You cannot copy content of this page
قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين
– طبقآ لنص المادة رقم 147 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والتى نصت على : –
” استثناءا من أحكام القانون المدنى تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.
وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله او بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه “.
مدة تقادم حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+