You cannot copy content of this page
جريمة إغتصاب السندات والتوقيعات في قانون العقوبات المصري ( الإكراة على التوقيع )
نص التجريم :
نص المشرع علي تجريم إغصاب السندات والتوقيعات بموجب المادة 325 من قانون العقوبات والتي يقابل ذات التجريم في قانون العقوبات الفرنسي في المادة 400 / 1 ق.ع فرنسي
نص المادة 325 ق. ع مصري :
كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة او سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احد بالقوة او التهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
أركان جريمة إغتصاب السندات والتوقيعات :
الركن الأول : الإغتصاب
تعريفه : والمقصود به هو أخذ السند او التوقيع من المجني عليه عنوة سواء أخذ هذا السند من مالكه أم من غيره
– وفعل الإغتصاب يعد مماثلا لفعل الإكراه كما هو إتجاه محكمة النقض المصرية .
– يستوي لتحقق فعل الإغتصاب للسند ان يكون الإكراه ماديا او معنويا ، بمعني ان تكون عملية الأخذ وليدة الضغط او سلب إرادة المجني عليه ، وان يكون الإجراه قد بلغ حدا مؤثرا في هذه الإرادة علي النحو الموجب لعدم الإعتداد بها قانونا .
– تقدير الخطر الذي واجه المجني عليه هو من المسائل الموضوعية التي تترك لتقدير قاضي الموضوع وذلك نظرا لعدم إشتراط المشرع وسيلة معينة لتحقق هذا الإكراه .
الركن الثاني : محل الإغتصاب
لا عناء في الكشف عن محل الجريمة التي نصت عليها المادة 325 ق. ع لما في النص من صراحة ووضوح في تعداد طبيعة السندات او التوقيعات التي تصلح ان تكون محلا لمثل هذه الجريمة
– كما يمكن التاكيد ان طبيعة السند في حد ذاته لا تؤثر في تحقق مثل هذه الجريمة ، وبمعني اخر ان قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة إغتصاب السند المنصوص عليها في المادة 325 … وكمثال علي هذا بيع ملك الغير القابل للإبطال لمصلحة المشتري .
الركن الثالث : القصد الجنائي
هو ركن لازم ومطلوب بطبيعة الحال لقيام وتمام وقوع الجريمة ، وفي جريمة غصب السندات فإنه يتحقق بحسب العمد بمفهومه العام .
– والعمد هو تحقق القصد وفقا لتكامل عنصري العلم والإرادة .
– لم يتطلب المشرع المصري او الفرنسي نية إجرامية خاصة إذ يكفي إغتصاب السند او التوقيع بالقوة او التهديد بها ، ويستوي في ذلك استعمال الجاني ايهما في بعد من عدمه .
نص المادة 325 عقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض
” لما كان الحكم قد إستخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات الثلاثة على بياض إستيفاء بياناتها بما يثبت حقوقاً لهم قبله ، و دلل على ما إستخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجريمة المنطبق عليها نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد ” .
( الطعن رقم ۲۵٤۵ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۷۰۲ بتاريخ ۲۷-۰۷-۱۹۸۹ )
” لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم – فى بيان كاف أقدامهم على إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل أرادة المجنى عليه طريق تهديدهم له بإستعمال السلاح أثناء إقتيادهم له فى السيارة و حمله كرهاً إلى منزل أولهم و تهديده و هو فى قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالى مما من شأنه ترويع المجنى عليه و إنقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التى طلبوا منه التوقيع عليها، فإن الحكم يكون قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هى معرفة به فى نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، و إذ كان تقدير التهديد الذى يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة، و الذى يرغم المجنى عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق – كالحال فى الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غيرأساس.
