You cannot copy content of this page
مفهوم حالة الضرورة فى القانون الجنائى
** المقصود بحالة الضرورة : –
المقصود بحالة الضرورة عموما فى المجال الجنائى .. أنها تعبير عن وقوع ظرف مفاجأ – كالوباء أو الكوارث أو الحروب أو الاضطرابات – قد تتحقق عنه اضرارا فادحة أو ينذر بوقوع اخطار داهمة أو جسيمة .. تعجز الأساليب العادية . موضوعية كانت أو اجرائية .. عن تداركها أو مواجهتها وبالتالى فإنه يصبح منطقيا ولازما دفعها بأساليب أخرى غير عادية .
ومن هذا المنطق قد بات مستقرا فى عرف صناع التشريعات الجنائية ضرورة التعامل مع الظروف الاستثنائية بقوانين أخرى استثنائية ومن هنا فقد عرفت معظم دول العالم ما يسمى ” بقوانين الطوارئ ” أو ” بالقوانين الاستثنائية” .
وحتى أنه بالنسبة لقوانين العادية فقد حرص المشرعون على تضمينها أحكاما خاصة – سواء فى المسائل الموضوعية أو الاجرائية – لمواجهة الحالات الضرورية وعدم الاعتداد فى هذا الصدد بالقواعد العادية على اعتبار أن تلك القواعد الأخيرة قد وضعت للتعامل بها فى الظروف العادية ، ومن الملحوظ أن الشارع المصرى قد اعتنق هذا الاتجاه ، وأعمل تطبيقه وأدار عليه نصوص قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ، والذى يهمنا فى هذا المقام هو ابراز دور الشارع الاجرائى فى الأخذ بأحكام خاصة لمواجهة حالة الضرورة خرج فيها على مقتضى القواعد العامة فنراه فى المادة (45) من قانون الاجراءات الجنائية يحظر على رجال السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومما لا ريب فيه أن ايراده لحالات (طلب المساعدة والحريق والغرق) إنما كان على سبيل المثال لا الحصر وإن عبارته (أو ما شابه ذلك) تكشف بجلاء قصده من رفع هذا الحظر على رجال السلطة العامة فى دخول المساكن إذا ما كانت هناك ضرورة تدعوهم إلى ذلك ومن ثم فإن دخولهم اياها ، وفى غير الحالات المبينة فى القانون ، يصبح رهنا بتوافر حالة الضرورة ، وبالتالى فإن تلك الحالة توافرت فإن من شأنها رفع الحظر عنهم ولعل كان هذا الاتجاه التشريعى من الأمور التى حفزت القضاء المصرى على الأخذ بنظرية الضرورة الاجرائية واعمالها كلما دعت الظروف إليها ، وعلى سبيل المثال فقد استقر قضاء محكمة النقض على القول بصحة الاجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى والتى تقتضى دخولهم المساكن فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا ، وذلك اعتمادا على توافر حالة الضرورة ، وهو ما يعبر عنه بالمبدأ القضائى القائل بأن: دخول المنازل دون إذن بهدف تعقب المتهمين ، اجراء مشروع تبرره الضرورة ولا يعد تفتيشا .
وقضى بأنه ” التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق هو الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن ، أما ما يجريه رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى اجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرية المساكن فلا بطلان فيه . (نقض 12/1/1948) . وبأنه ” إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشا ، بل هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ” (نقض 30/10/1967) . وبأنه ” ومن المقرر أن دخول المنازل وإن كان محظورا على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتى الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر فى المادة (45) اجراءات جنائية ، بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن بينها تعقب بقصد تنفيذ امر القبض عليه ” (نقض 3/2/1964) . وبأنه ” الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمه المساكن ، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر القبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص ، لأن حالة الضرورة هى اقتضت تعقب رجل الضبط القضائى له فى نطاق المكان الذى وجد به ” (نقض 8/4/1968) .
