You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 15912 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
العنوان : – حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” ” الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : – مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
( الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨ )