You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1225 لسنة 37 قضائية ( جنائى ) : صدور وقف تنفيذ من محكمة الاشكال لحين الفصل في الطعن بالنقض لايوجب علي المتهم الحضور أمام محكمة النقض .. قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم المتهم للتنفيذ .. خطأ .يتعين رجوع محكمة النقض عن ذلك الحكم .
العنوان : – نقض .”سقوط الطعن “.”سلطة محكمة النقض . الرجوع في حكم سابق “.
الموجز : – قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بايقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الاشكال وجوب الرجوع في الحكم السابق صدوره بسقوط الطعن.
القاعدة : – متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
( الطعن رقم ١٢٢٥ لسنة ٣٧ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٨/٠٤/٢٩)
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٨٦ )