You cannot copy content of this page

لا يجوز الاتفاق على تحمل المشترى ضريبة التصرفات العقارية

لا يجوز الاتفاق على تحمل المشترى ضريبة التصرفات العقارية

لا يجوز الاتفاق على تحمل المشترى ضريبة التصرفات العقارية

“مدى جواز الاتفاق بين طرفي عقد البيع على تحميل المشتري ضريبة التصرفات العقارية في ضوء القواعد القانونية الآمرة ومبدأ سلطان الإرادة “


العنوان : – ضرائب ” ضريبة التصرفات العقارية “. إثراء بلا سبب . بطلان . شهر عقارى.

الموجز : – المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه . للأخير الرجوع بما أدلة على المتصرف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه.

القاعدة  :-  يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.

الطعن رقم ۲٤۰٤ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۳۱ / ۱ / ۲۰۰۱

مكتب فنى ( سنة ٥۲ – قاعدة ٤۹ – صفحة ۲۳۳ )

 


كتاب دوري رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضريبة المفروضة على نشاط الاستثمار العقاري

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

كتاب دوري

رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤

بشأن ماهية الضريبة المفروضة على نشاط الاستثمار العقاري

 

نظراً لما تلاحظ من قيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعاقد، وتحصيل هذه المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية.

فإن المصلحة تؤكد على ضرورة مراعاة الآتي :

– تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط.

٢- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند [ ۱ ] من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الاحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [۷] من القانون المشار إليه، وكذا الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال / شركات الأشخاص ) أيا كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الاستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون سالف الذكر.

كما تؤكد المصلحة أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها.

وعلى كافة الجهات بالمصلحة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.

والله ولي التوفيق !!

تحريراً في : 22 / 10 / ٢٠٢٤

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

رشا عبد العال راضي”

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,