ق ـ ص 405 ]
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+