You cannot copy content of this page
تعريف وأحكام الدفع بعدم القبول فى القضايا الشرعية " دعاوى الاسرة "
– البدء بتعريف الدفع بعدم القبول : –
يعرف الدفع بعدم القبول قيل بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .
وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد تعرضها للدفع بعدم القبول … ، وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري.
وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول : لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة تحديد جامع مانع له – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم – إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه .
قضت محكمة النقض : المقصود بالدفع بعدم القبول ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول ، كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط إستصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
– حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى : –
الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي الي غاية محددة هي القول بعـدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهذه الشروط هي :-
أولا : شرط الصفة في الدعوى .
ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .
ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .
– التكييف القانوني الصحيح للدفع بعدم القبول : –
الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي أشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها ” الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ” و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته ، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقـلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .
– أحكام وأسس إبداء الدفع بعدم القبول : –
1- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى
أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.
2- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى .
3- الدفع بعدم قبول الدعوى تستنفذ به محكمة الموضوع ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف .
4- إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
5- إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت في الدفع وفى موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع ، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصري عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم فى الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها ـ أن يبديه وألا يحصر دفاعـه في الدفع بعدم القبول .
6- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لا من تلقأ نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
– الوجه الأول للدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة : –
تنص المادة 3 من قانون المرافعات : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
– و تنص المادة 115 من قانون المرافعات : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى.
– أسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة : –
1- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها .
2- يترتب على قبول محكمة الموضوع لهذا الدفع أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها .
3- الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة تستنفد به محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى .
4- الدفع بعدم القبول يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات و أوجه دفاع ، فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن
تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
– الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام : –
الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير متعلق بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن المطعون ضده – و هو من تقرر الدفع لمصلحته – قد تمسك بإنعدام صفة الطاعن فى طلب استئناف السير فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذى صفة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أقام قضاءه على عدم إثارة الجدل حول صفة المدعى أمام محكمة أول درجة و على قبول المدعى عليه لشكل الدعوى وقت رفعها و استمرار دفاعه فيها بالشكل الذى رفعت به حتى صدور الحكم الابتدائى و إعلانه صحيفة الاستئناف للوكيل بعد سبق إعلانها للأصيل مما يتعارض مع إنكاره صفة الوكالة و عدم تمسكه بهذا الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف ، و كانت وجهة نظر الحكم قد تأيدت بإجراء لاحق و هو إعلان تقرير الطعن بالنقض للمطعون عليه بصفته وكيلا للخصم الأصيل فى الدعوى بغض النظر عن التحفظ الذى أبداه الطاعن من أن إعلان الطعن للوكيل لا يعتبر اعترافا منه بصحة التوكيل و تنازلا عن الدفع ، فإذن هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى توافر الصفة و لا خطأ فيه .
( الطعن رقم 408 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1347 جلسة07-07-1955 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لايستطيع العودة إليها و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
( الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 جلسة25-01-1962 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة هو دفع موضوعى متى كان مبناه يتحصل فى طلب إطراح المتمسك بالدفع المسئولية عن نفسه تإسيساً على إنه غير ملتزم بصفته الشخصية قبل المدعى بأىالتزام وإنما الملتزم هو شخص آخر . فإذا قضى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عدم إلتزام المتمسك بالدفع شخصياً لا يكون قد خالف القانون ، ما دام ان هذا القضاء غير ذى أثر فيما يدعيه المدعى قبل الشخص الآخر .
( الطعن رقم 167 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223 جلسة24-05-1966 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفد محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع عاى محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها .
( الطعن رقم 101 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1803جلسة05-12-1967 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما أحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم و قبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
( الطعن رقم 520 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 18 جلسة07-01-1970 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة – و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – لا شأن بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان و من ثم فلا يجوز للطاعنة – و هى من ورثة المدين – التمسك ببطلان إجراءات البيع المبنى على أن المطعون عليه السادس لم تكن له صفه فى تمثيل المحجور عليه فى إجراءات التنفيذ العقارى التى إتخذها البنك .
( الطعن رقم 771 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153جلسة22-10-1974 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 185 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 751 جلسة15-03-1978 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى الموضوع ، و يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها فى صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
( الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053جلسة27-12-1978 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن – وزير التأمينات الإجتماعية بصفته و إن أبدى الدفع بعدم قبول الإستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة فى صحة إختصامه فى الطعن بالإستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع و هو إنتفاء تمثيله هيئة التأمينات الإجتماعية المقصودة بالخصومة فى النزاع المطروح فى الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها ، و من ثم فإن الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالإستئناف إذ لا ينطوى على المنازعة فى كون من إختصم فى الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد فى حقيقته و حسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و هو وقع موضوعى مما يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 125 من قانون المرافعات فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق إبداء ما له من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 318 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 125 جلسة10-01-1980 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة : جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة لا شأن له بالنظام العام و إنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى الدفع بعدم قبول الدعوى عند الفصل فى الإستئناف المقصور على الإخلاء من العين المؤجرة .