ومن وجهة نظرنا فإن نظرية الظاهر الاجرائية التى أرست محكمة النقض دعائمها بالنسبة للتلبس – والسابق الحديث عنها – تعد هى الأخرى واحدى من أبرز التطبيقات العملية لحالة الضرورة إذ لا يسوغ لمأمور الضبط القضائى فى حكم العقل والمنطق أن يقف مغلول اليدين إزاء ادراكه موقفا أو تصرفا – صادرا عن شخص – ينبئ فى ظاهره عن وقوع جريمة ، فمثل تلك الحالة تقتضى تدخلا سريعا منه للكشف عنها بغض النظر عن حقيقة الواقع التى قد تتكشف فيما بعد ودون أدنى اعتبار لنتائج هذا الكشف ، وذلك بهدف محاولة الحفاظ على أدلة الجريمة من الضياع أو الاندثار حتى لا يفلت مجرم من قبضة العدالة .. ومن ثم فإن التعامل هنا يجرى على اساس الظاهر بدافع الضرورة وقد أضافت محكمة النقض المشروعية على اجراءات القبض والتفتيش التى يباشرها مأمور الضبط القضائى فى تلك الحالة تطبيقا لمبدئها القائل بأن الأحكام الاجرائية يجرى عليها حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع ، وخلاصة القول أن القضاء قد أجاز لرجال السلطة العامة دخول المنازل فى غير الحالات التى تنص عليها القانون كلما كانت هناك ضرورة تلجأهم على ذلك وقد تتمثل تلك الضرورة فى تعقب مجرم هارب أو متهم صدر أمر بالقبض عليه أو القبض على شخص يرتكب جريمة فى حالة تلبس داخل المنزل وإدراك مأمور الضبط القضائى وقوعها أثناء مروره بالطريق على أنه لا يغيب عن الذهن ، أن تقدير قيام حالة الضرورة أو عدم قيامها إنما هو من الأمور التى تترك لتقدير مأمور الضبط القضائى تحت اشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى أثاره المدافع عن الطاعن تاسيسا على أن الإذن الصادر من النيابة العامة كان لضبط أسلحة وذخيرة بدون ترخيص وليس لضبط مواد مخدرة ورد عليه فى قوله ” وحيث أنه لا محل لما اثاره الدفاع عن المتهم بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة عن ذلك وأن ضبط المخدر كان بجيب الصديرى الأيمن الكبير للمتهم كان نتيجة البحث عن الذخيرة وقد ظهرت قطعة من المخدر عرضا اثناء التفتيش المتعلق بجريمة احراز اسلحة وذخائر بغير ترخيص ذلك أن تفتيش شخص يقصد به كل ما يتعلق بكيانه المادى وما يتحلى به من ملابس فضلا عن اعتراف المتهم بملكيته للصديرى الذى كان يسلبه أمام النيابة العامة ولم يثبت لدى المحكمة أن هذا الاعتراف كان وليد اكراه وقد عثر بالجيب الأيمن لهذا الصديرى على فتات دون الوزن لمخدر الحشيش وهو ما يضيف دليلا جديدا قبل المتهم علاوة على ما سبق من أدلة ومن ثم يكون التفتيش الذى أسفر عنه ضبط المخدر بجيب الصديرى الأيمن للمتهم تفتيشا صحيحا ” ، وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويستقيم به الرد على ذلك الدفع ، ذلك بأن المحكمة ألمت بالظروف والملابسات التى ضبط فيها المخدر واطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع فى اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة احراز المخدر وإنما كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ومن ثم يكون الضبط قد وقع صحيحا فى القانون – ومع ذلك فإنه متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة احراز اسلحة وذخائر بغير ترخيص فانكشفت جريمة احراز المخدر عرضا لمأمور الضبط القضائى دون مسعى مقصود منه فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس يصح لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الاجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الاجراءات الجنائية لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى انقطع عمله وانتهى اثره بظهور تلك الجريمة . لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ولا محل له” (الطعن رقم 2189 لسنة 53ق جلسة 3/11/1983) .
** أولا تفتيش السيارات : –
أ – تفتيش السيارات الخاصة :
الأمر بتفتيش الشخص يشمل بالضرورة سيارته الخاصة :
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . وإذن فمادام هناك أمر من النيابة بتفتيش شخص المتهم ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به ، والسيارة الخاصة كذلك . (نقض 2/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق193 ص976) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . (نقض 3/1/1966 – أحكام النقض – س17 ق2 ص5) . وبأنه ” من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس ” (الطعن رقم 378 لسنة 44ق جلسة 28/4/1974 سنة 25 ص430) . وبأنه ” لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ” (الطعن رقم 1747 لسنة 29ق جلسة 4/4/1960 سنة 11 ص308) . وبأنه ” التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ” (الطعن رقم 960 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 سنة 20 ص976) .
