You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 374 لسنة 83 قضائية ( مدنى ) : التقادم يسقط حق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤمن من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية . أثره . بدء تقادم مسقط جديد مدته خمسة عشر سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه .
الموجز : – التقادم يسقط حق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤمن من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية . أثره . بدء تقادم مسقط جديد مدته خمسة عشر سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه . انسحاب هذا الأثر على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده . مؤداه . اقتصار أثر تغيير مدة التقادم المسقط في حالة تعدد المضرورين من الحادث على من كان طرفاً منهم في الحكم . سقوط حق المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه في التعويض قبل المؤمن لديه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.
القاعدة : – إنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .
( الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤ )