You cannot copy content of this page
متى يحق للضابط تفتيش السيارات فى القانون المصرى .. تعرف على الحالات
– مدى جواز تفتيش السيارات الملاكي والأجرة : –
لايجوز تفتيش سيارتك الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة اكثر من ثلاث اشهر فلا يجوز تفتيش سيارتك الملاكي لمجرد عدم حملك لرخصتك الخاصة أو رخصة التسيير أو انتهائها فكل ذلك وصفه مخالفة وليس من حالات التلبس بجناية أو جنحة تجيز التفتيش ويكون جزاء بطلان التفتيش هو بطلان اي دليل مستمد منه بمعني إذا اسفر التفتيش الباطل عن جريمه حقيقية كحيازة سلاح أو جوهر مخدر اوغيره من الجرائم ستقضي المحكمة ببراءة المتهم كون التفتيش في أصله مبني على إجراء باطل ، والمقرر قانون طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون الاجراءات الجنائية ( اذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة) .
مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة.
على سبيل المثال ، لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة، فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر ، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانه المتهم.
وان ضبط حائز السيارة متلبسآ في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل ما يسفر عنه التفتيش صحيح قانوناً إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها الواردة بالماده ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة ٤٤ من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص ، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون اذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة مايكون متصلا به.
وأما عن الاكمنه الثابته والمتحركه فإن اجراء الاستيقاف فقط هو الصحيح لاستبيان أمر حائزها ولا يصح تفتيشه أو سيارته إلا أن وجد مظهر مادي لجريمة ويكون ذلك من قبل التفتيش الوقائي الصحيح قانونا خشية من إفلات متهم من العقاب ، بشرط وجود مظهر مادي واضح لجريمة وبشكل أوضح ان كان لرجال السلطة العامة حق استيقاف السيارات الخاصة بالطرق العامة فإن هذا الاستيقاف لايبيح التفتيش.
– ويبقى السؤال .. هل ينطبق ذلك الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص؟
الاجابة لا ، وذلك وفقا لنص الماده الاولي من القانون رقم ٣٧١ لسنه ١٩٥٦ بشأن المحلات التجارية والتي يجوز لرجال السلطة العامة تفتيشها دون إذن قضائي ، وينطبق ذات الامر على السيارات الأجرة فلا يشترط للتفتيش إذن مسبق من النيابة العامة ، فالحماية المقررة بنص المادة ٤٤ من الدستور لحرمة المساكن الخاصة ويتبعها في ذلك السيارة الخاصة وليست الأجرة والمحلات التجارية.
– تفتيش السيارات : –
لا يوجد نص فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن تفتيش السيارات ، ولكن المستقر فقهاً وقضاء أنه يجوز تفتيش السيارات بأنواعها المختلفة ( الخاصة – الأجرة – العامة ) وفقاً لضوابط معينة (19) .
وسوف نتناول فيما يلى حكم تفتيش كل نوع من أنواع السيارات .
ــــــــــــــــــ
(19) لا ىوجد نص فى التشرىع الفرنسى بشأن تفتىش السىارات ، كما لا ىعترف القضاء الفرنسى بحرمة المسكن للسىارات .
أولاً – بالنسبة للسيارات الخاصة : –
تتمتع السيارات الخاصة بالحرمة بلا جدال سواء علي مستوي الفقه أو القضاء ، بيد أن أمر تفتيشها لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة : –
– الفرض الأول : –أن تكون السيارة الخاصة في الطريق العام في حوزة صاحبها أو قائدها :
وفي هذه الحالة فإنها تتمتع بالحرمة الشخصية لصاحبها أو قائدها وتنطبق عليها حينئذ ضمانات تفتيش الأشخاص ، فإذا صدر إذن من سلطة التحقيق لأحد رجال الضبط القضائي بتفتيش المتهم ، أو توافرت دلائل كافية علي اتهامة بجريمة في حالة تلبس وفقا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية جاز في الحالين تفتيش المتهم كما صح تفتيش سيارته ، سواء كان يسير بالسيارة في الطريق العام ، أم كانت في موقف عام ، لأن تفتيش الشخص يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به ، والسيارة الخاصة كذلك وتعد من توابعه .
– الفرض الثاني : – أن تكون السيارة مستقرة بالمسكن أو في أحد ملحقاته :
وذلك كأن تكون السيارة في المرآب ( الجاراج ) ، أو في الحديقة الملحقة بالمسكن . وفي هذه الحالة فإنه يراعي في شأن تفتيشها كافة القواعد المتصلة بتفتيش المسكن ذاته ، ومنها أن يصدر أمر قضائي مسبب بالتفتيش .
– الفرض الثالث : – أن يتخلي صاحب السيارة أو حائزها عنها بإختياره :
ويحصل هذا التخلي لأي سبب من الأسباب ، حتي لو تركها مغلقة ، وكان ظاهر الحال يشير الي تخليه عنها ، فإنها لا تكون في حيازة أحد ، ويسقط ما لها من حرمة ، وفي هذه الحالة يجوز لمأمور الضبط القضائي معاينتها ، وذلك بفتحها والإطلاع علي ما بداخلها ، وذلك كضرب من ضروب التحري الذي ليس فيه اعتداء علي حرية الأفراد الشخصية ، فقد يكون بداخلها مواد خطرة علي الأمن ، وقد يكون فيها ما يستدل به علي صاحبها ، فإن وجد بها شئ مما تعد حيازته جريمة جاز ضبطه ، وفي حالة التلبس يكون علي مأمور الضبط القضائي الذي شهدها أن يباشر ما يخوله له القانون في هذا الشأن .
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن القيود الواردة علي التفتيش تنصرف الي السيارة الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون ، طالما أنها في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير الي تخلي صاحبها عنها سقطت هذه الحماية وجاز تفتيشها ، وأن هذا لا يعد تفتيشا بالمعني الذي يبتغيه القانون (20) ، وإنما ضرب من ضروب التحري عن مالك السيارة أو قائدها عله يهتدي الي معرفة شئ من محتوياتها ، ولا جناح علي الشرطة في ذلك.
ـــــــــــــــــ
(20) أنظر نقض 23 دىسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 176 ص 962 .
ثانياً – بالنسبة للسيارات الأجرة :
فإنها تعتبر في حيازة سائقها وركابها علي حد سواء ، وبالتالي فلا يجوز تفتيشها إلا إذا كان أحدهم مما يجوز تفتيشه . بيد أنه يجوز لرجال الشرطة لدواعي الأمن أن يقوموا بالتحري عن المتهمين الهاربين ، وذلك بإيقاف هذا السيارات وفتحها للإستدلال عمن بها دون التعرض لحرياتهم الشخصية ، فإذا تبين لهم وجود متهم هارب جاز لهم اتخاذ الإجراءات التي يخولها لهم القانون ، وإذا وجدوا في إحدي سيارات الأجرة أمتعة أنكر الموجودين بالسيارة صلتهم بها ، جاز ضبطها وتفتيشها ، تأسيساً علي أنها متروكات يجوز لرجال الشرطة التحري عما بها لدواعي الأمن ، فإذا وجد فيها أشياء تعد حيازتها جريمة ، قامت حالة التلبس وجاز لمأمور الضبط القضائي الذي شهد الواقعة أن يتخذ الإجراءات التي خوله القانون إياها.
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأنه لما كان مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري كالبحث عن الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي علي تعرض لحرية الركاب الشخصية ، ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاَ في صحيح القانون ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهي اليه – للأسباب السائغة التي أوردها – من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، وفي واقعة هذه الدعوي كان قد صدر إذن نيابة أسيوط بتفتيش السيارة لأنها تنقل المخدرات الي المراغة (21).
كما قضي بأن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهي واقفة في نقطة المرور لا ينطوى علي تعرض لحرية الركاب الشخصية ، ولرجال الضبطية القضائية الحق في هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الإستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم . وإذا كان الحكم قد استخلص تخلي المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ ذاك علي الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته ، وقال أنه لا يعرف عنه شيذا ، فهذا التخلي يجعل ضبط المخدر في الكيس جريمة
متلبس بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات ، ويجعل الإستدلال بما أسفر عنه التفتيش علي إدانة الطاعن صحيحاً (22).
ـــــــــــــــــــــ
(21) أنظر نقض 4 مارس سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 59 ص 32 .
(22) أنظر نقض 30 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 242 ص 669 .
ثالثاً – بالنسبة للسيارات العامة :
وهى تلك التي يجوز لأي فرد من الجمهور استقلالها نظير أجر محدد وذلك كسيارات الأتوبيس والقطارات ، فإنها تأخذ حكم المحلات العامة ، ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستطلع ما بها ، ويكون ذلك منه معاينة لا تفتيشاً ، فإذا وجد بها أمتعة ليست في حيازة أحد ، وأنكر الركاب صلتهم بها جاز تفتيشها ، فإن وجدت بها أشياء تعد حيازتها جريمة جاز ضبطها ، وقامت حالة التلبس بناء على ذلك .
– بطلان تفتيش السيارة الخاصة – هل من حق الشرطة تفتيش السيارة – كيفية تفتيش السيارات
– تفتيش السيارات في القانون المغربي – التفتيش في القانون الكويتي – تفتيش السيارات في القانون الجزائري
– تفتيش السيارات في القانون السعودي – حكم نقض في بطلان تفتيش السيارة