You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ١٤٧٨١ لسنة ٧٨ قضائية ( مدنى ) :  لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية .

حكم / طعن محكمة النقض رقم ١٤٧٨١ لسنة ٧٨ قضائية ( مدنى ) : اليمين الحاسمة لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية

+بطلان توجيه اليمين الحاسمة +شروط توجيه اليمين المتممة +شروط اليمين الحاسمة في القانون المصري +حالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة +الطعن في اليمين المتممة +تعديل صيغة اليمين الحاسمة

العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : النكول عن اليمين الحاسمة “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتوجيه اليمين الحاسمة “.

الموجز : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية .

القاعدة : أن اليمين الحاسمة لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية .

 

” الطعن رقم ١٤٧٨١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٠ “

 


 

الحكم

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد عبدالله ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٣ مدنى محكمة أسوان الجزئية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب نصيبهم في العقار المبين بالأوراق ، على سند من أنه وباقى الخصوم يمتلكون هذا العقار على الشيوع بالميراث عن مورثهم / حسن عبدالمولى وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وإذ رغب في قسمته وإنهاء حالة الشيوع ، فقد كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى لخلو الأوراق من سند ملكية المورث لعقار التداعى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٠٦ مدنى مستأنف أسوان ، وبتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أسوان الإبتدائية حيث قيدت برقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٧ ، وبتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩ حكمت برفض دعوى الملكية ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٤٨ لسنة ٢٦ ق قنا ” مأمورية أسوان ” ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٨٥٥ لسنة ٢٦ ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٨ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية مورث المطعون ضده الأول وباقى الخصوم للعقار موضوع التداعى بالتقادم ولورثته ومنع تعرض الطاعن والمطعون ضدها السابعة عشر لهم في ملكية العقار. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقال بيانا لذلك ، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتعسف المطعون ضده الأول في توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي حددها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واعتبر هذه المنازعة نكولاً منه عن حلف اليمين بما ينحسم به النزاع على ملكية العقار لصالح المطعون ضده الأول ورتب على ذلك تملك مورث مورثه للعقار موضوع التداعى بوضع اليد ولورثته من بعده دون أن يستظهر توافر كافة الشروط اللازمة لكسب ملكيته بالتقادم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين ١١٤ / ١ و ١٢٤ من قانون الإثبات على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ، وأنه إذا نازع الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها قانوناً فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة بل وأن اليمين الحاسمة لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية . كما أن المقرر أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الاستئناف في اليمين الموجهة إليه من المطعون ضده الأول مدعياً تعسفه في توجيهها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في منازعة الطاعن في اليمين الحاسمة الموجهة إليه وإلى المطعون ضدها السابعة عشر أو الرد عليها بأسباب خاصة قبل توجيهها ومضى في قبولها ولم يفطن إلى أن اليمين الحاسمة المشار إليها لا توجه إلى الخصم إلا عن واقعة قانونية لا في مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة ، وإذ قضى الحكم على مقتضى اليمين الحاسمة رغم ذلك بتثبيت ملكية مورث مورث المطعون ضده الأول للعقار موضوع التداعى بوضع اليد المدة المكسبة للملكية ولورثته من بعده دون أن يستظهر توافر الشروط اللازمة للتملك بهذا الطريق أو نفى ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ” مأمورية أسوان ” ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                                                          رئيس المحكمة

 

 


+بطلان توجيه اليمين الحاسمة +صيغة دعوى توجيه يمين حاسمة +شروط توجيه اليمين المتممة +شروط اليمين الحاسمة في القانون المصري +حالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة +شروط توجيه اليمين الحاسمة في القانون المغربي +الطعن في اليمين المتممة +تعديل صيغة اليمين الحاسمة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1