You cannot copy content of this page
أنه وإن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي باعتبارها وقتية ولا تؤثر في أصل الموضوع – إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو و الظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير – إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادي و قانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة.
( نقض جلسة 22/12/1955 السنة السادسة ص 1591 ) .
إذا كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب . إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له ، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي .
(نقض 21/4/1980 الطعن رقم 607 لسنة 40 ق)
من المقرر أن الأحكام التي تصدر في الإجراءات المستعجلة وقتية إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتلزم طرفي الخصومة فليس لقاضى الأمور المستعجلة أن يعدل عن قضائه السابق وليس لأي من طرفي الخصومة أن يرفع دعوى ثانية عن ذات النزاع أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول إلى حكم معدل للحكم الأول ولكن استثناء من هذا الأصل يجوز رفع ذات النزاع أمام القضاء المستعجل إذا حصل تغير مادي أو قانوني في مركز الخصوم.
راجع القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ للمستشار عز الدين الديناصوري و حامد عكاز ص 671 طبعة نادي القضاة 1986
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+