You cannot copy content of this page
الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٦٧٤٦ لسنة ٧٢ قضائية ( تجارى ) : اليمين الحاسمة . حق الخصم في توجيهها متى توافرت شروطها ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً
العنوان : إثبات ” اليمين الحاسمة ” ” شروط توجيهها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . شركة ” شركة تضامن ” . محكمة الموضوع .
الموجز : اليمين الحاسمة . حق الخصم في توجيهها متى توافرت شروطها ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً . انتفاء هذا الحق . التعسف في توجيهها أو على عقد رسمى لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب .
” الطعن رقم ٦٧٤٦ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢ “