You cannot copy content of this page
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ ديسمبر عام ٢٠١٩)
+قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf +نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
+قانون محكمة النقض المصرية pdf +المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 +الطعن بالنقض في القانون المصري
+قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقـانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ +قانون الطعن بالنقض الجنائي +قانون محكمة النقض الجديد
قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ ديسمبر عام ٢٠١٩)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة ٥٣ من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم ٨٤ بتاريخ ٢٨/ ٩/ ١٩٥٣؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم ١٢٢ بتاريخ ٢٣ آذار سنة ١٩٥٠؛
وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بالإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بالإقليم المصرى.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى : –
مادة (١):
تلغى المواد من ٤٢٥ إلى ٤٤٩ و٨٨١ و٨٨٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من ٤٢٠ إلى ٤٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من ٢٥٠ إلى ٢٦٥ من قانون أصول المحاكمات والمواد من ٣٣٦ إلى ٣٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها. ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها.
مادة (٢):
عبارة قلم كتاب محكمة النقض الواردة فى هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض فى الإقليم المصرى) كما تشمل أيضا (ديوان محكمة التمييز فى الإقليم السورى).
مادة (٣):
عبارة المحاكم الجزئية الواردة فى هذا القانون تشمل أيضا محاكم الصلح بالإقليم السورى.
مادة (٤):
النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من اقليمى الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه فى المادة الأولى.
مادة (٥):
الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به.
ومع ذلك تسرى أحكام المواد من ٩ إلى ١٧ فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون – وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى.
وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة النقض.
مادة (٦):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى ١٣ شعبان سنة ١٣٧٨ (٢١ فبراير سنة ١٩٥٩).
قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض
الباب الأول (١)
مادة (١):
ملغاة.(١)
مادة (٢):
ملغاة.(١)
مادة (٣):
ملغاة.(١)
مادة (٤):
ملغاة.(١)
مادة (٥):
ملغاة.(١)
مادة (٦):
ملغاة.(١)
مادة (٧):
ملغاة.(١)
مادة (٨):
ملغاة.(١)
مادة (٩):
ملغاة.(١)
مادة (١٠):
ملغاة.(١)
مادة (١١):
ملغاة.(١)
مادة (١٢):
ملغاة.(١)
مادة (١٣):
ملغاة.(١)
مادة (١٤):
ملغاة.(١)
مادة (١٥):
ملغاة.(١)
مادة (١٦):
ملغاة.(١)
مادة (١٧):
ملغاة.(١)
مادة (١٨):
ملغاة.(١)
مادة (١٩):
ملغاة.(١)
مادة (٢٠):
ملغاة.(١)
مادة (٢١):
ملغاة.(١)
مادة (٢٢):
ملغاة.(١)
مادة (٢٣):
ملغاة.(١)
مادة (٢٤):
ملغاة.(١)
مادة (٢٥):
ملغاة.(١)
مادة (٢٦):
ملغاة.(١)
مادة (٢٧):
ملغاة.(١)
مادة (٢٨):
ملغاة.(١)
مادة (٢٩):
ملغاة.(١)
الباب الثانى
الطعن فى المواد الجزائية
مادة (٣٠):
لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الأحوال الآتية:
١ – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
٢ – إذا وقع بطلان فى الحكم.
٣ – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما بتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. (٢)
مادة (٣١):
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى.
مادة (٣٢):
لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.
مادة (٣٣):
ملغاة. (٣)
مادة (٣٤):
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة (الديوان) التى أصدرت الحكم فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
ويجب ايداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن فى هذه الحالة أن يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه فى قلم الكتاب.(٤)
فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.(٥)
وإذا كان مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من غيرها أن يوقع أسبابه محامى مقبول أمام محكمة النقض. (٦)
مادة (٣٥):
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.
مادة (٣٦):
إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة. ويكون الحكم بالغرامة جوازيًا فى حالة رفض الطعن.(٧)
مادة (٣٦ مكررًا):(٨)
١ – يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
٢ – يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (٤) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل .(١٢)
٣ – ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
مادة (٣٧):
تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.
مادة (٣٨):
إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما.
مادة (٣٩):
إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا.(١٣)
مادة (٤٠):
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع.
