You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 12 لسنة 41 قضائية ( جنائى ) : الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ جوهرى . وجوب التصدى له ايرادا وردا
العنوان : – مواد مخدرة . موانع العقاب . دفوع . “الدفع بالإعفاء من العقاب” . حكم . “تسبيبه . تسبيب معيب” . دفاع . “الإخلال بحق الدفاع” . ما يوفره” .
الموجز : – الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ جوهرى . وجوب التصدى له ايرادا وردا .
القاعدة : – إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٦ ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه في حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ١٢ لسنة ٤١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧١/٠٣/٢٨ )
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣١٠ )