You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 15912 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى

حكم محكمة النقض رقم 15912 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى

 

 

العنوان : –  حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” ” الفساد في الاستدلال ” .

الموجز : –  مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم . ماهيتها .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

( الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1