ب – تفتيش السيارات الاجرة :
عدم تمتع السيارة الأجرة بالحماية القانونية :
إذا كان الثابت أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات ، وقد اعترف المتهم أنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة فإن الحماية – المقررة بالنسبة للسيارة – تسقط عنها . (نقض 4/3/1968 – أحكام النقض – س19 ق59 ص320) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقيق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور (نقض 17/10/1966 – أحكام النقض – س17 ق176 ص951) . وبأنه ” من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام المرور ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله ” (الطعن رقم 1017 لسنة 36ق جلسة 17/10/1966 سنة 17 ص951) . وبأنه ” القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هى فى حيازة أصحابها . على خلاف السيارات المعدة للإيجار التى يحق له ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائى لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا . كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر ” (الطعن رقم 1105 لسنة 45ق جلسة 30/11/1975 سنة 21 ص778) . وبأنه ” مجرد إيقاف الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها أو اتخاذ اجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح القانون ” (الطعن رقم 1761 لسنة 35ق جلسة 3/1/1966 سنة 17 ص5) .
ج – تفتيش السيارات الخالية :
جواز تفتيش السيارات الخالية دون قيود :
إن القيود الواردة على التفتيش إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها فإذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها .
التفتيش الذى يقع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون والاستدلال به حائز .
(نقض 20/6/1938 – مجموعة القواعد القانونية – ج4 ق242 ص268)
تفتيش المتاجر :
جواز تفتيش المتجر كلما جاز قانونا تفتيش شخص صاحبه :
التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فمادام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك .
(نقض 16/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق181 ص910) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان هناك إذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم فإن تفتيش محل تجارته بمقتضى هذا الإذن يكون صحيحا . ذلك أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . (نقض 15/1/1962 – أحكام النقض – س13 ق10 ص38) .
** التفتيش الادارى : –
أ – تفتيش السجون :
لضباط السجن وحراسه حق تفتيش المسجون وغرفته فى أى وقت :
السجون المركزية تجرى عليها أحكام لوائح السجن ونظامه ولضباط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحرزه من ممنوعات . (نقض 4/6/1973 – أحكام النقض – س24 ق148 ص719) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن تفتيش المحبوسين حبسا احتياطيا عند إدخالهم السجن صحيح وذلك على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن لفظ مسجون يطلق على المحبوسين اطلاقا سواء أكان الحبس احتياطيا أم تنفيذيا (نقض 12/1/1/1948 – مجموعة القواعد القانونية ج7 ق493 ص453)
كما أن تفتيش الشخص قبل ايداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق ، أمر لازم لأنه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : توجب المادة (422) من النظام الداخلى للسجون الصادر فى سنة 1925 المعدل تفتيش السجانين على اختلاف درجاتهم تفتيشا عموميا بالفناء الخارجى بالقرب من الباب الرئيسى للسجن عند دخولهم صباحا وقبل خروجهم وعند عودتهم ظهرا وقبل انصرافهم فى المساء ، وتخول تلك المادة للضابط حق تفتيشهم كلهم أو بعضهم إذا ما ساوره الشك فى أمرهم ، ولما كانت واقعة الدعوى أنه فى صباح يوم الحادث وبينما كان نائب مأمور السجن يستعرض قوة أمن السجن وقع اختياره على الطاعن وآخر من بين السجانين لتفتيشهما تفتيشا مفاجئا وفقا للتعليمات فعثر مع الطاعن على لفافة من ورق الصحف يخفيها أعلى فخديه تبين أن بداخلها كمية من الشاى وقطعة من مادة الحشيش ، فإن الحكم إذ قضى بصحة هذا التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها ، فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش بغير مخصص ولا يتفق وسند اباحته وهو التثبيت من عدم تسرب أية ممنوعات إلى داخل السجن تنفيذا لما تقضى به القوانين المنظمة للسجون ، وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتى للشخص الواقع عليه بالتفتيش وبالكيفية التى يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه ” (الطعن رقم 443 لسنة 40ق جلسة 10/5/1970 سنة 21 ص674) . وبأنه ” متى صدر الأمر بضبط المتهم واحضاره من سلطة تملك اصداره وحصل صحيحا موافقا للقانون فإن تفتيشه قبل ايداعه سجن نقطة البوليس تمهيدا لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحا أيضا ، لأن الأمر بالضبط والاحضار هى فى حقيقته أمر بالقبض أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب ، وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية (الطعن رقم 886 لسنة 26ق جلسة 27/11/1956 س7 ص1217)
