You cannot copy content of this page
” شروط تملك الاجانب للعقارات فى مصر – إمكانية شراء وملكية الاجانب للشقق والفيلات و العقارات والاراضى فى جمهورية مصر العربية – شروط شراء عقار فى مصر للاجانب “
” Laws and conditions for foreign ownership of land and real estate in Egypt “
– يتسأل الكثير من الاجانب الذين يرغبون فى القدوم إلى مصر للاقامة للسياحة أو الاستثمار بها عن مدى إمكانية وشروط تملكهم للاراضى والعقارت .
– فى بادئ الامر قبل التحدث عن شروط وضوابط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر يجب أولا أن نقوم بتحديد القوانين التى تنظم تملك الاجانب للعقارات والاراضى داخل جمهورية مصر العربية سواء للاشخاص الطبعيين أو للأشخاص الاعتبارية .
قـد يهمـك : – محامى متخصص فى تأسيس شركات الاجانب فى مصر
** بعد ما أن قمنا بإلقاء الضوء على القوانين المنظمة لتملك الاجانب للعقارات فى مصر سوف نقوم بستعراض شروط تملك الاجانب للعقارات والأراضى فى مصر فى صور نقاط مبسطة كما يلى : –
1 – يكون تملك أى أجنبى سواء شخص طبيعى أو شخص أعتبارى ” شركات ” سواء التملك عن طريق الملكية الكاملة أو حق الرقبة أو حق أنتفاع خاضع لضوابط القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتملك الغير مصريين للعقارات فى مصر أين كان سيبب أكتساب الملكية وذلك ماعدا ما أكتسبة الاجنبى عن طريق الميراث
– وتعتبر الشركة أجنبية فى حالة أن تكون تم تأسيسها خارج مصر أو يكون تم تأسيسها داخل مصر وطبقآ للقانون المصرى ولكن نسب الملكية للمصريين تقل عن 51 % من الحصص أو الاسهم . ” طبقآ لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “
2 – يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية : –
أ – أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة. ” ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. ”
ب – ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
ج – ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
” طبقآ لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “
3 – لا تخضع مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقاتها لنصوص القانون رقم 230 لسنة 1996 بشرط تطبيق مبداء المعاملة بالمثل لحكومات هذة البعثات مع القنصليات والسفارات المصرية لديها . ” طبقآ لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “
4 – يلتزم كل أجنبى أكتسب ملكية أى أرض بموجب هذا القانون كان لزامآ علية أن يقوم بالبناء عليها خلال 5 سنوات من شهر التصرف ولا يجوز أن يقوم ببيعها إلا بعد مرور خمسة سنوات من أكتسابة الملكية وفى حالة عدم ألتزامة بالبناء خلال الخمسة سنوات المذكورة فأن مدة الحظر المفروضة علية لبيع هذة الارض تزيد بنفس مدة التأخير التى يكون قام بها . ” طبقآ لنص المادة رقم 4 و 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “
5 – يجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء أعفاء الاجنبى من شرط تملكة عقارين وشرط المساحة المقررة بـ 4000 متر لكل عقار وشرط حظر البيع لمدة خمس سنوات . وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠١٥ تم تفويض وزير العدل بختصاصات رئيس مجلس الوزراء وهم من يصدر القرار .
” طبقآ لنص المادة رقم 2 و 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “
6 – يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ” طبقآ لنص المادة رقم 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 ”
7 – يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها وفيما عدا الاراضى الصحراوية التى تقوم وزارة الدفاع بحظر تملكها تقوم وزارة الزراعة بإصدار قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي .
وتصبح الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
ويكون تصرف هيئة المجتمعات العمرانية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط .
” طبقآ لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 “
8 – وقد تم تحديد ملكية الاشخاص الطبيعية والعتبارية والجمعيات التعاونية طبقآ لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الاراضى الصحراوية والتى نصت على : –
” يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك على النحو الآتي:
(١) إذا كان الري على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أي أسلوب للري يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتي : –
١ – ٢٠٠ (مائتان) فدان للفرد و٣٠٠ (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.
– ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره ٣٠ (ثلاثون) فدانا للعضو.
– ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد ١٥٠ (مائة وخمسين) فدانا.
٤ – ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.
(ب) وإذا كان الري بأسلوب الري السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الري أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضي البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
ولا تخضع شركات القطاع العام لأي حد أقصى.
واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة في غير الأراضي الصحراوية.
وفي جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبي التملك. ” طبقآ لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 “
9 – لا يجوز تملك الاراضى الصحراوية إلا للمصريين ومع ذلك يجوز بموجب قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء تملك من يتمتع بجنسية أى دولة عربية لهذة الاراضى الصحراوية وذلك ما أقرتة نص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الاراضى الصحراوية والتى نصت على : –
” ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (٧) من القانون “رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها ” . ” طبقآ لنص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 “
10 – يحظر على الاجانب سواء كانو أشخاص طبيعية أو أعتبارية أمتلاك الاراضى الزراعية وما فى حكمها ويشمل التملك ويشمل حق الملكية الكاملة أو حق الرقبة أو حق الانتفاع . ” طبقآ لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 ”
11 – وقد عالج المشرع المصرى حظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها للاجانب الوارد فى نص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 وذلك من خلال نص المادة رقم 55 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى جعل للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة وبذلك يكون للمستثمر أحقية فى تملك الاراضى الزراعية إذا كان نشاط الشركة فى مجال الزراعة وأستصلاح الاراضى .
” وذلك طبقآ لنص المادة رقم 55 من القانون رقم 72 لسنة 2017 “
12 – وقد صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص بـ بالتنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وقد تضمن الاتى : –
– لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين .
– إذا الت ملكية العقارات أو الاراضى عن طريق الميراث أو الوصية لشخص أجنبى يجب علية خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يبيعها لأى شخص مصرى من أبوين مصريين .
– يجوز بعد موافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة صدور قرار بتملك الاشخاص الطبعيين والشركات سواء كانت مصرية أو أجنبية للعقارات المبنية دون الارض .
– يجوز تخصيص وحدات للاجانب ” أشخاص طبعيين ” بغرض الاقامة بعد موافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة كاحق أنتفاع لمدة 50 سنة .
” طبقآ لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 14 لسنة 2012 “
– يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (٥٥%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط.
– ويجب موافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة قبل إجراء أى تغير فى حصص الشركاء أو إدخال وخروج الشركاء أو النظام الاساسى للشركة أو قيدها بالبورصة .
” طبقآ لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 14 لسنة 2012 “
– يجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيًا كان صورته بأراضٍ وعقارات متفقًا ومتناسبًا مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ” طبقآ لنص المادة رقم 5 من القانون رقم 14 لسنة”
– وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر – تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر
13 – وقد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 وأستثنا مناطق (( شرم الشيخ – ودهب – وخليج العقبة )) من الخضوع لشروط القانون رقم 14 لسنة 2012 يجيز للأشخاص الاعتبارية الاجنبية والتى أستوجب القانون أن تكون شكلها القانونى شركة مساهمة ” دون أشتراط نسبة شراكة مصرية ” تملك الأراضى والعقارات المقامة عليها عن طريق حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 75 سنة ويجوز للاجانب التصرف فى العقارات دون الأرض .
– وطبقآ لقرار رئي الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر , شروط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر ,