You cannot copy content of this page
قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات
الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ك) في أول يوليه سنة 2020
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –
– المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام : 1/ فقرتين أولى وثالثة ، 24 ، 54 /فقرة رابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، النصوص الآتية :
مادة (1/ فقرتان أولى وثالثة) :
(فقرة أولى) :
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الخوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأي في كل إستفتاء ينص عليه الدستور .
ثانياً – إنتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب .
3 – أعضاء مجلس الشيوخ .
4- أعضاء المجالس المحلية .
(فقرة ثالثة) :
ويكون إنتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن .
مادة (24) :
تبدأ الدعاية الإنتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للإنتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع .
وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للإنتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في إنتخابات الإعادة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المرشحين في مدة الدعاية الإنتخابية ، وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل .
مادة (54 / فقرة رابعة) :
وتصدر الهيئة الوطنية للإنتخابات قراراها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين إعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الإقتراع والفرز .
– المادة رقم 2
يستبدل بنصوص المواد أرقام : (1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 بند /6 ، 10 / فقرتين ثانية ورابعة ، 11 / فقرة ثانية ، 16 / فقرتين أولى وثانية ، 17 / فقرة أولى ، 18 ، 20 ، 21 / فقرتين أولى وثانية ، 31 / فقرة أولى ، 32 / قفرة ثالثة ، 34 ، 45 / فقرة أولى ، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، النصوص الآتية :
مادة (1) :
يشكل مجلس النواب من (568) عضواً ، ينتخبون بالإقتراع العام السري المباشر ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (25%) من إجمالي عدد المقاعد ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على (5%) ، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (3) :
يكون إنتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي ، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
مادة (4) :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للإنتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (4) دوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة إنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة .
وينتخب عن كل دائرة منها عد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
مادة (5) :
يجب أن تتضمن كل قائمة إنتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب إنتخابه في الدائرة ، وعدداً من الإحتياطيين مسوياً له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
مترشحان إثنان من العمال والفلاحين .
مترشحان إثنان من الشباب .
متلاشح من الأشخاص ذوي الإعاقة .
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) أمرأة على الأقل .
ويتيعن أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين .
ستة مترشحيين من العمال والفلاحين .
ستة مترشحين من الشباب .
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة .
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) أمرأة على الأقل .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتوافر في المترشحين الإحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار إسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح .
مادة (8/ بند 6) :
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والإعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من التشرح قانوناً ، وذلك في الحالتين الآتيتين :
(أ) إنقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار رمن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثرالمانع .
مادة (10/ فقرتان ثانية ورابعة) :
(فقرة ثانية) :
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب .
إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر .
الشهادة الدراسية الحاصل عليها .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون . إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
المستندات الأخـرى التى تحــددهــا الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح .
(فقرة رابعة) :
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا ، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد .
مادة (11 / فقرة ثانية) :
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) مــن رأسمالها علــى الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات .
مادة ( 16 / فقرتان أولى وثانية ) :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان، يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين .
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
مادة ( 17 / فقرة أولى ) :
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر .
مادة ( 18 ) :
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .
وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم .
مادة ( 20 ) :
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .
ويجــوز التعديل فــى مترشحــى القــائمة أو التنــازل عــن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .
مادة ( 21 فقرتان أولى وثانية ) :
إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .
مادة ( 31 / فقرة أولى ) :
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركــات قطــاع الأعمــال العــام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبه (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتُحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة .
مادة ( 32 / فقرة ثالثة ) :
كما لا يجــوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قــطاع الأعمال العــام أو الشركات التــى تديــرهــا الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
مادة ( 34 ) :
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور .
مادة ( 45 / فقرة أولى ) :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
مادة ( 51 ) :
يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
– المادة رقم 3
يُستبدل بـنص المــادة (11 / فقرة أولى) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، النص الآتى :
مادة ( 11 / فقرة أولى ) :
يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة .
– المادة رقم 4
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 10 ذى القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 1 يوليو سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
– قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 – قانون 141 لسنة 2020 pdf – قانون مجلس النواب ٢٠٢٠
– قانون مجلس النواب الجديد pdf – القانون 45 لسنة 2014 – قانون مباشرة الحقوق السياسية 2020
– الهيئة الوطنية للانتخابات – قانون 198 لسنة 2017