You cannot copy content of this page
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
– إلحاقا بالمنشور الفني رقم 16 بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر ولائحته التنفيذية .
– و إلحاقا بالمنشور الفني رقم 17 بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ واللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، يتعين مراعاة ما يلي : –
أولا: ( بشأن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري المعدل )
1- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره او زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الألرسوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مليت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به . كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو يجزء منها وسواء كان ذلك شائعا أو مفرزة ، على حسب الأحوال.
ولا تسرى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة
2- يجوز أن تشير الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل ، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادة 968 و المادة 169 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند. ولو كان عرفياً ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .
ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.
3- تسري هذه الأحكام على المناطق التي ينطبق عليها نظام الشير الشخصي الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام الشير في المجتمعات العمرانية الجديدة . ولا تسري على المناطق التي تخضع لنظام الشير العيني الخاضعة للقانون رقم ١٤٢ لسنة 1964 بنظام السجل العيني.
ثانيا: ( بشأن إجراءات طلبات الشهر بالمأموريات )
4- تقدم طلبات الشهر للمأمورية المختصة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك الصادر بشأنه قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية – العدد 75 تابع (ج) في 30 مارس سنة ٢٠٢٢، ويقتصر الطلب على نوع واحد من أنواع التصرفات القانونية أو الوقائع القانونية على عقار واحد. ولا يجوز تعدد النماذج لأنواع مختلفة من التصرفات أو الوقائع القانونية في طلب واحد ، ولا تعدد العقارات الا اذا كانت طبيعة الطلب تقتضى تعدد العقارات مثل طلبات المقايضة والقسمة والبدل ، ويجب أن تكون هذه الطلبات موقعا عليا من المنصرف أو المتصرف له في العقود.
والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
5- يجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنماذج التي صدر بها فرار وزير العدل المشار إليه بالمادة السابقة.
6- يجوز أن تكون دفاتر مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ورقية أو ممكنة بحسب الأحوال، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
7- على من يتسلم الطلب أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا به رقم ورود الطلب بدفاتر المأمورية، وساعته، وتاريخه، وعدد المستندات المرفقة به.
يتم بحث الطلب شكلا والتاكد من إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بالنماذج الصادر بها قرار من وزير العدل، ومتى تبين استيفاء الطلب على هذا النحو يتم قيده بدفتر أسبقية الطلبات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وساعة الورود.
يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف الموضح منه بالنموذج: يقيد الطلب أو عدم قيده بحسب الأحوال. متی استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم فيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات وأرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل الثاني في الطلب الذي يسبقه، إما بالشبع أو بعد فوات عشرة أيام من تاريخ ارسال رسالة نصية تفيد رفض طلبه.
8- في اليوم الذي يتم فيه قيد الطلب أو اليوم التالي على الأكثر يقوم المراجع المساحي بالاطلاع والحصول على بيان معبور بخاتم المكتب الهندسي في ذات المستندات الآتية الموجودة طرف المساحة: أ- استمارات التغيير والمراجع المساحية الموجودة بالمكاتب الهندسية للعقارات محل الطلبات المقدمة للمأمورية والمكتب المختص وذلك للتأكد من عدم وجود أية عقود مشيرة خلال مدة الحيازة اللازمة لكسب الملكية. ب- الطلبات القائمة وجميع القيود الواردة على استمارات التغيير المساحية- للعقارات محل الطلبات القائمة. ج- تحفظات حيات الدولة وغيرها المعلاه على استمارات التغيير والمراجع المساحية بالمساحة وذلك لمراعاتها عند اتخاذ اي اجراء بشأن هذة الطلبات. د- بيانات الحدود الإدارية لمأموريات الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها وفقاً للثابت بالبيانات المساحية المتوفرة لدي المساحة.
9- يتم مراجعة الطلب فنيا وهندسياً وماليا والتأكد من استيفائه موضوعاً وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية يتم فيها مراجعة الطلب كاملا والتأكد من استيفائه للقانون والتعليمات أو وجوب استيفاء مستند أو نقص في اجراءات الطلب ، ويتم خلال هذه المدة اخطار صاحب الشأن باستيفاء أوجه النقص أو بتحديد موعد لحضور أطراف الطلب للتوثيق أو التصديق على المحور بحسب الأحوال.
