You cannot copy content of this page
حكم / طعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية ( جنائى ) : القانون لا يعاقب في خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه
+ المادة 341 من قانون العقوبات المصري +نص المادة 342 من قانون العقوبات المصرى +عقود الأمانة الخمسة
+البراءة في جريمة خيانة الائتمان +ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة +عدم وجود عقد من عقود الأمانة
+أحكام نقض في المادة 341 عقوبات +عقود الأمانة في القانون المدني
العنوان : وكالة . جريمة ” أركانها ” . خيانة أمانة . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة علي عاتق الوكيل . ماهيتها ؟ جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققها : استيلاء الوكيل علي المال المؤتمن عليه لحساب موكله . تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضراراً بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله او تجاوزه نطاق الوكالة . لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة . إدانة الطاعن لمجرد تجاوزه حدود وكالته رغم عدم تسلمه أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءته . إثبات الحكم عدم تسلم الطاعن أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها وأن ما وقع منه تجاوز لحدود الوكالة . انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد . إدانته للطاعن بتلك الجريمة . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته .
القاعدة : من المقرر أن الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ( المادة ٧٠٣ من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة ( المادة ٧٠٤ من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة ٧٠٥ من القانون المدنى ) ورد ما للموكل في يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه ، أو كى يسلمها للموكل فيما بعد ، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة ، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله ، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون ، أو لم يقدم الحساب إلى موكله ، أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادىلجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
” الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٩/٣٠ “
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٤ )
العنوان : خيانة أمانة . جريمة ” أركانها ” . وديعة . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : القانون لا يعاقب في خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه . مناط وقوع الجريمة ؟
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .
” الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٩/٣٠ “
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٤ )
+شرح المادة 341 من قانون العقوبات المصري +نص المادة 342 من قانون العقوبات المصرى +عقود الأمانة الخمسة
+البراءة في جريمة خيانة الائتمان +ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة +عدم وجود عقد من عقود الأمانة
+أحكام نقض في المادة 341 عقوبات +عقود الأمانة في القانون المدني