You cannot copy content of this page
تعريف جريمة التزوير فى مستند أو محرر رسمى فى قانون العقوبات المصرى
– حددت محكمة النقض تعريف جريمة التزوير فى محررات رسمية من خلال أحكامها والتى حددت تلك الجريمة بأنها : –
(( لما كان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفًا بتحريرها بمقتضى وظيفته، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فعرّف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمةٍ عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسميّ بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسميًا في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية، سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة، ذلك بأن صفة المرر تختلف عن حجيته في الإثبات، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها مع إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة 213 من قانون العقوبات )).
– العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” .
الموجز : رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته . أساس ذلك ؟ المحرر الرسمي في جريمة التزوير . تمتعه بالصفة الرسمية في جميع بياناته سواء التي أثبتها الموظف بنفسه أو تلقاها من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة . علة ذلك ؟ تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة أخرى صحيحة . يتحقق به إحدى صور التزوير المؤثمة بالمادة ٢١٣ عقوبات . إدلاء الطاعن ببيانات أمام الموظفين المختصين على خلاف الحقيقة بمحضري الشرطة والجلسة . تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي . لا يغير من ذلك انطباق وصف جريمة البلاغ الكاذب على الفعل الذي اقترفه الطاعن . علة ذلك ؟ النعي بأن الواقعة من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير أو أنها جنحة بلاغ كاذب . منازعة في صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة . غير جائزة أمام محكمة النقض .
القاعدة : لما كان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ، ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة ٢١٣ من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما أثُبت بمحضري الشرطة والجلسة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظفين المختصين بتحريرهما – أمين الشرطة وأمين الجلسة – تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون ، وكان الحكم المطعون فيه في سياق تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها قد التزم هذه القواعد واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى كالبلاغ الكاذب ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعدداً معنوياً لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد لأنه في الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانون الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير في أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة بلاغ كاذب لا يعدو أن يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاءها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .
” الطعن رقم ٨١٣٢ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨ “
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” . جريمة ” أركانها ” . ضرر . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع ” . ما لا يوفره . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”.
الموجز : تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً لشخص معين . علة ذلك ؟ تحدث الحكم عن ركن الضرر . غير لازم .شرط ذلك ؟
” الطعن رقم ٣١٧٧٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨ “
العنوان : أوراق رسمية
الموجز : وضع صور أشخاص آخرين . من طرق التزوير المادي . المادة ٢١١ عقوبات . انتهاء الحكم لتوافر أركان جناية التزوير في محرر رسمي استناداً لهذا النظر . صحيح .
القاعدة : لما كان التزوير قد وقع بالكارنيه الصادر من كلية …. جامعة …. ، بأن اتفق الطاعن مع آخر سبق الحكم عليه غيابياً على نزع صورة الأول ووضع صورة الأخيرة عليه ، وكانت المادة ٢١١ من قانون العقوبات قد اعتبرت وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادي ، فإن جناية التزوير في محرر رسمي تكون قد تكاملت أركانها ، كما هي معرفة به في القانون ويكون الحكم بريئاً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله ويضحي منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.
” الطعن رقم ٨٢٤١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦ “