You cannot copy content of this page
حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة – حالات التدخل الوجوبي للنيابة في الخصومة المدنية – دور النيابة العامة في الدعوى المدنية PDF – دور النيابة العامة في القضايا الجنائية – دعاوى النيابة العامة – حالات اختصام النيابة العامة –
– حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى.
– حيث نصت المادة رقم ( 87 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على : – ” للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق”.
– الحالات الوجوبية لتدخل النيابة العامة فى الدعاوى القضائية : –
وقد نص المادة رقم ٨٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنة : – “ فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:
(١) الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
(٢) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
(٣) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها “.
– الحالات الجوازية لتدخل النيابة العامة فى الدعاوى القضائية : –
بينما ورد في المادة ٨٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة : – “ فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:
(١) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.
(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها “ .
– ونصت المادة رقم ٩٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على : – “ يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً “.
– ونصت المادة رقم ٩١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على : – “ تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم “.
والمادة رقم ٩٢ – فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.
والمادة رقم ٩٣ – تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
والمادة رقم ٩٤ – يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
والمادة رقم ٩٥ – فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة.
ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
والمادة رقم ٩٦ – للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+