You cannot copy content of this page

الفرق بين وقف التقادم وأنقطاع التقادم فى القانون المدنى المصرى 

الفرق بين وقف التقادم وأنقطاع التقادم فى القانون المدنى المصرى 

 

 

– السند القانونى :  –

 

أولا : تعريف وقف التقادم : – وقف التقادم فهو ميزة خولها القانون لبعض الاشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من الاعذار القانونية كالصغر والجنون والعتة والغياب في ديار بعيدة والتغلب ( القوة القاهرة ) كما هو واضح من نص المادة 382 مدنى  ، وقد رتب القانون على وقف التقادم منع سريان مدة التقادم مع سريانها ثانيا بعد زوال السبب الذي دعا اليه على ان تضاف المدة السابقة لقيام المانع الى المدة اللاحقة على زواله .

– نصت المادة رقم ٣٨٢ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على : – (( ١ – لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا. وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.
٢ – ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

 

 

ثانيآ : تعريف انقطاع مدة التقادم :  –  ينقطع التقادم المكسب من خلال القيام بإجراء معين، حيث يقوم هذا الإجراء على إصرار الدائن على المطالبة بحقه، أو من خلال إقرار المدين بهذا الحق، ممّا يؤدي إلى قطع التقادم، بالإضافة إلى زوال المدة السابق سريانها وبدء سريان تقادم جديد بذات المدة، ويُقصد بالمطالبة هنا: “مطالبة الدائن بدينه أمام القضاء وبالحقّ الذي له بذمة المدين، وعليه لا بُدّ هما من المطالبة القضائية بالحق ذاته”، أي أنّه وفي حال قيام الدائن برفع دعوى أمام الجهات القضائية المُختصّة، توقف مدّة التقادم بقوة القانون، وبمجرّد زال سبب الإيقاف يتمّ إكمال المدة حيثما توقفت.

– نصت المادة رقم 383 من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على : – (( ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى )) .

– نصت المادة رقم  ٣٨٤من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على :- (( ١ – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
٢ – ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين)).

– نصت المادة رقم ٣٨٥ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على : –  (( ١ – إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.
٢ – على أنه إذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم )).

– نصت المادة رقم  ٣٨٦من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على : – ((- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.
٢ – وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات )).

– نصت المادة رقم  ٣٨٧ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على : – (( لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
٢ – ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية )).

– نصت المادة رقم  ٣٨٨ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والتى نصت على : -(( لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
٢ – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم )).

 

–  ومن هذا يظهر الفارق بين وقف التقادم وانقطاعه ففى الوقف لا تمحى الفقرة السابقة على قيام سبب الوقف اذا تدخل في الحساب لتضم إلى الغترة اللاحقة لانتهاء فترة الوقف اما الانقطاع فأن المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع لاتدخل في حساب مدة التقادم بحيث اذا زال هذا السبب بدأىتقادم جديد في السريان .

 


– نقطاع التقادم في القانون المغربي                                  – وقف التقادم في القانون المدني المصري
– الإجراءات القاطعة للتقادم في الدعوى الجنائية                   – وقف التقادم في القانون المدني المغربي
– وقف التقادم في القانون المغربي                                     – الإجراءات القاطعة للتقادم في القانون المدني
– قطع مدة التقادم                                                          – قطع التقادم في القانون المدني المغربي

1 Comment

  1. ahmed says:

    – نقطاع التقادم في القانون المغربي                                 
    – وقف التقادم في القانون المدني المصري
    – الإجراءات القاطعة للتقادم في الدعوى الجنائية                   
    – وقف التقادم في القانون المدني المغربي
    – وقف التقادم في القانون المغربي                                     
    – الإجراءات القاطعة للتقادم في القانون المدني
    – قطع مدة التقادم                                                         
    – قطع التقادم في القانون المدني المغربي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1