مادة (٤١):
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن. (٩)
مادة (٤٢):
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
مادة (٤٣):
إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة (٤٤):
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكّلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.(١٣)
مادة (٤٥):
ملغاة. (١٠)
مادة (٤٦):
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة (٣٤) وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٩).(١٣)
مادة (٤٧):
لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض ولا فى أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة ٣٦ مكررًا من هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.(١١)
___________________________________________
(١) ألغى الباب الأول من المواد من ١ إلى ٢٩ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ – قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(٢) استبدلت بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (تابع) فى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧.
(٣) المادة ٣٣ ملغاة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.
(٤) الفقرة الثانية من هذه المادة معدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ – الجريدة الرسمية – العدد ١٣٨ فى ١٧ / ٦ / ١٩٦٢ ومعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.
(٥)، (٦) استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ٣٤ بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، وتم عمل استدراك بالجريدة الرسمية – العدد ٣٢ تابع ( أ ) فى ٩ / ٨ / ٢٠٠٧.
(٧) الفقرة الأولى والثانية من المادة ٣٦ استبدلتا بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.
(٨) مضافة بقرار بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ – الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١م، ثم عدلت بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٢ مكرر فى ١ / ٦ / ١٩٩٢.
(٩) المادة ٤١ مستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.
(١٠) المادة ٤٥ ملغاة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.
(١١) المادة ٤٧ مستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.
(١٢) يستبدل بنص المادة ٣٦ مكررًا (بند ٢) بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦.
على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة ٣٦ مكررًا بند (٢) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم.
(١٣) يستبدل بنصوص المواد (٣٩ و٤٤ و٤٦) بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ (تابع) في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧.
* يستمر العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ٢٠١٩وذلك بناءً على القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1959
يتناول مشروع قانون السلطة القضائية – فيما يتناوله من أحكام – نظام محكمة النقض ويبسط اختصاصها بحيث يشمل كافة الطعون بالنقض فى الأحكام التى تصدر من المحاكم الأخرى فى إقليمى الجمهورية مما يقضى بطريق اللزوم – توحيد إجراءات الطعن وأحواله أمام هذه المحكمة.
ولما كانت حالات الطعن وإجراءاته انما ترد بحسب الأصل فى القوانين الخاصة بالمرافعات والإجراءات الجنائية إلا أنه نظرا لأن توحيد هذه القوانين لم يتم بعد فقد رؤى تحقيقا للمصلحة العامة التعجيل بوضع مشروع القانون الموافق عن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفى المواد الجنائية مستهدفا معالجة كثير من العيوب التى دل عليها العمل فى التشريعات الحالية.
قانون الإصدار
ومن أهم ما تناوله مشروع قانون الإصدار النص فى المادة الرابعة على إبقاء العمل بالنصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من الإقليمين فيما عدا ما نص عليه فى المادة الأولى.
وكذلك النص فى المادة الخامسة على سريان النصوص السابقة بالنسبة للطعون المرفوعة أمام محكمة النقض أو محكمة التمييز عند العمل بهذا القانون رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح جديرة بالاعتبار مع مراعاة أن هذا النص تضمن كذلك الأحكام الآتية:
أولا – أنه بالنسبة الى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وبالنسبة الى بعض الطعون غير الجزائية فى الإقليم المصرى أوجبت المادة اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد من 9 – 17 فقرة أولى من هذا القانون وعرض تلك الطعون على دائرة فحص الطعون.
ثانيا – توجب المادة تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى.
ثالثا – ولما كانت المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 تقضى بانقضاء الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها فقد رؤى عدم إجراء هذا الحكم بالنسبة الى الطعون التى رفعت قبل هذا القانون أو التى ترفع بعد العمل به أمام محكمة النقض.
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
أولا – فى الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية:
ولما كان لا مبرر للتفرقة فى إجراءات الطعن بالنقض بين المسائل المدنية والتجارية وبين مواد الأحوال الشخصية فقد توخى المشروع توحيد الإجراءات فى هذه المسائل كلها سواء فيما يتعلق باجراءات الطعن أو بميعاده وبدء جريانه أو بالاعلان أو تبادل المذكرات.
