You cannot copy content of this page

حالات بطلان وإنعدام الحكم فى القانون المصرى 

حالات بطلان وإنعدام الحكم فى القانون المصرى 

انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم اعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى – بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضى- انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعى

الحالة الاولى : انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم اعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى
وفى هذه الحالة تكون صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ويتحقق ذلك لو تعمد المدعى اخفاء الخصومة – غشاً منه- بإعلانه على اعلان وهمى – أو تم السير فى الدعوى مظنة من أن الصحيفة معلنة وتبين بعد ذلك أنها غير معلنة أو لبطلان الاعلان بسبب الخطأ مثل إعلان الشركات على غير مركزها الرئيسى.

وفى هذا الشأن – قضت محكمة النقض: “المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده”، وذلك طبقا للطعن رقم 10943 لسنة 82 قضائية.

 

الحالة الثانية : بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضى

وفى هذه الحالة – أحيانا يتم اختصام شخص غير معنى بالخصومة أو يكون هناك بطلان فى اختصامه، وأمثلة ذلك : –

1- اختصام شخص محكوم عليه فى جناية دون اختصام القيًم عليه خلال فترة العقوبة.

2- إذا تم اختصام الشخص بوصاية أو بولاية عليه رغم بلوغه سن الرشد.

3- عدم اختصام القاصر البالغ 15 عاما – سن المخاصمة – فى دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة.

وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الحالة في الطعن المقيد برقم 514 لسنة 84 قضائية، حيث قضت محكمة النقض: “المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة، أن تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا أُختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله من قبل المحكمة بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون ، واعُتبرت كأن لم تكن”.

 

الحالة الثالثة : انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعى
وفى هذه الحالة – قد يقيم المدعى دعواه ويفاجئ بأن المدعى عليه كان متوفيا قبل قيد الدعوى، مما تنعدم معه الخصومة حيث لا خصومة إلا بين أحياء، وقد تكون الوفاة قبل قيد الدعوى بيوم واحد، كذلك لو كان المدعى نفسه قد توفاه الله قبل قيد الدعوى بيوم ولم يعلم بذلك محاميه، فلا يجوز تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة بل يتعين اقامة دعوى من جديد .

كذلك يستوي فى الأمر أن تكون الوفاة للخصم قبل قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة أو كانت الوفاة قبل قيد الاستئناف أو النقض، فينعدم الحكم الصادر فى الاستئناف لوفاة المستأنف ضده قبل قيد الاستئناف وخلال مواعيد الطعن، كذلك لو تعدد الخصوم وتوفى أحدهم وكان الموضوع غير قابل للتجزئة، فوفاة أحدهم يرتب بطلان الحكم برمته، لذلك على كل خصم تتبع الحالة التى عليها خصمه قبل قيد الدعوى أو صحيفة الطعن.

رأى محكمة النقض في هذه الحالة :  –
وفى هذا الشأن – قضت محكمة النقض: “المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا تُرتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانوناً”، وذلك طبقا للطعن رقم 470 لسنة 87 قضائية.

 

 

أحكام محكمة النقض فى بطلان الاحكام 

 

 

القاضى الذى ينظر الدعوى إبتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً فى المحكمة التى تقضى فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الذى أصدره ، فإذا هو إشترك فى نظر هذا الإستئناف كان الحكم باطلاً .

( الطعن رقم 1064 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة المتهم قد صدر فى 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى إستئنافياً فى 29 من يوليه سنة 1950 و صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها فى يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الإبتدائى قد وقع عليه من القاضى الذى أصدره ، و كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة و أن يوقع عليه القاضى الذى أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1621 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

إن القانون – كما أولته هذه المحكمة – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1950 و حتى يوم 5 من أكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب – فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 137 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير و أدانه فيها و لم يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 838 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية – فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الإستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و إذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم ، و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 865 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1211 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

 

“عدم توقيع الحكم “

متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للإطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعاً به و قد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم ، و تأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين ، متى كان ذلك ، فإن الحكم باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها و أثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة و النصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب والشهادة الثانية وإن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .

( الطعن رقم 2438 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم فى الميعاد القانونى ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .

) الطعن رقم 2405 لسنة 31 ق ، جلسة12/ 6/1962)

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ، و تسمع فيها الشهود ،ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم ، و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )

إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .

( الطعن رقم 2056 سنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

متى تبين أن القاضى الذى إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 803 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 )

تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم ، فإنه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقه الإطلاع على المواد سالفة الذكر ، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها .

( الطعن رقم 1569 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

إنه و إن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ، و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعن و خلت مدوناته من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً قانوناً .

( الطعن رقم 488 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذ كان ذلك كان و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لجريمة إستعمال القوة التى دان الطاعن بها ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون باطلاً و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1411 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 395من قانون الإجراءات الجناية مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى . أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول ، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول و بإستمراره قائماً .

( الطعن رقم 1709 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

1) تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .

3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

4) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .

5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .

6) لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه

7) لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

8) لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .

9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .

10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .

11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان إعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .

12) إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

13) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )

 

أحكام نقض في الفساد في الاستدلال

وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن
إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )

كما قضي
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

( الطعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977 )

وكذا قضي بأن
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات
( نقض 24/6/1975 ص 265 )

إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر
( نقض مدني 29/12/1985 طعن 2506 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 21/6/1983 طعن 2571 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 28/4/1984 طعن 1762 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 22/12/1987 طعن 1813 لسنة 53 ق )
( نقض مدني 21/3/1988 طعن 18 لسنة 54 ق )
كما قضي بأن
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور
( نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق

إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه
( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

* الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه
( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب
( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )

كما قضي بأن
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
( نقض مدني 21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق )
فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه
( نقض مدني 28/1/1988 طعن 1419 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 20/4/1988 طعن رقم 572 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 20/1/1991 طعن 1296 لسنة 56 ق )
( نقض مدني 26/5/1991 طعن 78 لسنة 56 ق )
( نقض مدني 20/7/1992 طعن 1722 لسنة 54 ق )
وكذلك قضي بأن
إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب
( نقض مدني 12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )
وفي ذات المعني
( نقض مدني 22/5/1985 طعن 586 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 28/11/1981 طعن 1295 لسنة 48 ق )
( نقض مدني 28/12/1981 طعن 1260 لسنة 42 ق )
وكذا قضي بأن

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات
( نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265 )
كما قضي بأن
الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه
( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 39 ق )
وقضي كذلك بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )

كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .
(نقض مدني 26 ديسمبر 1963 مجموعة النقض السنة 14 صفحة 18)
أيضا (نقض مدني 5 نوفمبر 1964 مجموعة النقض السنة 15 صفحة 1007)
(نقض مدني 26 يناير 1976 مجموعة النقض السنة 27 صفحة 132)
(نقض مدني 20 ديسمبر 1979 مجموعة النقض السنة 30 صفحة 337)

بطلان الحكم فى ضوء احكام النقض

جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6028 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

الحكم. تسبيبه. ان يبين منه ان المحكمة اصدرته بعد بحث دراسة الاوراق عن بصر وبصيرة. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاخذ بأقوال الشهود واطراح بعضهم. وضم الخصم هذه الاقوال بالتناقض. لازمه. ان ترد عليه بما يزيل هذا العيب مع بيان سانيدها. مخالفة ذلك. قصور. اعتماد الحكم في قضائه على جملة ادلة متساندة فيها دليل معيب. اثره. بطلان الحكم. شرط ذلك.

القاعدة

اذا اعتمد الحكم في قضائه على جمله ادلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير اليه قضاؤه اذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فسادة فانه يكون باطلا.

جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

مخالفة الثابت بالأوراق، كسب مبطل للحكم. التحريف المادى للمستندات أو الفهم المخالف للثابت بأوراق الدعوى.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

النقض او الخطأ فى الاسماء والقابهم وصفاتهم المؤدى الى بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه والتشكيك فى حقيقة شخصية.

القاعدة

المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان

جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.

القاعدة

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية – على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة….” يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء – أى التدخل لانهاء النزاع صلحا – اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.

جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3920 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

مخالفة الثابت فى الاوراق كسبب مبطل للحكم. هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.

القاعدة

مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.

جلسة الثلاثاء 27 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2707 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. رعاية لمصلحتهم. اغفال أخطار النيابة بهذه القضايا. اثره. البطلان النسبى. لا يجوز لغير ممثل القصر التمسك به.

القاعدة

هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال أخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.

جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2563 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفال بحثه. جزاؤه. البطلان.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.

جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

اسباب بطلان الحكم. مخالفة الثابت فى الأوراق. تحريف الثابت ماديا فى بعض المستندات او تجاهل هذه المستندات وما هو ثابت فيها او فهم مخالفا للثابت فى الاوراق.

