You cannot copy content of this page

قانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والقانون رقم 51 لسنة 1984

قانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والقانون رقم 51 لسنة 1984

 

 

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد : (2/ فقرة ثانية ، 45 ، 48 ، 49 البندين / 4 ، 5 فقرة أخيرة ، 50 ، 51 بند / ب ، 53 البندين / أ ، ب ، 61 ، 67 البند / أولاً – بند فرعي (أ) والبند / ثانياً – بند فرعي (ب) والفقرة الأخيرة ، 87 ، 93 فقرة ثانية ، 102 ، 105 ، 110 ، 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة (2 / فقرة ثانية ) :
ويتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الإقتطاع بقيمته في 1/1/2020 ويتم زيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة (15%) منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة 7 سنوات ، ثم يتم زيادته سنويًا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويراعى في تحديد الحد الأقصى السنوي جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
مادة (45) :
يشترط لاستحقاق الزوج المعاش ما يأتي :
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي .
2- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش .
ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المادتين ” 49 بند 3 ، 53 بند / (هـ) ” من هذا القانون .
مادة (48) :
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش ، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك .
ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق المشار إليها بالفقرة الأولى عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (49 بند /4) :
(4) زواج البنت أو الأخت ، وتصرف للبنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة بحد أدني خمسمائة جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (49 بند /5 – فقرة أخيرة) :
وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش له وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (50) :
يستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه ، وذلك في الأحوال الآتية :
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت .
2- عجز الأبن أو الأخ عن الكسب .
يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين في الحالات المشار إليها من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق ، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ .
مادة (51 بند / ب) :
(ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة .
مادة (53 البندين / أ ، ب) :
(أ‌) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون .
(ب‌) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالبند (أ) .
مادة (61) :
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون ، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويصرف المعاش النهائي بمجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
مادة (67 البند أولاً – بند فرعي أ) :
أولاً :
(أ‌) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين (15، 35) من هذا القانون على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينة من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي ، مضافاً إليه التعويضات التي يتقاضاها ، على ألا تقل عن المنحة المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب .
مادة (67 البند / ثانيا – بند فرعي ب) :
ثانيا :
(ب‌) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند الفرعى (ب) من البند / (أولاً) أو تسوى حالاتهم وفقاً للفئات الواردة في المواد (29) ، (30) ، (31)، (33)، (34)، (36)، (37)، (38) من هذا القانون على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
مادة (67 بند / ثانياً – فقرة أخيرة) :
وتسري في شأنهم أحكام المادة (61) من هذا القانون .
مادة (87) :
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر .
وتسري أحكام الفقرة الأولى على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
وتصرف نفقات الجنازة إلى الأرمل ، وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد ، وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
مادة (93 فقرة ثانية) :
وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق له كسر الجنيه وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (105) من هذا القانون.
مادة (102) :
استثناءً من أحكام القانون المدنى، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقى الحقوق .
وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقى تلك الحقوق .
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
مادة (105) :
يحدد وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها .
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمستحقين لها .
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره (0,2%) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيهاً مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويُرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهرياً إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
مادة (110) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات المنفذة له مع علمه بذلك إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق .
مادة (123) :
تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بذات النسبة المحددة بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة الآتي :
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأساسى والإضافي المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات .
2- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
3- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو من كل عام .
ويصدر مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تعليمات بقواعد صرف الزيادة السنوية .

 

– المادة رقم 2
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، النص الآتي :
(المادة الثانية / الفقرة الثالثة) :
ويتحدد الحد الأقصى السنوي لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020 ، وتحدد قيمته في أول يناير من كل عام بما يساوى الفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المشار إليه والحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .
وفي جميع الأحوال ، يُراعى عند زيادة الحد الأقصى لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافي سنوياً ألا يجاوز مجموعهما الحد الأقصى لأجر الأشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

– المادة رقم 3

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .

– المادة رقم 4
تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ العمل به التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة ، وذلك في حدود الجزء غير الموزع من المعاش .

– المادة رقم 5
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1441 هـ

(الموافق 15 إبريل سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1