You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 151 لسنة 42 قضائية ( جنائي ) : إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه . لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية
الموجز : – إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه . لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية .
القاعدة : – إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .
( الطعن رقم ١٥١ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٧ )
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٤٨٣ )