( الطعن رقم 2107 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101 جلسة13-01-1982 )
– الوجه الثاني للدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة : –
تنص المادة 3 من قانون المرافعات : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
– أسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة : –
1- المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى ، فالمصلحة هي محرك الدعوى وهي نتاج فائدتها العملية .
2- من خصائص المصلحة لشرط لقبول الدعوى اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشراً و قيامها قياماً حالاً و استنادها إلى القانون .
3- من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد إلى محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها .
– مواجهة شرط المصلحة بتحديد الدعاوى التي يجوز رفعها : –
لا يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان يبين من الحكم الإبتدائى – الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه – أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة : لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل فى الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعى شخصيا لا إلى شخص من يمثله قانونا كما أنه إذ استأنف الحكم الابتدائى وجه الاستئناف الى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة و ما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه ، و كان الوصى على ناقص الأهلية قد تدخل فى الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فانه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه و لا تكـون المحكمة قد أخطأت إذ قضت برفضه .
( الطعن رقم 0136لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256جلسة16-06-1955 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المطعون عليه الثانى فى إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبى إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائياً بدليل مثوله بشخصه أمام محكمة الإستئناف فى أحدى الجلسات و توكيله محامياً لإبداء دفاعه ، و هى أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و الجدل فيها موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135جلسة04-05-1977 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة: تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً و إستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .
( الطعن رقم 152 لسنة 41 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1223 جلسة26-04-1980 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة : العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذى يخلعه عليه الخصم و فى ذلك ما يوجب على محكمة الإستئناف لدى معاودتها النظر فى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى إستجلاء حقيقة الدفع بذلك تعرفاً على مدى إتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى ، و تحديداً لمدى إستيفاءه محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو قيام حقها فى إستكمال نظرها فى حالة قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى و بقبولها .
( الطعن رقم 0152 لسنة 41 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1223 جلسة26-04-1980 )
الوجه الثالث للدفع بعدم القبول : الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها
تنص المادة 115 مرافعات : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى.
– وتنص المادة 116 مرافعات : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به من تلقاء نفسها.
أسس التعامل مع الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً
1- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .
2- يعد دفعاً بعدم القبول الدفع بانعدام الحق في الدعوى ، الدفع بسقوط الحق في الدعوى لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها .
3- الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى .
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه فى المادة 99 من قانون التجارة يقوم على إفتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذى حدث أثناء النقل و الذى كان ظاهراً وقت الإستلام و تنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط فىالدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى لسقوط حقه فيها يعد دفعاً موضوعياً تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول الطعن رقم
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان المشروع لم يضع تعريفا للدفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم- إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانتقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لان العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه.
( الطعن رقم 3549 لسنة 58 مكتب فنى 44 صفحة رقم 699 جلسة16-06-1993 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى . ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيبها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثالية لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – فى حالة استئنافه – ان تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم.
( الطعن رقم 5267 لسنة 62 مكتب فنى 44 صفحة رقم 736 جلسة20-06-1993 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنه 1982 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.
( الطعن رقم 2648 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تقسيم الدعوى فإن الدفع المبنى تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لأن العبرة فى تكييفه هى بحقيقة جوهره ومرماه ، لما كان ذلك فإن الدفاع المطروح لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول.
( الطعن رقم 2648 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنه 1982 لا تكون قد استفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعنا على قرار اللجنه القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الواردة فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنه 1982 وصولا منها للفصل فى الدفاع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقا لما أنتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالفت بذلك القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
( الطعن رقم 2648 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، وكان مؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتناول دفاع الطاعن بالموضوع أيا كان وجه الرأى فى شأنه .
( الطعن رقم 179 لسنة 61 مكتب فنى 46 صفحة رقم 148 جلسة12-01-1995 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون، فإنـه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه، متى كـان لا يحوى دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
( الطعن رقم 7304 لسنة 63 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1125جلسة27-06-1994 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجه ببطلان قرار لجنه الطعن تأسيسا على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارسا عليها، وكان هذا الدفع هو في حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول لانعدام الا صفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115مرافعات هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
( الطعن رقم 615 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 470 جلسة07-03-1994 )
الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائي وقبلت الدعوى وفصلت في موضوعها فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله.
( الطعن رقم 615 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 470 جلسة07-03-1994 )