10- تعد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (٢٥٠٠:١)، أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (ديليو.جي.أس/٨٤) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بوحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
11- يؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب.
وبعد إتمام شهر المحرر الذي قدم الطلب في شأنه يؤشر في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها التو وفي كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونيا، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل..
12- ينشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأي منهما التي ترد إلى المأمورية ورقيا، أو إلكترونيا بحسب الأحوال، وتدون به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقا لأسبقية تقديمه، وترفق بالسجل صورة من كل طلب يقدم في خصوص أي منهما، ويرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دون في ذلك الشأن، (ومرفق طيه نموذج من الاستمارة) ويُخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة في السجل المشار إليه.
13- يرد للمأمورية بيان الرفع المساحي المنصوص عليه بالمادة رقم 5 بالبند ثانيا من هذه التعليمات ، من أي من إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط (مركز البيانات المكانية) ، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أو البيئة المصرية العامة للمساحة، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من أي من هذه الجهات.
14- يشترط في البيان المشار إليه بالمادة السابقة أن يكون صادرا على النحو الوارد بقرار وزير العدل رقم ٢٣٣٥ لسنة ٢٠٢٢ وأن يكون بإسقاط وشكل يتوافق مع خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية
15- يشترط في بيان الرفع المساحي الصادر من المكتب المساحي المعتمد من جهات الاعتماد المشار إليها في المادة الثالثة عشر بالبند ثانيا من هذه التعليمات توافر المعايير الفنية الآتية : –
أ- أن يتم تحميل الرفع المساحي الرقمي بصورته الأصلية مرفقا به الرفع المساحي الرقمي بعد معالجته من خلال التطبيق الإلكتروني اللازم.
ب- أن يكون الرفع المساحي الرقمي قد تم بنظام الإحداثيات العالمي (دبليو ، جي، أس / ٨٤ ).
ج- تحديد الحدود الأربعة الشمالية، والجنوبية، والشرقية، والغربية) المحيطة بالعقار.
د- أن يتوافق الرفع المساحي الرقمي مع خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
16- بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفياً على حسب الأحوال، وتخصص دفاتر يدوية أو الكترونية بحسب الأحوال بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرقية على حسب الأحوال – ثم ترفعه في موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ وروده للمأمورية إلى المكتب التابع له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه . عن طريق أحد الموظفين بالمأمورية ، لاستكمال إجراءات الشهر في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده الى المكتب، وبعد تمام الشير يرسل المكتب إخطاراً للمأمورية بذلك بالطريق المعتاد ان كانت يدوية أو عن طريق البرنامج إن كانت الكترونية.
17- يجب بعد بحث الطلب من كافة النواحي الفنية والمالية والهندسية أن يصدر بشأنه قرار بإشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تجاوز سبعة وثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب. وحال تحاوز هذه المدة تتخذ الاجراءات التأديبية اللازمة في هذا الشأن ضد المتسبب من السلطة المختصة بالتأديب.
18- على المأمورية في الحالات التي يوجب القانون أو التعليمات مخاطبتها لأحد أحيزة الدولة لاستيفاء بيان ما أو الحصول على الموافقات اللازمة لاتمام الشير مثل الحالات التي تقتضي العرض على ( رئاسة الجمهورية – رئاسة الوزراء – الأمانة العامة لوزارة الدفاع – جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، مكتب شئون تملك غير المصريين) أن تنتظر لحين رد هذه الجهة حتى بعد انقضاء مدة سبعة وثلاثين يوماً الواردة في المادة السابقة ، وفور ورود رد هذه الجية يتم استكمال إجراءات الشير .. أما في الحالات التي تتطلب تقديم موافقات لحية من الحيات ويكون صاحب الشأن ملزماً بتقديمها فيلتزم أن يقوم بتقديميا خلال المدة المذكورة في المادة السابقة والا رفض طلبه.
ثالثا: مراجعة الطلبات المستندة إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية أو غيرها من الوقائع:
19- إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع البد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( ٢٣ مكررا) من قانون تنظيم الشهر العقاري: فتنبع الإجراءات التالية: –
أ- مع عدم الإخلال بالبند ثانياً من هذه التعليمات، يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المشار إليها في المادة (١٠) مكررا من القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢.
