You cannot copy content of this page
تعدد الجرائم وأثرة على العقوبة فى القانون الجنائى المصرى
تعدد العقوبات
مجال تعدد العقوبات : تتعدد العقوبات إذا تعددت الجرائم : –
فالقانون يقرر لكل جريمة عقوبة , فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات , أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم , فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه , ويؤيد ذلك أنه إذا ارتكبت جريمة ثم ارتكبت أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى . ويعني ذلك أن ضابط تعدد العقوبات هو تعدد الجرائم . ويقتضي تفصيل هذا الضابط تحديد دلالة ” تعدد الجرائم ” .
– الدلالة القانونية لتعدد الجرائم : – تعدد الجرائم هو ارتكاب شخص عددا من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم بات . ويعني ذلك أن تعدد الجرائم يقوم علي عناصر ثلاثة : وحدة المجرم , وارتكابه عددا من الجرائم , وعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يقدم علي جريمته التالية .
– المشكلة القانونية التي يثيرها تعدد الجرائم : – المشكلة التي يثرها تعدد الجرائم تدور حول العقوبة التي توقع علي مرتكب الجرائم المتعددة : أهي عقوبة واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقدر عددها ؟ يرجح المنطق القانوني الحل الثاني : ذلك أن لكل جريمة عقوبتها , فإذا كانت الجريمة واحدة فلا توقع سوي عقوبتها , أما إذا تعددت الجرائم فإن عقوبتها تتعدد تبعا لذلك . ولكن هذا الحل يعيبه أن تعدد العقوبات قد يستحيل في العمل لأسباب عديده لا داعي لذكرها الآن .
أما الحل الذي يذهب إلي توقيع عقوبة واحدة فإن تطبيقه يقتضي التساؤل عن العقوبة التي يتعين اختيارها من بين العقوبات المتعددة والاكتفاء بها : لا شك في أن هذه العقوبة ينبغي أن تكون المقررة لأشد الجرائم التي ارتكبها المتهم , ذلك أن الاقتصار علي عقوبة واحدة علي الرغم من تعدد جرائمه هو تخفيف عنه , ويجب أن يقف التخفيف عند حدود معقولة , ومن ثم لا يجوز التفكير في توقيع عقوبة أخف من هذه العقوبة الأشد . ويحتج أنصار هذا الرأي في تأييده بأن ارتكاب جرائم متعاقبة دون أن يصدر حكم بات من أجل إحداها يعني تقصير السلطات العامة في ملاحقة المجرم , إذ كان الأصل أن يلاحق فور جريمته الأولي فلا يتاح له عندئذ الإقدام علي جريمة تالية . ولكن لهذا الحل عيوبه : فالاقتصار علي عقوبة الجريمة الأشد يوحي بأنه لم يوقع عقاب من أجل الجرائم الأخرى , وهذا المعني يناقض العدالة ويخل بمقتضيات الردع , ثم انه يخول ترخيصا لمرتكب جريمة جسيمة في أن يرتكب جرائم أخف مطمئنا إلي أنه لن يوقع عليه من أجلها عقاب , وليس صحيحا الاحتجاج بتقصير السلطات العامة , فقد ترتكب الجرائم المتعددة خلال فترة من الزمن قصيرة لا تسمح باتخاذ إجراءات الملاحقة من أجل إحداها .
وتفاديا لمآخذ التطرف تذهب غالبية التشريعات إلي حلول وسيطة : فمنها ما يأخذ بقاعدة توقيع الجريمة الأشد ثم يقرر تغليظها كي تكون جزاء كافيا للمسئولية عن جرائم متعددة , ومنها ما يأخذ بمذهب تعدد العقوبات , ولكنه يضع لها حدا أقصي أو يقرر جب البعض أو يري في حالات استثنائية الاكتفاء بعقوبة واحدة . وقد تبني الشارع المصري المذهب الأخير : فالأصل تعدد العقوبات إذا تعددت الجرائم ( المواد 33 , 37 , 38 من قانون العقوبات ) ولكن ثمة حدا أقصي للعقوبات الماسة بالحرية لا يجوز أن تتعداه ( المادتان 36 , 38 من قانون العقوبات ) , وتجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها – إذا توافر شرط معين – العقوبات الأخرى السالبة للحرية (المادة 35 ) , ويكتفي الشارع بالعقوبة الأشد ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ” ( المادة 32/2) .
– أنواع تعدد الجرائم : – إذا فهم لفظ الجريمة في معني “التكييف الإجرامي” فإن تعدد الجرائم متصور بالنسبة لفعل واحد تتعدد أوصافه الإجرامية , وهو متصور كذلك إزاء أفعال متعددة لكل منها علي حده تكييفه الإجرامي . ويطلق علي النوع الأول تعبير ” التعدد المعنوي للجرائم ” , ويطلق عليه كذلك تعبيرا ” التعدد الحكمي والتعدد الصوري للجرائم ” , أما النوع الثاني فيطلق عليه تعبير ” التعدد المادي للجرائم ” , ويطلق عليه كذلك تعبير ” التعدد الحقيقي للجرائم ” . وقد نص الشارع علي التعدد المعنوي للجرائم وبين حكمه في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات , في حين حددت سائر نصوص تعدد العقوبات أحكام التعدد الحقيقي للجرائم . وثمة وضع قانوني يشتبه في الظاهر بالتعدد المعنوي , ولكنه يختلف عنه في الماهية اختلافا كبيرا , هو ” تنازع النصوص الجنائية ” .
القسم الثالث: تعدد العقوبات فى قانون الجنائى المصرى رقم 58 لسنة 1637
المادة 32
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
المادة 33
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
المادة 34
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً – السجن المؤبد.
ثانياً – السجن المشدد.
ثالثاً – السجن.
رابعاً – الحبس مع الشغل.
خامساً – الحبس البسيط.
المادة 35
تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور.
المادة 36
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
المادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما.
المادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.