You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 14961 لسنة 64 قضائية ( جنائى ) : لا يشترط رد مشتملات قائمة المنقولات الزوجية بحالة جديدة

حكم محكمة النقض رقم 14961 لسنة 64 قضائية ( جنائى ) : لا يشترط رد مشتملات قائمة المنقولات الزوجية بحالة جديدة

 

 

العنوان : –  تبديد . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

الموجز : –  تلف الشئ المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية . لا يرتب المسئولية . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم استظهار القصد الجنائي واشتراطه رد الشئ المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته . قصور وخطأ في القانون .

القاعدة : –  لما كانت المادة ٦٣٩ من القانون المدني قد نصت على أنه ” ….. ليس للمستعين أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد , وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية ” , بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه – بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليها – قد اشترط أن يرد المستعير ( الطاعن ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية , فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا , كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها , فإنه يكون مشوبا – فوق مخالفته للقانون – بالقصور في التسبيب.

 

( الطعن رقم ١٤٩٦١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠٣/٠٧ )

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٥١ )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1