ب- على المأمورية في غيابة كل يوم أن تخطر المكتب التابعة له بطلبات تحقيق وضع اليد ليتول المكتب ارساليا إلى الجريدة المختصة لتقوم بالنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار: إعلانا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، وإسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.
ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
ج- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد. ومدته. وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة. وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون يحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم. وتوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
د- على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعا على مشروعه ومصدقا على توقيعات الطالب: مرفقا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يوما من تاریخ تقديمه.
هـ- على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٣ مكرزا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
رابعا: مخاطبة الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة:
20- براعي في كافة أنواع الطلبات التأكد من عدم تداخل العقار محل التصرف موضوع الشير أو وقوعه؛ ضمن أملاك الدولة ، وذلك عن طريق مخاطبة الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة تنفيذا لبروتوكول التعاون الرباعي والتي تمثل الأمانة الفنية أحد أطرافه ، وذلك عبر بريد إليكتروني من المأمورية ، لحين الربط الإلكتروني، على أن يتضمن البريد الإلكتروني موافاة المأمورية عما إذا كان محل التعامل متقاطعاً أو متداخلا أو واقعاً كليا أو جزئيا بأي من أصول الدولة العامة أو الخاصة أو جهات الولاية أو محل منازعة فضائية من أي من تلك الجهات من عدمه على أن يشار في البريد الإلكترني إلى إفادة المأمورية في موعد غايته أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصوله للجنة في حالة الإجابة
السلبية وثمان وأربعون ساعة في حالة الإجابة بوجود تداخل ، على أن يشار إلى أن الرد يكون على ذات البريد الإليكتروني المرسل منه.
خامسا: ( شهر حق الإرث )
21- يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذوي الشأن . وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات الآتية : –
أ- خريطة رسمية رقمية مبين بيا بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات .
ب- السند القانوني لطلب التسجيل .
ج- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل – إن وجدت.
22- يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية: –
أ- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
ب- سند ملكية المورث على أن يراعي في شأنها حكم المادة ١٢٨ من تعليمات الشهر العقاري طبعة ٢٠٠١ ، فإذا تعذر تقديمه فتتبع الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذه التعليمات.
سادسا: (إجراءات الشهر بالكاتمة)
23 – يعد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التي ترفع أو تقدم لمكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديميا أو رفعها ، حسب الأحوال – مع ذكر التاريخ والساعة. ويؤشر في هذا السجل برقم الشهر وتاريخه.
كما يعد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها يسجل الأسبقية. ويكون هذا المجل مرقم الصفحات، وموقعا على كل ورقة من الأمين العام أو من بلديه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه.
ويجب أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل في كل يوم بما سبق في السجلات المنصوص عليها في هذه المادة مع التوقيع منه.
٢٤- تقدم المحررات وقوائم القيد التي يراد شهرها لمكتب الشهر المختص من نسخة أصلية على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات.
ويوضع على النسخة الأصلية رقم متتابع يدل على ترتيبا بحسب تقديمها. مع تأريخيا، وبيان ساعة إثباتها في سجل الشهر المشار إليه في المادة (16) من اللائحة التنفيذية ) ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد.
وتعد من النسخة الأصلية صورتان تسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل. وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات بالمكتب الرئيسي.
سابعا: ( التظلم من قرارات مأموريات الشهر العقاري)
25- يحق لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو المحرر مصحوباً بالقائمة -على حسب الأحوال – وذلك في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إبداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على
٢٦- ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي ، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فوراً إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها.
ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
27- في حالة وجود طلب لاحق لا يتم السير فيه الا بعد البث في التظلم
ثامنا: ( الشهر بالإيداع)
28- يجوز أن تشهر بطريق الإبداع. المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق.
29- الشهر بالإيداع طريق استثنائي من طرق الشبير يستثنى من المدد والمواعيد الواردة بهذه التعليمات
تاسعًا: ( الطلبات القائمة)
30- عند وجود طلب قائم قبل نفاذ القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ ولم يقدم بشأنه طلب لاحق نفاذاً لأحكام القانون المذكور فيتم السير في هذا الطلاب و بشير وفقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري قبل تعديله ، وإذا لم يشهر خلال مدة السنة المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقدم طلب بمده في المواعيد القانونية بنتهى بمضي المدة ولا يجوز تجديده.