ولما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا لحكم المادة الأولى من المشروع وأن الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إنما أجيز استثناء على هذا الأصل فقد رؤى قصر هذا الاستثناء على الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم (المادة 2) وذلك نظرا لما لهذه الأحكام من خطر خصوصا وأن مجال عرضها على محكمة تنازع الاختصاص يتطلب صدور أحكام مناقضة لها من محكمة القضاء الادارى. وبهذا يكون المشروع قد منع الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعاوى الحيازة وفى مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية والغرض من ذلك هو الحد من كثرة الطعون بالنقض خصوصا وأنه لم يعد لهذه الدعاوى من الأهمية والخطر ما يقتضى الإبقاء على فتح باب الطعن بالنقض فى الاحكام التى تصدر فيها.
وخول المشروع دائرة فحص الطعون سلطة أوفى فى طلبات وقف التنفيذ فأجيز لها كذلك أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا بشرط الإيداع إذا طلب ذلك فى تقرير الطعن (المادة 4).
ولما كان المشروع قد راعى -على ما سبق بيانه – توحيد الاجراءات فى المسائل المدنية والتجارية وفى مواد الأحوال الشخصية فان ميعاد الطعن المقرر فى المادة 5 هو الميعاد المحدد للطعن فى هذه المسائل جميعها لانعدام مبرر التفرقة بين مسائل الأحوال الشخصية وبين المواد المدنية والتجارية فى هذا الميعاد لأن الطعن بالنقض فى هذه المسائل كلها يحتاج ذات الوقت للبحث والدراسة قبل التقرير به.
كما نصت المادة 6 من المشروع على أن يكون بدء جريان ميعاد الطعن فى جميع المسائل المذكورة على السواء من تاريخ الحكم الحضورى أو من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة إذا كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة خلافا لما كان عليه الحال من قبل فى المواد المدنية والتجارية باعتبار أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائى لا مسوغ لاطالة أمده بتعليق بداية ميعاده على إعلان الحكم وهو إجراء زمامه فى يد الخصوم.
وتضمن نص المادة 7 بعض الأحكام المستحدثة الآتية:
أولا – أجير حصول تقرير الطعن اما فى قلم كتاب محكمة النقض واما فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم على أن يقوم قلم الكتاب فى هذه الحالة الأخيرة بارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى للتقرير بالطعن. وقد روعى فى ذلك التيسير على المتقاضين وهو اجراء مقرر بالنسبة للطعون الجنائية.
ثانيا – مما يوجبه هذا النص إلزام الطاعن بتقديم صورة الحكم المطعون فيه وصورة الحكم الابتدائى الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ولم يرتب البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بالملف وذلك لأنه وان كان تقديم الأوراق المذكورة تعتبر فى حكم الاجراءات إلا أنه فى حد ذاته يعد دليلا من أدلة الطعن أو اجراء مختلطا بالدليل فان وجدت تلك الأوراق فى ملف الطعن لأى سبب كما فى حالة ضم ملف المادة أو إذا كانت هذه الأوراق قد قدمت من المطعون عليه. فى مثل هذه الأحوال لا يكون ثمة محل للحكم بالبطلان جزاء عدم تقديمها من الطاعن فى الميعاد -أما إذا خلا الملف من هذه الأوراق تعين الحكم ببطلان الطعن.
ثالثا – اشترط فى ضم ملف المادة أن يطلب الضم أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه فللطاعن أن يطلبه حتى نهاية ميعاد مذكرته الشارحة وللمطعون عليه أن يطلبه حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرته وبهذا يكون قد وضع حد للطلب بتحديد ميعاده. والأمر فى إجابة الطلب متروك لرئيس المحكمة عند الاقتضاء.
وتبين المادة 8 من المشروع مقدار كفالة الطعن فى كل من الاقليمين وقد رؤى أن يتضمن النص الحكم الوارد فى قانون الرسوم فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 بشأن رسم الطعن مع رفع هذا الرسم إلى خمسة عشر جنيها فى الاقليم المصرى ومائة وعشرين ليرة سورية فى الإقليم السورى.