القاعدة

مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا فى بعض المستندات أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت فى اوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

جلسة الأحد 29 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3279 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

إعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. اعلان الشركات التجارية فى مركز ادارتها. المقصود به. مركز ادارتها الرئيسى. لا يلزم التحقق من صفة مستلم الإعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى ودون اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.

القاعدة

مؤدى ما نصت عليه المادة 63-1 من قانون المرافعات أنه وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مما يرتب – كأثر اجرائى – بدء الخصومة، الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه اعلانا صحيحا يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى – وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة – اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى كما أن ما أوردته المادة 13-3 من قانون المرافعات من أن” ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه” مفاده أن المقصود بمركز ادارة الشركة الذى يجب تسليم صور الاعلانات فيه هو مركز ادارتها الرئيسى اذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم صورة الاعلان اليهم الا فى هذا المركز، فاذا لم يجد المحضر أحدا من هؤلاء فى المركز الرئيسى لادارة الشركة سلم صورة الاعلان لمن يقوم مقامه فيه، ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم متى تم ذلك فى المركز المشار اليه واذ كانت المادة 19 من قانون المرافعات ترتب البطلان على عدم تحقق الاعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا، أن تقف محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى ببطلان اعلان صحيفتها دون المضى فى نظر الموضوع ودون اعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.

جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.

القاعدة

إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفاله. اثره. بطلان الحكم. تقديم الخصم مستندات قد يترتب عليها تغيير وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها، التفتت عنها المحكمة دون ان تبرر ذلك. قصور.

القاعدة

المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى مؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها يترتب عليه بطلان الحكم، ومتى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات قد يترتب عليها ان يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون ان يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوبا بالقصور.

جلسة الخميس 10 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1938 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

عدم إعلان الخصم بايداع الخبير لتقريره يبطل الحكم إلا أنه لا يحول دون انفتاح ميعاد الطعن فى الحكم طالما ثبت حضور هذا الخصم للجلسات السابقة ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى حتى صدور الحكم.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على ان “يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته…..” يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام الا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وانه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى اذ تداولت بعد هذا القضاء فى الجلسات حتى قدم الخبير تقريره فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب فى النتيجة وان تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه على صحة اعلان الطاعن بايداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم اعلانه بهذا الايداع اعلانا صحيحا بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وان كان يترتب عليه بطلان الحكم الا أنه لا ينطوى على انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن فى هذا الحكم من تاريخ اعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره وذلك على النحو سالف البيان وبالتالى لا يعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من هذه التقريرات القانونية الخاطئة ويضحى النعى عليه لهذا السبب غير منتج.

جلسة الخميس 19 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 141 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عدم حضور الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب يؤدى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن – إذا كان الخصوم قد سددوا أمانة الخبير فإنه لا يجوز الحكم بالشطب أو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا إذا أعلن الخصوم بإيداع تقرير الخبير.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى سديد – ذلك أنه وان كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنيا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه ” وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل ” يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، فى حين انه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته. ومن ثم كان من الطبيعى أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد اعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وان كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم، على انه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق فى طلب بطلان التقرير، مما مفاده انه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير أودع تقريره قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 18-10-1996 وكان محددا لنظر الدعوى جلسة 20-10-1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنين بهذا الإيداع سواء من قبل الخبير أو من قبل المحكمة – وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنين لم يحضرا جلسة 20-10-1996 ونظرت المحكمة الدعوى فى غيبتهما فى تلك الجلسة وحجزتها للحكم لجلسة 19-11-1996 حيث قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأسست قضاءها على سبق شطب الاستئناف بجلسة سابقة وعدم حضور الطاعنين لجلسة 20-10-1996 رغم عدم إعلان الطاعنين بإيداع تقرير الخبير – فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

جلسة 26 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3391 لسنة 63 (قضائية)

ملخص القاعدة

يعد الحكم باطلا – إذا بني على واقعة إستخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه – كان هذا الحكم باطلا.

جلسة 17 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 5407 لسنة 63 (قضائية)

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى – ماهيته – إغفال محكمة الموضوع الرد عليه – أثره – بطلان الحكم.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.


– بطلان الحكم لمخالفته القانون                 – متى يكون الحكم باطلاً                       – هل يجوز رفع دعوى بطلان حكم
– حالات انعدام الحكم القضائي                         – مذكرة في دعوى بطلان حكم                    – دعوى بطلان حكم أسرة
– البطلان في قانون المرافعات المصري                       – بطلان الحكم القضائي Pdf

2 Comments

  1. ahmed says:

    – انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم اعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى
    – بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضى
    – انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1