31- عند وجود طلب قائم قبل نفاذ القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ وقدم على ذات العقار طلب لاحق وفقا للقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ علي المأمورية أن تخطر صاحب الطلب السابق بأن يتم إنهاء إجراءات الشهر في مدة استلام الخطاب ، فإذا انتهت المدة ولم يتم إنهاء الشهر أسقطت أسبقيته. أقصاها خمسة عشر يوماً وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، على أن تبدأ سريان المدة بشأنه من تاريخ استلام الخطاب، فإذا انتهت المدة ولم يتم إنهاء الشهر اسقطت أسبقيتة.
عاشرا: الأحكام الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة:
32- تراعي هذه التعليمات بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لأحكام القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٨ فيما لم يرد به نصر في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو التعليمات المنظمة لها
33- يجوز لصاحب الشأن أن يقدم المأموريات الشهر العقاري الخاضعة للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ شهادة بيانات رفع مساحي رقمي بشرط أن يكون معتمدا من جهاز المدينة. وإذا قدم دون اعتماد الجهاز يتعين على المأمورية ارساله للحياز للاعتماد وفور اعتماده ووروده في المدد القانونية للطلب تستكمل الإجراءات.
34- بالنسبة لطلبات تحقيق وضع اليد في المجتمعات العمرانية الجديدة بطبق عليها ذات الأحكام والمدد الواردة بالمادة رقم 19 باليند ثالثاً من هذه التعليمات باستثناء العرض والشهر بالمكتب فيتم الفصل في محضر تحقيق وضع اليد وشهرة بذات المأمورية.
35- بالنسبة للملحوظة الثانية الواردة بالنماذج الخاصة بطلب شير عقاري طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۸ ( مجتمعات عمرانية جديدة) وموضوعه شير حكم أو شير عريضة دعوى والمتضمنة “لن يتم قيد الطلب الا اذا كان التصرف المطلوب شيره تالياً على شهر تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” فإن ذلك يسرى في حالة
عدم اختصام الحبة صاحبة الولاية ” هيئة المجتمعات العمرانية” أما في حالة اختصاميا في العريضة أو الحكم فيتم قيد الطلب والسير في الاجراءات.
36- في حالة تقديم طلب تحقيق واقعة مادية لعقار يقع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه لن يتم قيد الطلب الا اذا كان التصرف المطلوب شیره تالياً على شبر تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفي حالة توالي السندات دون شهر أي منيا، فإنه بتعين شير الحلقة الأولى الصادرة من الجباز أولا، ثم يقدم طلب آخر بتحقيق الواقعة المادية وفي هذه الحالة تحتسب مدة التقادم من تاريخ نشوء الحق لا من تاريخ شير الحلقة الأولى.
حادي عشر: ( أحكام عامة )
37- على المأموريات المختصة أن توثق المحررات التي يطلب شيرها ، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية ولها كذلك أن توثق التوكيلات وغيرها من المحررات أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها مني كانت متعلقة بحق عيني عشاري يدخل في دائرة اختصاصها ويشترط فيمن يتولى التصديق من موظفي المأمورية أن يكون قد أدى اليمين القانونية .
38- في الحالة التي ينطبق عليها نص المادة ( 10 مكررا ) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠٢٢ يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار، أو جزء منه، وفي هذه الحالة تذكر بياناته ووصفه، وموقع التعامل فيه.
39- يجب في الحالات التي تستلزم بحث الملكية التاكد من عدم تداخل العقار محل الشير أو وقوعه ضمن أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو الغير.
40- في حالة اختلاف بيان الرفع المساحي المقدم من المواطن عن بيان الرفع المساحي الدارج في منظومة التحقق والمنشور علي خريطة الأساس المنصوص عليها في المادة 14 من هذه التعليمات ، يتم رفض الطلب ، وكذلك في حالة عدم تواجد بيان الرفع المساحي المقدم من المواطن يتطبيق التحقق وخريطة الأساس .
ثاني عشر: يلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات.
ثالث عشر: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث . والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ، والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+