ويراعى بالنسبة للمادة 11 أنها مستمدة من نص المادة 432 مكررا المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتى لم ينص فيها صراحة على البطلان فى حالة عدم قيام الطاعن باعلان الطعن فى الميعاد إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى حين أن نص قانون المرافعات فى هذا الخصوص (المادة 431) قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 كان ينص صراحة على البطلان – وقد رؤى إبقاء النص بوضعه الحالى بغير نص صريح على البطلان حتى يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات وأخذا بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا إذا حضر وقدم مذكرته فى الميعاد القانونى لا يصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به.
ومن الواضح أن نص المادة 11 يسرى بالنسبة للمواد المدنية والتجارية وكذلك بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية على السواء.
أما المادة 12 فهى تقرر فيما تضمنته فقرتها الأولى حكما جديدا مؤداه أنه يجوز للمدعى عليه فى الطعن أن يتمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداءها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها والعلة فى ذلك أنه قد يكون فى الدفوع التى أبداها أمام محكمة الموضوع ورفضت ما يحسم النزاع ومن قبيل ذلك الدفع بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم الاختصاص فأجيز للمدعى عليه فى الطعن التمسك بها بشرط أن يكون ذلك فى مذكرته. كما رؤى إيضاح عبارة الفقرة الثانية من المادة بما جرى به قضاء محكمة النقض من أن المقصود بالمستندات التى يقدمها الطاعن فى الميعاد الثانى إنما هى المستندات التى تؤيد الرد لا الطعن.
ورغبة فى التوفيق بين ما عليه الحال فى الاقليمين بشأن المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض فقد جعل المشروع هذه المرافعة جوازية للمحكمة إذا رأت ضرورة لها (المادتان 19 و20).
وقد تضمنت المادة 24 حكمين هامين أحدهما أن نقض الحكم المطعون فيه قد يكون لغير الخطأ فى القانون ومع ذلك تكون القضية صالحة للحكم فى الموضوع الذى قبل الطعن فيه ولا مبرر للاعادة، ومن قبيل ذلك نقض الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق أو لاغفاله مستندا قاطعا فى الدعوى فرؤى أن يعمم حكم الفقرة الأولى من المادة ولا يقصر على حالة نقض الحكم للخطأ فى القانون كما عليه الحال فى التشريع القائم. كما استحدث الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة وهى مستمدة من المادة 438 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لا محل لإطالة اجراءات الفصل فى الدعوى باعادتها إلى محكمة الموضوع إذا طعن للمرة الثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى ففى هذه الحالة الأخيرة أوجب المشروع على محكمة النقض الفصل فى الموضوع.
ولما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض فى مسائل معينة من مواد الولاية على المال وأن المقصود بالقرارات الانتهائية الصادرة فى هذه المسائل والتى يجوز الطعن فيها بالنقض والمشار إليها فى المادة المذكورة انما هى تلك التى تصدر من ذات المحاكم المبينة أنواعها فيما أورده المشرع من أحكام عامة عن الطعن بالنقض ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 1 و2 من المشروع من قواعد عامة للطعن بالنقض فى أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فرؤى وضع نص المادة 29 من المشروع حتى يكون واضحا أن القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب هى الواجبة الاتباع أيضا فى الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية.
ثانيا – فى الطعن فى المواد الجنائية.
لما كان نص المادة 30 من المشروع مستمدا من المادة 420 من قانون الاجراءات الجنائية الحالى فقد رؤى إيراد الفقرة الثانية من المادة بعد سرد حالات الطعن وهى تفيد قصر الطعن بالنقض من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية وحدها مما اقتضى استبعاد عبارة فيما يختص بحقوقهم فقط التى كانت واردة فى صدر المادة 420 لأن وجودها كان يخلق لبسا إذ المقصود هو انعطاف هذه العبارة على حقوق كل من المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها دون غيرهما من الخصوم.
وتنص المادة 34 على ميعاد الطعن بحيث أصبح أربعين يوما بدلا من ثمانى عشرة يوما كما تنص على بداية جريان هذا الميعاد من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة ومن الواضح أن الحكم الصادر فى المعارضة ينطوى تحته كل حكم صادر فيها سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم تكن أو فى موضوع المعارضة ذاته.
ومن الواضح كذلك أن تجاوز الميعاد القانونى سواء فى التقرير بالطعن أو فى ايداع الأسباب يترتب عليه عدم قبول الطعن لا سقوطه. ويراعى كذلك أنه أستحدث فى النص فقرتان جديدتان توجبان أن يكون التوقيع على أسباب الطعن بالنسبة إلى النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل وبالنسبة إلى غيرها من الخصوم من محام مقبول أمام محكمة النقض. والعلة فى ذلك هى حصر الطعون فى نطاق لا يدخله إلا ذوو التجربة والمران واغلاقه فى وجه غيرهم تحقيقا للصالح العام وتوفيرا للجدية فى هذه الطعون.
وقد رفع المشروع مبلغ الكفالة إلى خمسة وعشرين جنيها فى الإقليم المصرى وجعله مائتى ليرة سورية فى الاقليم السورى (المادة 36) وذلك تمشيا مع مبلغ الكفالة المقرر للطعون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وحدا من الطعون حتى لا يكون هناك أسراف برفع طعون غير جدية فى القضايا قليلة الأهمية. وبديهى أن المكلف بأداء الكفالة إنما هو الطاعن إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ورؤى أن تكون المصادرة وجوبية جزاء الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه او بعدم جوازه أو بسقوطه وعدم قصرها على حالتى عدم قبول الطعن أو رفضه. كما رؤى النص على جواز الحكم فى مواد الجنح بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه وبذلك يكون للمحكمة سلطة تقدير الغرامة التى ترى الحكم بها فى هذه الحالة مع تحديد الحد الأقصى لها دون حدها الأدنى.
ويراعى أن الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 من المشروع بشأن مقدار الرسم الثابت للطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية يسرى كذلك بالنسبة للطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية الملحقة بالدعوى الجنائية وذلك بالتطبيق لحكم المادة 18 من قانون الرسوم فى المواد الجنائية رقم 93 لسنة 1944
أما المرافعة الشفوية فهى جوازية للمحكمة إذا رأت لزوما لها (المادة 37).
ونص المادة 39 يرتب الحكم بعدم قبول الطعن فى حالة تقديمه أو تقديم أسبابه بعد الميعاد ولم يتضمن النص حالة الأسباب غير المقبولة التى وردت فى التشريع القائم لأن أتصال الطعن بالموضوع لا يؤدى إلى عدم قبوله بل إلى رفضه نظرا لعدم توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30
وتضمنت المادة 41 فيما تضمنته من احكام اجازة أخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية على النحو الوارد بالمادة.
وأوردت المادة 44 فيما تضمنته حكما جديدا بشأن التزام محكمة الموضوع فى جميع الأحوال باتباع المبادئ القانونية التى تقررها الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
ولما كان العمل قد تكشف عن عدم تطبيق حكم المادة 439 من قانون الاجراءات الجنائية الحالى فقد وضع نص المادة 46 من المشروع طبقا لمراد الشارع على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة فأصبح واجبا على النيابة العامة أن تعرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بالاعدام على محكمة النقض على النحو المبين فى المادة وذلك بدلا مما كانت تقضى به المادة 439 سابقة الذكر من اسناد ذلك إلى المحامين الذين يحضرون مع المحكوم عليهم بالاعدام أمام محكمة الجنايات.
وقد رؤى الغاء ما تقرره المادة 440 من قانون الأجراءات الجنائية الحالى للنائب العام من حق فى طلب الغاء الأحكام أو القرارات الخارجة عن سلطة الهيئة القضائية التى أصدرتها وذلك أكتفاء بما تقرر بشأن مد الميعاد العادى للطعن بالنقض إلى أربعين يوما وهذا الميعاد يجاوز الميعاد الوارد بالمادة 440 اجراءات والذى رآه التشريع الحالى كافيا لتصحيح الأخطاء المشار إليها فى هذه المادة.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
+قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf +نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
+قانون محكمة النقض المصرية pdf +المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 +الطعن بالنقض في القانون المصري
+قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقـانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ +قانون الطعن بالنقض الجنائي +قانون محكمة النقض الجديد
1 Comment
+قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf
+نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
+قانون محكمة النقض المصرية pdf
+المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959
+الطعن بالنقض في القانون المصري
+قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقـانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
+قانون الطعن بالنقض الجنائي +قانون محكمة النقض الجديد