You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 21914 لسنة 64 قضائية " جنائى " : تصرف البائع في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا مادام البيع الأول لم يسجل
العنوان : نصب . جريمة . ” أركانها ” . حكم . ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض . ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : تصرف الطاعن في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا مادام البيع الأول لم يسجل لا يغير من ذلك أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل أساس ذلك؟
القاعدة : من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.
” الطعن رقم ٢١٩١٤ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٤ “
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٠٤ )
– صرفات الــنــيــابــة الــعــامـــة في بيع عقار مرتين – هل يجوز البيع مرتين – بيع نصيب من الارث على الشياع
– عقوبة البيع لأكثر من شخص – البيع مرتين نصب محكمة النقض – تزاحم المشترين بعقود عرفية
– بيع أرض لأكثر من شخص – عقد بيع لأكثر من مشترى
1 Comment
– صرفات الــنــيــابــة الــعــامـــة في بيع عقار مرتين
– هل يجوز البيع مرتين
– بيع نصيب من الارث على الشياع
– عقوبة البيع لأكثر من شخص
– البيع مرتين نصب محكمة النقض
– تزاحم المشترين بعقود عرفية
– بيع أرض لأكثر من شخص
– عقد بيع لأكثر من مشترى