وبأنه “لما كان فى قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يرى من خول اجراءه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص ، وكان البادى مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحا – على ما سلف بيانه – فإن تفتيشه قبل ايداعه سجن مركز الشرطة تمهيدا للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى يكون صحيحا أيضا ذلك لأن التفتيش من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن بشأن بطلان القبض والتفتيش يكون سديدا ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه ” (الطعن رقم 2081 لسنة 50ق جلسة 2/2/1981) . وبأنه ” من المقرر أنه مادام من الجائز للضابط قانونا القبض على المتهم وايداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34 ، 36من قانون الاجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46من ذلك القانون
(الطعن رقم 865 لسنة 45ق جلسة
8/6/1975 سنة 26 ص500)
ب- دخول المحال العامة وتفتيشها :
الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهى اجراء ادارى أكدته المادة (41) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ، ما لم يدرك مأمور الضبط القضائى بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . (نقض 15/5/1977 – أحكام النقض – س18 ق125 ص591) .
ويتحول المنزل إلى محل عام وذلك بإباحة دخوله إلى كل طارق :
متى كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته ، أباح الدخول الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز ، وجعل منه بفعله هذا محلا مفتوحا للعامة ، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا دخله أحد كان دخوله مبررا ، وكان له تبعا لذلك ، أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه . (الطعن رقم 101 لسنة 27ق جلسة 18/3/1957 س8 ص260) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن . استنادا إلى أن مكان الضبط مطروق للكافة وليس خاصا بالمتهم وحده . لوجود عدة فتحات له على شكل نوافذ وأبواب بدون ضلف . تفتح على طريق عام من الأمام ومساكن أخرى من الخلف . سائغ . (الطعن رقم 1900 لسنة 49ق جلسة 22/11/1979 سنة 30 ص829) . وبأنه ” متى كان المحل مفتوحا للعامة ومباحا الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من جهة القضاء وإذا دخله أحد كان دخوله مبررا وكان له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه ”
(الطعن رقم 371 لسنة 27ق جلسة 20/5/1957 س8 ص524) .
ج- التفتيش الجمركى :
مشروعية التفتيش الجمركى على الأشخاص والأمتعة :
تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف على أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ، ويجربه موظفوا الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام فطنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا الشأن” (نقض 16/11/1978 – أحكام النقض – س29 ق161 ص785) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع – بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ومدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير – لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى حالات القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تتم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان من المقرر أن الشبهة فى توافر التهريب الجمركى حالة ذهنية تقومك بنفش المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ويصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية ، وحتى إذا أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الشخص محل التفتيش – فى حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن – الذى اسفر عن ضبط الجوهر المخدر مخبأ فى ثلاجة من بينها – تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمور الجمرك – وهو من مأمورى الضبط القضائى بعد أن قامت لديه من الاعتبارات ما يؤدى الى الاشتباه على توافر فهل التهريب فى حق الطاعن لما وصل إلى علمه مسبقا من أن الطاعن جلب معه من الخارج جواهر مخدرة يخفيها بأمتعته بقصد تهريبها وادخالها للبلاد ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة اجراء مشروع قانونا ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ بناء على اشتباه أو معلومات مسبقة مادام الأمر فى نطاق التفتيش الجمركى لا يتقيد بقيود التفتيش القضائى على ما سلف القول ، ومن ثم فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون بهذه المثابة دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة أن التفتت عن الرد عليه . (الطعن رقم 6239 لسنة 56ق جلسة 3/3/1987) وبأنه ” لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، وأن الشارع – بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير – لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه عن دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان من المقرر أن الشبهة فى توافر التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية ، ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الشخص محل التفتيش – فى حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذى اسفر عن ضبط الجوهر المخدر مخبأ فى حقيبتين فيها تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمور الجمرك – وهو من مأمورى الضبط القضائى – وبعد أن قامت لديه من الاعتبارات ما يؤدى إلى الاشتباه على توافر فعل التهريب فى حق الطاعن على نحو ما سلف بيانه وإذ نتج عن جريمة الشروع فى تصدير جوهر مخدر فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة اجراء مشروع قانونا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء الشبهة فى التهريب ورد عليه ردا كافيا سائغا ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد ” (الطعن رقم 2802 لسنة 56ق جلسة 30/10/1986) . وبأنه ” البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع – بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير – لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أ و اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ولما كان من المقرر أن الشبهة فى توافر التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية ومتى اقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قاد لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الأشخاص محل التفتيش – فى حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى اسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخبأ سرى بها داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمورى الضبط القضائى ومن بينهم مأمور الجمرك بعد أن قامت لديه من الاعتبارات ما يؤدى إلى الاشتباه على توافر فعل التهريب فى حق الطاعن لما دلت عليه التحريات السرية لمفتش إدارة مكافحة المخدرات ومن شاركوه فى جمعها من الضباط من أنه يحرز جواهر مخدرة يخفيها فى سيارته فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع ببطلان التفتيش لبطلان الإذن الصادر به ورد عليه ردا كافيا سائغا ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون قد عاون مأمور الجمرك فى إجراء التفتيش بعض مأمورى الضبط القضائى بإدارة مكافحة المخدرات وإدارة شرطة ومباحث الميناء إذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلا يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة اجراء مشروع قانونا “(الطعن رقم 372 لسنة 51ق جلسة 15/10/1981) .
د- التفتيش للضرورة :
لا مخالفة فيما يجريه رجال الاسعاف من تفتيش بالنسبة للشخص :
ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث فى جيوب الشخص الغائب عن وصوله قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التى تمليها على رجال الإسعاف الظروف التى يؤدون فيها خدماتهم ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذى يقومون باسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع إلى اعتباره من أعمال التحقيق . (نقض 10/1/1956 – أحكام النقض – س7 ق9 ص21) .
هـ – التفتيش الوقائى :
تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم :
مادام من الجائز للضابط قانونا القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم – أو سجن نقطة البوليس – تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق ، فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة (46) اجراءات جنائية ، وتفتيش الشخص قبل ايداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل الترقى والتحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزا له سلاح أو غيره . (نقض 8/6/1975 – أحكام النقض – س26 ص117 ص500) .
و – يجوز لاعضاء الضبط القضاء العسكرى تفتيش الداخلين والخارجين سواء كانو عسكريين أو مدنيين : –
لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائى العسكرى ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية فى دائرة اختصاصهم ، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين – عسكريين كانوا أم مدنيين – من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانونا ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخدرات الحربية المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك وكان الطاعن لا يمارى فى أنه عند تفتيشه كان قادما من إحدى مناطق الأعمال العسكرية وأن التفتيش تم تحت إشراف ضابط المخابرات الحربية فى دائرة اختصاصه ، فإن تفتيشه يكون صحيحا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش قد اقترن بالصواب . (الطعن رقم 2245 لسنة 51ق جلسة 23/12/1981) .
ن – التفتيش أثناء السفر على الطائرة : –
التفتيش الذى يجرى على ركاب الطائرة وأمتعتهم هو تفتيش إدارى تحفظى يكون بمناسبة السفر على الطائرات ومن ثم لا يلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه ولا يلزم الرضا به ممن يحصل تفتيشه كما لا يلزم لاجرائه إذن مسبق من سلطة التحقيق .
