You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 17648 لسنة 84 قضائية ( مدنى ) : الاقرار غير القضائي لا يعد حجية قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع . لها أن تعتبره دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو بمجرد قرينه ولها ألا تأخذ به أصلا
العنوان : – إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الاثبات : الاقرار : الاقرار القضائي ” ” حجية الاقرار”.
الموجز : – الاقرار غير القضائي لا يعد حجية قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع . لها أن تعتبره دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو بمجرد قرينه ولها ألا تأخذ به أصلا .
القاعدة : – المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألّا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك متى بُنى على أسباب سائغة .
( الطعن رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤ )