You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1792 لسنة 68 قضائية ( أيجارات ) : الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة 29-1 من القانون 49-1977. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه

حكم محكمة النقض رقم 1792 لسنة 68 قضائية ( أيجارات ) : الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة 29-1 من القانون 49-1977. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه

 

 

الموجز : – الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة 29-1 من القانون 49-1977. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه. توافر ذلك. أثره. يصبح من امتد إليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون.
انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار والدها لها لا يكشف بذاته عن إرادتها فى التخلى عن المسكن.

 

القاعدة : – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: “…. لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك….” يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، كما أن من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن

 

(  الطعن رقم 1792 لسنة 68 قضائية جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1