You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٢٣٣٠٣ لسنة ٨٩ قضائية ( إيجارات ) : ثبوت تنازل ورثة المستأجر الأصلى للطاعن ( أحد الملاك على الشيوع ) عن العين المؤجرة باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار محل النزاع . مؤداه . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ورد العين للمال الشائع . أثره . عدم دخول ذلك التصرف ضمن أعمال الإدارة المُخوّلة للحارس القضائي . علة ذلك .

طعن / حكم محكمة النقض رقم ٢٣٣٠٣ لسنة ٨٩ قضائية ( إيجارات ) : ثبوت تنازل ورثة المستأجر الأصلى للطاعن ( أحد الملاك على الشيوع ) عن العين المؤجرة باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار محل النزاع . مؤداه . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ورد العين للمال الشائع . أثره . عدم دخول ذلك التصرف ضمن أعمال الإدارة المُخوّلة للحارس القضائي . علة ذلك .

 

العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” . حراسة ” الحراسة القضائية : نطاقها : سلطة الحارس ” .

الموجز : ثبوت تنازل ورثة المستأجر الأصلى للطاعن ( أحد الملاك على الشيوع ) عن العين المؤجرة باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار محل النزاع . مؤداه . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ورد العين للمال الشائع . أثره . عدم دخول ذلك التصرف ضمن أعمال الإدارة المُخوّلة للحارس القضائي . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء عين النزاع وتسليمها للحارس القضائي للتنازل عنها للطاعن دون ردّها للحارس القضائي . خطأ .

القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مالك على الشيوع في عقار النزاع بحصة قدرها ١٦ س ، ٩ ط ، وأن مورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة كان مستأجراً لعين النزاع ، ثم أبدى المطعون ضدهم – سالفى الذكر – رغبتهم في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب التنازل المصدق عليه برقم … لسنة ٢٠٠٨ توثيق القاهرة ، فتركوا العين للطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار محل النزاع ، فإن هذا التصرف – من جانبهم – يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ، ولا يعد ذلك تنازلاً منهم عن عقد الإيجار ، كما لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي بحسبان أنها أعمال تمس أصل الحق ، وإنما تُرّد العين لكل المال الشائع بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع بعد أن وضع يده عليها ، ومن ثم فلا يبقى للشركاء إلا المطالبة بمقابل لِما قد يزيد على حصته في الملكية أو طلب القسمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى للقضاء بالطرد والتسليم على سند تنازل المطعون ضدهم – من التاسع حتى الأخيرة ورثة المستأجر الأصلى – دون أذن عن عين النزاع للطاعن المالك على الشيوع وعدم ردّها للحارس القضائي باعتبارها عملاً من أعمال الإدارة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

 

” الطعن رقم ٢٣٣٠٣ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠١/١٦ “

 


 

الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت ايجارات
الطعن رقم ٢٣٣٠٣ لسنة ٨٩ قضائية
جلسة السبت الموافق ١٦ من يناير سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى،عبد الناصر عبد اللاه فراج
وليد ربيع السعداوى وصلاح الدين فتحى الخولى
نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ

(١) نقض ” الخصوم فى الطعن بالنقض ” .
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون المختصم نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة أو القضاء لهم أو عليهم بشىء ووقوفهم من الدعوى موقفاً سلبياً . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

(٢) شيوع ” حيازة المال الشائع ” .
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . انحصار حق باقى الشركاء فى طلب القسمة أو مقابل انتفاع واضع اليد بما يزيد عن حصته . لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع .

(٣) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” .
التنازل عن الإيجار . ماهيته . إبداء المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع . لا يُعد تنازلاً عن الإجارة . أثره . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأى منهم .

(٤ ، ٥) حراسة ” الحراسة القضائية : نطاقها : سلطة الحارس ” .
(٤) الحارس القضائى . نيابته عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها . مباشرته لأعمال التصرف . شرطه . المادتان ٧٣٤ و ٧٣٥ ق المدنى .

(٥) الحراسة . لا أثر لها على حق الشريك على الشيوع الذى يضع يده على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة بسند قانونى فى الانتفاع أو التصرف فى تلك الحصة . شرطه . عدم التعارض مع سلطة الحارس .

(٦) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” . حراسة ” الحراسة القضائية : نطاقها : سلطة الحارس ” .
(٦) ثبوت تنازل ورثة المستأجر الأصلى للطاعن ( أحد الملاك على الشيوع ) عن العين المؤجرة باعتباره مالكاً على الشيوع فى العقار محل النزاع . مؤداه . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ورد العين للمال الشائع . أثره . عدم دخول ذلك التصرف ضمن أعمال الإدارة المُخوّلة للحارس القضائى . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء عين النزاع وتسليمها للحارس القضائى للتنازل عنها للطاعن دون ردّها للحارس القضائى . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب – أيضاً – أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة وإن كانوا أطرافاً فى الخصومة إلا أنه لم يكن أى منهم خصماً حقيقياً فى الدعوى ، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض لهم أو عليهم بشىء ، فلا تكون للطاعن مصلحة فى اختصامهم فى الطعن بالنقض ، ويكون اختصامهم على غير ذى صفة، ومن ثم غير مقبول .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المُشتاع ، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من العقار فإنه لا يعد غاصباً له ، ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا القدر بحجة أنه مُعادل له فى الحقوق ، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص .

٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، ويكون – بهذه المثابة – بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما إذا أبدى المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع ، فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً ، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأى منهم .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٧٣٤ ، ٧٣٥ من القانون المدنى أن الحارس القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة، فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها ، أما ما يُجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر ترخيص به من القضاء .

٥- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحراسة لا تؤثر فى حق الشريك فى التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة – التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى – فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس .

٦- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مالك على الشيوع فى عقار النزاع بحصة قدرها ١٦ س ، ٩ ط ، وأن مورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة كان مستأجراً لعين النزاع ، ثم أبدى المطعون ضدهم – سالفى الذكر – رغبتهم فى إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب التنازل المصدق عليه برقم … لسنة ٢٠٠٨ توثيق القاهرة ، فتركوا العين للطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع فى العقار محل النزاع ، فإن هذا التصرف – من جانبهم – يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ، ولا يعد ذلك تنازلاً منهم عن عقد الإيجار ، كما لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائى بحسبان أنها أعمال تمس أصل الحق ، وإنما تُرّد العين لكل المال الشائع بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع بعد أن وضع يده عليها ، ومن ثم فلا يبقى للشركاء إلا المطالبة بمقابل لِما قد يزيد على حصته فى الملكية أو طلب القسمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى للقضاء بالطرد والتسليم على سند تنازل المطعون ضدهم – من التاسع حتى الأخيرة ورثة المستأجر الأصلى – دون أذن عن عين النزاع للطاعن المالك على الشيوع وعدم ردّها للحارس القضائى باعتبارها عملاً من أعمال الإدارة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضى المقرر / صلاح الدين فتحى الخولى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى بصفتهما أقاما على الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة بصفاتهم الدعوى رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠١١ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من شقة النزاع والتسليم للغصب . وجهت المطعون ضدها الخامسة بصفتها دعوى فرعية قبل الطاعن والمطعون ضدهم من الأولى إلى الرابع بصفاتهم بطلب الحكم لها بذات الطلبات فى الدعوى الأصلية لتنازل المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة للطاعن – المالك على الشيوع – عن عقد الإيجار دون إذن من الحُراس القضائيين ، ومن ثم عدم أحقية الطاعن بوضع يده عليها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات فى موضوع الدعويين الأصلية والفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٥٣٩ لسنة ١٣٦ ق استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة ، فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب – أيضاً – أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة وإن كانوا أطرافاً فى الخصومة إلا أنه لم يكن أى منهم خصماً حقيقياً فى الدعوى ، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض لهم أو عليهم بشىء ، فلا تكون للطاعن مصلحة فى اختصامهم فى الطعن بالنقض ، ويكون اختصامهم على غير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته أمام محكمة أول درجة بدفاع حاصله أنه يمتلك لحصة قدرها ١٦ س ٩ ط فى كامل أرض وبناء العقار الكائنة به شقة النزاع حسبما هو ثابت بالعقد المسجل رقم ١٥٣٣ لسنة ٢٠٠٨ ، والكشف المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ، وقد وضع يده على شقة النزاع بموجب التنازل المصدق عليه برقم ٥٧٥/أ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة – ورثة المستأجر الأصلى – ، وهو ما يتوفر له السند فى وضع يده عليها كجزء مفرز من العقار الشائع ، مما لا يحق معه لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، وكل ما للشركاء أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع عليه بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ، ولا شأن لإدارة المال الشائع فى هذا الخصوص ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بطرده من عين النزاع على سند من التنازل عنها له وعدم ردّها إلى الحارس باعتبارها عملاً من أعمال الإدارة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المُشتاع ، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من العقار فإنه لا يعد غاصباً له ، ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا القدر بحجة أنه مُعادل له فى الحقوق ، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص ، كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، ويكون – بهذه المثابة – بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما إذا أبدى المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع ، فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً ، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأى منهم ، وكان مؤدى نص المادتين ٧٣٤ ، ٧٣٥ من القانون المدنى أن الحارس القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة ، فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها ، أما ما يُجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر ترخيص به من القضاء ، كما أنه من المقرر أن الحراسة لا تؤثر فى حق الشريك فى التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة – التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى – فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مالك على الشيوع فى عقار النزاع بحصة قدرها ١٦ س ، ٩ ط ، وأن مورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة كان مستأجراً لعين النزاع ، ثم أبدى المطعون ضدهم – سالفى الذكر – رغبتهم فى إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب التنازل المصدق عليه برقم ٥٧٥/أ لسنة ٢٠٠٨ توثيق القاهرة ، فتركوا العين للطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع فى العقار محل النزاع ، فإن هذا التصرف – من جانبهم – يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ، ولا يعد ذلك تنازلاً منهم عن عقد الإيجار ، كما لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائى بحسبان أنها أعمال تمس أصل الحق ، وإنما تُرّد العين لكل المال الشائع بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع بعد أن وضع يده عليها ، ومن ثم فلا يبقى للشركاء إلا المطالبة بمقابل لِما قد يزيد على حصته فى الملكية أو طلب القسمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى للقضاء بالطرد والتسليم على سند تنازل المطعون ضدهم – من التاسع حتى الأخيرة ورثة المستأجر الأصلى – دون أذن عن عين النزاع للطاعن المالك على الشيوع وعدم ردّها للحارس القضائى باعتبارها عملاً من أعمال الإدارة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لذلــــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم من الأولى للخامسة بصفاتهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٥٥٣٩ لسنة ١٣٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهم من الأولى للخامسة المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1