( الطعن رقم ۷۱۲ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ٦۷۰ بتاريخ ۰۱-۱۰- ۱۹۸٦ )
القاعدة:
من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل فى حكمها – وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة – والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد وهى التى ابيح فيها للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من أسباب الاباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سببا للاباحة
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق – جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص۳۱۱ )
لأنه يشتـرط لصحـة الالتـزام الناشـئ عـن علاقـة قانونيـة مـا أن يكـون مبنيـا علـى رضـا صحيـح ، وهـذا الأخيـر لا يكـون كذلـك إذا شابـه أي عيـب مـن عيـوب الإرادة المعروفـة مـن غلـط أو إكـراه أو تدليـس
فـإذا كـان الإكـراه قـد شـاب عمليـة إصـدار الشيـك أو الايصال ذاتهـا بـأن حـرر الساحـب تحـت وطـأة تهديـد مـادي أو معنـوي أعـدم حريتـه فـي إتيـان التصـرف انتفـت مسؤوليتـه الجنائيـة والسبـب فـي ذلـك هـو انعـدام الإرادة الحـرة فـي تحريـر الشيـك الـذي تبيـن فيمـا بعـد أنـه مـن دون رصيـد ، ذلـك أن القصـد الجنائـي وفقـا للقواعـد العامـة يقتضـي توافـر عنصـري العلـم والإرادة الحـرة لإتيـان الفعـل المـادي المكـون للجريمـة .
ويبقـى تقديـر توافـر حريـة الاختيـار مـن عدمـه مسألـة موضوعيـة يفصـل فيهـا قاضـي الموضـوع تبعـا لظـروف كـل قضيـة ولا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا .كمـا أنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام ولا يخضـع تبعـا لذلـك لمـا تخضـع هـذه الأخيـرة مـن مميـزات وخصائـص ، ونظـرا لكونـه مـن الدفـوع الجوهريـة فإنـه يتطلـب مـن المحكمـة الـرد عليـه قبـولا أو رفضـا لتجنـب أن يشـوب حكمهـا قصـورا أو يعتريـه نقـص يستوجـب النقـض والإبطـال ومتـى أجابـت المحكمـة بالقبـول علـى هـذا الدفـع إذا مـا كـان مؤسسـا فـإن ركـن الرضـا ينتفـي بذلـك وينتفـي معـه الركـن المعنـوي للجريمـة فـلا تقـوم فـي حـق الساحـب الـذي ينبغـي والحـال كذلـك الحكم ببراءتـه.
ثانياً:- عليك الإبلاغ عن جريمة الحصول على سند دين بالتهديد والغصب وهي جريمة مستقلة بذاتها بالمادة ۳۲۵ عقوبات ووقتها يحق لك أيضاً أن توقـف الفصـل فـي الجنحة عاليه إلـى حيـن البـت فـيها
وهذه ليست مرتبطة بوجود جنحة من عدمه وننصح بتحريكها في جميع الأحوال حيث تنص…..
المادة ۳۲۵ على:- ( كما استبدلت بالقانون رقم ۱۱۲ لسنه ۱۹۵۵
وكما عدلت المادتان بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۲۰۰۳ الذي استبدل بعبارة ” السجن المؤبد” عبارة ” الاشغال المؤبدة” واستبدل بعبارة ” الاشغال الشاقة المؤقتة ” عبارة ” السجن المشدد ” اينما وجدتا بهذا القانون )
كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة او سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المشدد .
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة . الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة . قد يكون أدبياً بطيق التهديد . تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم ـ في بيان كاف ـ إقدامهم علي ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له في السيارة وحمله كرها إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي ، مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلي التوقيع علي الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات . إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم ، تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال . وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقة أو السند ، مرجعه إلي محكمة الموضوع وتستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ـ كالحال في الدعوي ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم ۷۱۲ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۱ س۳۷ ص٦۷۰ )
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة ۳۱۰ إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .
( الطعن رقم ۱۲٤۰۷ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۲۱ س ٤۷ ص ٦٦۷ )
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم
( الطعن رقم ۱۲٤۰۷ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۲۱ س ٤۷ ص ٦٦۷ )
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة ۳۲۵ عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱٤۰۳ لسنة ٦۳ ق جلسة ٤/ ۷ / ۱۹۹۳ س ٤٤ ص ٦۵۵ )
ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول
( الطعن رقم ۱۵۰٦۹ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۵ س ٤۱ ص ۲٦۷ )
استخلاص الحكم واقعة اكراه المجني عليه علي امضاء شيكات علي بياض بما يثبت حقوقا لهم قبله . كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۲۵ عقوبات
القاعدة:
لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم كانوا يبغون من اكراه المجني عليه علي امضاء الشيكات الثلاثة علي بياض استيفياء بياناتها بما يثبت حقوقا لهم قبله ، ودلل علي ما استخلصه من ذلك تدليلا كافيا يتفق مع العقل والمنطق ، فانه اذ تأدي من ذلك الي تحقق جريمة اكراه المجني عليه علي التوقيع علي تلك الشيكات الثلاثة علي بياض وهي الجريمة المنطبق عليها نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي ، يكون قد اقترن بالصواب ويضحي منعي الطاعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب غير سديد .
( الطعن رقم ۲۵٤۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۸۹/۷/۲۷ س ٤۰ ق ص ۷۰۲)
الموجز:
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة ۳۱۰ إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .
(المادة ۳۱۰ اجراءات ، ۳۲۵ عقوبات )
( الطعن رقم ۱۲٤۰۷ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۲۱ س ٤۷ ص ٦٦۷ )
الموجز:
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( المادة ۳۲۵ عقوبات ، ۳۱۰ اجراءات )
( الطعن رقم ۱۲٤۰۷ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۲۱ س ٤۷ ص ٦٦۷ )
الموجز:
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة ۳۲۵ عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات )
( الطعن رقم ۱٤۰۳ لسنة ٦۳ ق جلسة ٤/ ۷ / ۱۹۹۳ س ٤٤ ص ٦۵۵ )
الموجز:
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة ۲۳۵ عقوبات قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها . بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده . إقرار المالك الحقيقي للعقد ، أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره يصححانه في حق المشتري .
القاعدة:
قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات )
( الطعن رقم ۱۳۸۷ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱۰ س ۳۱ ص ۱۰۹۳ )
الموجز:
اختلاف مجال تطبيق المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات عن مجال تطبيق . المادة ۳۲۵ منه .
القاعدة:
مجال تطبيق المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات هو الحصول علي مال أو أي شيء من آخر غير المستندات المثبتة أو الموجدة لدين أو تصرف أو براءة مما ورد في المادة ۳۲۵ من القانون المذكور .
( الطعن رقم ۱٤۷ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۷/٦/۲٦ س ۱۸ ص ۸٦۲ )
الموجز:
ركن الإكراه المنصوص عليه في المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون أدبيا باستعمال التهديد .
القاعدة:
جري نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات علي أن – كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة – ومفاد ذلك أن ركن الإكراه في هذه الجريمة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد إكراها أدبيا كل ضغط علي إرادة المجني عليه يعطل من حرية الاختيار لديه ويرغمه علي تسليم السند أو التوقيع عليه وفقا لما يتهدده هذا التهديد يجب أن يكون علي درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون لهما علي حد سواء .
( ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة بالقانون ۲۰۰۳ / ۹۵ )
( الطعن رقم ۱٤۷ لسنة ۳۷ ق . جلسة ۱۹٦۷/٦/۲٦ س ۱۸ ص۸٦۲ )
الموجز:
ركن الاكراه في جريمة اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد.تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدي المجني عليه.فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، سواء بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي أجسامهم أو بالتهديد باستعمال السلاح .
القاعدة:
من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض وركن الاكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد ـ يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي جسمه ، فانه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .
( المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات)
( الطعن رقم ٦۸۳ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲۱ س ۱٤ ص ٦۲۹)
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الأكراه علي أمضاء سند. تحققه : بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه.تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة ، قد يكون أدبيا بطريق التهديد. دخول التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال … … … أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسه بالشرف في هذا المعني.
القاعدة:
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فانه يصح ايضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف .
( المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات)
( الطعن رقم ۳۸ لسنة ۲۵ ق . جلسة ۱۹٦۵/۵/۲٤ س ۱٦ ص ٤۹۵)
( الطعن رقم ٦۸۳ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲۱ السنة ۱٤ ص ٦۲۹)