وقد قضت محكمة النقض بأن : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ، بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله ” أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أنه فى يوم
26/7/1985 حال قيام المقدم …… بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوى بتفتيش الركاب المغادرين البلاد إلى الرياض بحقائب أيديهم على الطائرة السعودية ، تأمينا لسلامة الطائرة والركاب ، تقدم المتهم ..…. بحقائبه لتفتيشها ، فلم يعثر معه على ممنوعات ، وعند قيامه بتفتيش شخص الراكب من الخارج أحس بجسم صلب ملتصق بجسم الراكب ناحية خصره ، وبسؤاله عن ذلك ارتبك ، فقام باصطحابه إلى غرفة بصالة السفر وقام المتهم بخلع ملابسه ، فعثر ملتصقا بجسم المتهم على أربع عشرة طربة من الحشيش وثبت أن هذه المادة لمخدر الحشيش وتزن 2.890 كيلو جرام ، وأن المتهم شرع فى تصدير هذا المخدر على تلك الصورة ، دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه ، هو ضبطه والجريمة متلبسا بها ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله “ان واقع الحال أن المتهم كان من ضمن الركاب الذين يرغبون السفر على الخطوط الجوية السعودية المتجهة الى السعودية ، وقطع تذكرة لاستقلال هذه الطائرة ،وأن النظام يجرى فى المطارات أن يتم تفتيش كل من يصعد على الطائرات ،وهذا التفتيش يتم تلقائيا وبصفة دائمة لكشف ما قد يقع من جرائم لا من أجل جريمة وقعت ، فهو فى حقيقته تفتيش إدارى ،وبناء على ذلك ،فإن ما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناء هذا التفتيش يتوفر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع بالنسبة الى تفتيش ركاب الطائرة بناء على رضا منهم سلفا بهذا التفتيش عند رغبتهم ركوب الطائرة ، وقد اضطرت شركات الطيران الى طلب التفتيش الركاب قبل ركوب الطائرات على أثر إزدياد حوادث الارهاب الدولى وخطف الطائرات فى الأعوام الأخيرة ،ويستند صحة هذا التفتيش الى رضاء الراكب باعتبار ان هذا التفتيش أصبح شرطا للسماح بركوب الطائرة “وانتهى الحكم من ذلك الى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من مخدر كثمرة لهذا التفتيش ، وهو من الحكم سائغ وكاف ، ذلك بأن حاصل ما أورده أن قبول المتهم ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة الى المملكة السعودية يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذى وضعته الموانى الجوية لركوب الطائرات صوتا لها ولركابها من حوادث الارهاب والاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اصطحاب الطاعن وتفتيشه بعد إذ أحس الضابط – الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوى – بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحا على أساس الرضا به مقدما من صاحب الشأن رضاء صحيحا ، ولم يكن الحكم فى حاجة الى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وانهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدما بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر ، بالقدر اللازم للقيام بالأجراء المذكور ، لأنه من العلم العام المفروض فى كل مسافر بالطائرة أن يكون ملما به فلا يحتاج من المحكمة إلى اثبات ، وإذ كان الطاعن لا يمارى فيما ذكرته المحكمة فى صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ، ولم يقدم دليلا على خطأ المحكمة فى شئ من ذلك ، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشق من الطعن ، لا يكون سديدا ” (الطعن رقم 343 لسنة 56ق جلسة 30/4/1986) . وبأنه ” وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن أثناء وجود المقدم ..…. الضابط بإدارة العمليات بشرطة ميناء القاهرة الجوى بصالة السفر رقم 2 للإشراف على الجهاز الخاص بتفتيش الأشخاص المغادرين للبلاد وأمتعتهم بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب تقدم إليه الطاعن بعد إنهاء الإجراءات الجمركية للمرور خلال الجهاز تمهيدا لمغادرته البلاد على متن الطائرة المتجهة إلى السعودية فقام بتفتيش حقيبته ولم يعثر بها على ممنوعات ثم تقدم الطاعن إلى أمين الشرطة المشرف على الجهاز لتفتيش الأشخاص ذاتيا تحت اشراف الضابط فلاحظ وجود جسم صلب أسفل جلبابه وإذ استفسر منه الضابط عن كنه هذا الجسم بدت عليه علامات الارتباك الشديد وأقر له بأنه يخفى بين طيات ملابسه كمية من المواد المخدرة فقام الضابط وأمين الشرطة باصطحابه إلى غرفة بصالة السفر وخلع الطاعن ملابسه وأخرج للضابط خمس عشرة قطعة من مخدر الحشيش مغلفة بأكياس من القماش ومثبتة حول خصره برباط ضاغط وبلغ وزن المخدر المضبوط ثلاثة كيلو جرامات ومائة جرام ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وأمين