You cannot copy content of this page
جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام
– أهمية . بل وخطورة إجراءات الإثبات ، وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها وما قد يترتب عليه من كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع إلي التقرير بأن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام . هذه القاعدة الجوهرية يجب ألا تغيب أبداً عن خاطر الدفاع ، فلا إجراء من إجراءات الإثبات يتم إلا ويجب أن يسبقه حكم يسمي عملاً بحكم التحقيق . المهم هنا . التأكيد مرراً علي تلك القاعدة حيث ” لا إجراء إثبات إلا بحكم ”
وقد ذكرنا ونكرر هنا للأهمية أن عبارة ” إجراءات الإثبات ” الواردة بطول وعرض قانون الإثبات ، مرات بصيغة الجمع ومرات أخري بصيغة المفرد يقصد بها جميع ما يصدر عن المحكمة من أوامر وقرارات خاصة بإثبات الدعوى ، سواء صدرت استجابة لطلب أحد خصوم الدعوى ، أو بناء علي أمر مباشر من المحكمة ولو لم يطلبه الخصوم ، وهذه الإجراءات تتعلق مثالاً لا حصراً بـ : –
– جميع الإجراءات الخاصة بسماع الشهود .
– جميع الإجراءات الخاصة باستجواب الخصوم .
– جميع الإجراءات الخاصة باليمين سواء الحاسمة أو المتممة .
– جميع الإجراءات بإجراء المعاينة وما قد ستفر عنه .
ويفهم من الفقرة الأولي من المادة رقم 5 محل البحث أن إجراءات الإثبات وإن كان من المحتم أن تصدر بأحكام إلا أن هذه الأحكام ليست ذات طبيعة واحدة ، فقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات فاصلاً بشكل قطعي ، وقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات بحكم غير قطعي . فما الفارق بين هذا وذاك .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+