You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 16721 لسنة 86 قضائية ( عمال ) :  أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها

حكم محكمة النقض رقم 16721 لسنة 86 قضائية ( عمال ) :  أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها

 

 

العنوان : –  عمل ” العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدرة : المقابل النقدى لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات ” ” الإقرار القضائي “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز : –  الإقرار . ماهيته .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها .

 

( الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١١ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,