You cannot copy content of this page

جريمة الشهادة الزور الواقعة من طبيب أو جراح

جريمة الشهادة الزور الواقعة من طبيب أو جراح

 

 

– تنص المادة (298) عقوبات على أن ” إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ يحكم عليه هو المعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة . وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .

– فقد أخضع المشرع فى هذا النص شاهد الزور لنصوص الرشوة . والواقع أن دور الشاهد لا يختلف عن دور الخبير فى الدعوى الجنائية ، فالأول يتناول إثبات الوقائع فى الدعوى ، أما الثانى فيتجه نحو تكييف الوقائع الثابتة من الوجهة الفنية .

– ويشترط لتطبيق العقوبة التى نصت عليها المادة السابقة أن يكون الجانى قد قبل أو أخذ عطية أو وعدا بها لأداء شهادة مخالفة للحقيقة أمام القضاء ولم يتطلب المشرع صفة خاصة فى الجانى بالنسبة للفقرة الأولى ، بينما نص فى الفقرة الثانية على أن يكون الجانى طبيبا أو جراحا أو قابلة ، وحدد مقابل الفائدة بأداء شهادة الزور أمام القضاء . ولم يحدد المشرع موضوع مقابل الفائدة فى الفقرة الأولى ، بينما نطلب فى الفقرة الثانية أن تكون بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة . وفى الحالتين فإنه يجب أن تتوافر عناصر الجريمة كما حددها المشرع (مواد 294 ، 295 ، 296 ، 297 من قانون العقوبات) فإذا تخلف أى منها لا تقدم الجريمة التى نصت عليها المادة 298 من قانون العقوبات . كما إذا تم أداء الشهادة بدون حلف اليمين ، أو أمام جهة غير قضائية كالسلطات الإدارية ، أو أن تكون أقوال الشاهد مطابقة للحقيقة ، أو أن يتخلف لديه القصد الجنائى .
ومن عناصر الجريمة محل البحث أيضا أن تكون شهادة الزور قد تم أداؤها بالنسبة للفقرة الأولى وبالنسبة لجريمة الرجاء أو الوساطة أو التوصية فلا يكفى أن يفعل أو يأخذ الجانى العطية أو الوعد بها لأداء الشهادة ثم يمتنع عن ذلك أيا كان سبب العدول . على أنه إذا تم العدول لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها يعاقب الفاعل على الشروع فى الجريمة إذ أنها من الجنايات ويستوى أن يكون قبول أو أخذ العطية قبل أداء الشهادة أو بعدها . وفى الحالة الأخيرة يفترض أن يكون هناك أتفاق سابق على أداء شهادة مخالفة للحقيقة .

 

– ويبين من نص المادة 298 عقوبات أن الفقرة الثانية تتضمن جريمتين لكل منهما عناصر متميزة وهى : –

1) شهادة الزور مقابل رجاء أو وساطة أو توصية : نص المشرع على هذه الجريمة فى الفقرة الثانية من المادة 298 عقوبات . ويجب أن يكون الفاعل طبيبا أو جراحا أو قابلة ، وأن يتم أداء شهادة الزور نتيجة لرجاء أو وساطة أو توصية وأن يكون موضوعها حملا أو مرضا أو عاهة أو وفاة ، فلا تتوافر أركان الجريمة إذا شملت الشهادة موضوعا آخر كتقدير السن . وفى هذه الحالة يخضع الفاعل للعقوبة المقررة لجريمة الرجاء أو الوساطة أو للتوصية التى نص عليها المشرع فى المادة 150 من قانون العقوبات ، أو لعقوبة شهادة الزور أيهما أشد
2) رشوة شهود الزور فى موضوعات معينة : ورد النص على هذه الجريمة أيضا فى الفقرة الثانية من المادة 298 عقوبات . ويشترط أيضا أن يكون الفاعل من بين الفئات التى حددها المشرع فى هذه الفقرة . ويجب لتوافر أركان الجريمة أن يصدر عن الفاعل طلب أو قبول أو أخذ لعطية أو وعد بها لأداء شهادة مخالفة للحقيقة موضوعها حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة .

ويستوى أن يتم أداء الشهادة أم لا يعاقب الفاعل أيضا بعقوبة الرشوة أو شهادة الزور أيهما أشد ، وإذا تخلف عنصر من عناصر الرشوة فهذا لا يحول دون جواز محاكمته عن جريمة شهادة الزور إذا توافرت أركانها .

ومما يجدر بالذكر أن عقوبة الرشوة سواء بالنسبة للفقرة الأولى أو الثانية باستثناء جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، يقصد بها ما نصت عليه المادة 104 عقوبات إذ أن مقابل الفائدة عمل غير مشروع ، لذلك فإن العلة التى استوجبت تشديد العقوبة فى المادة 104 عقوبات ، متحققة أيضا فى جريمة رشورة شهود الزور .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1