الشرطة ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى اثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثا عن أسلحة أو مفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد اقلاعها فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لاجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم باجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم استخلص سائغا – فى رده على الدفع – رضاء الطاعن بالتفتيش ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود السلطة المخولة لها ومن الأدلة السائغة التى أوردتها أن رضاء الطاعن بالتفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكان الطاعن يعلم بظروفه ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحا ومشروعا ويكون الحكم إذا اعتبر كذلك ودان الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شئ ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله ” (الطعن رقم 724 لسنة 56ق جلسة 2/10/1986) . وبأنه ” وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن جرى تفتيشه هو وأمتعته بمعرفة رجال الشرطة ميناء القاهرة الجوى بمناسبة سفره من القاهرة قاصدا إلى أسوان على متن إحدى الطائرات مما أسفر عن ضبط عدة لفافات من السلوفان تحتوى على مادتى الأفيون والحشيش بملابسه واحدى حقيبتين معه ، وأورد الأدلة السائغة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حقه وعرض للدفع ببطلان اجراءات تفتيشه وأطرحه على سند من القول بأن المحكمة ترى أن التفتيش محل الدعوى قد وقع على المتهم (الطاعن) وأمتعته فى ميناء القاهرة الجوى بمناسبة سفره من القاهرة إلى أسوان على احدى طائرات شركة مصر للطيران بحثا عما فى حوزته من ممنوعات خشية إلحاق الأذى بالطائرة وركابها فهو تفتيش إدارى تحفظى لا يلزم لاجرائه إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبطية القضائية فيمن يقومون بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فيصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش بمعناه القانونى والتفتيش وفقا لاصطلاح اللغة وإن كانا يتغايران تغايرا لا يقتضى صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الاستدلال بأيهما فى مقام الاثبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استظهرت فى حدود سلطتها التقديرية أن التفتيش الذى أجرته شرطة المطار للطاعن ولأمتعته كان قياما منها بواجبها فى البحث عن أية ممنوعات لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء إدارى تحفظى تواضعت عليه سلطات الأمن فى جميع مطارات العالم بأسره توقيا للأخطار الداهمة التى يتعرض لها المسافرون بالطائرات ، وهو بهذه المثابة لا يلزم لاجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه كما لا يلزم الرضاء به ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قد عثر عرضا أثناء هذا البحث والتنقيب عن دليل يكشف عن جريمة معاقب بمقتضى القانون العام (مادة مخدرة) فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة اجراء مشروع فى ذاته . لما كان ذلك ، وكان تقدير الظروف التى تستوجب اجراء هذا التفتيش والطريقة التى يتم بها موكولا لرأى القائم به تحت اشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أقر قيام المسوغ للتفتيش ولم تجد المحكمة أن تنفيذه انطوى على ثمة تعسف أو مجاوزة للغرض منه وإن الضبط صحيحا فى القانون فلا معقب عليها فى ذلك ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون بعيدا عن محجة الصواب ”
(الطعن رقم 6591 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984) .
– حالة الضرورة في القانون الجنائي المصري . – حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية pdf .
– حالة الضرورة في القانون الجنائي الجزائري PDF . – حالة الضرورة في قانون العقوبات اللبناني .
– حالة الضرورة في القانون الفلسطيني . – الفرق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي .
– حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني . – حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية .
1 Comment
– حالة الضرورة في القانون الجنائي المصري .
– حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية pdf .
– حالة الضرورة في القانون الجنائي الجزائري PDF .
– حالة الضرورة في قانون العقوبات اللبناني .
– حالة الضرورة في القانون الفلسطيني .
– الفرق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي .
– حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني .
– حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية .