You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2088 لسنة 53 قضائية ( جنائى ) : يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى و في المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه
العنوان : – حكم ” وصف الحكم”. إجراءات “إجراءات المحاكمه”. محكمة ثاني درجه “الإجراءات أمامها”. شيك بدون رصيد.
الموجز : – وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . جواز انابته وكيلا للدفاع عنه في الجنح والمخالفات الأخري . المادة ٢٣٧ إجراءات معدلة بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ . ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة عوقب عليها بالحبس . علة ذلك . يستثني من ذلك ما ينص القانون علي جواز التوكيل للحضور فيه . مثال . الفقرة الأخيرة من المادة ٤٦٣ أ. ج . أو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع ايقاف التنفيذ . وكان المتهم هو المستأنف وحده . استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس الاختياري أو الغرامة مثل جريمة الشيك بدون رصيد يوجب علي المتهم الحضور بنفسه . علة ذلك؟ حضو وكيل عنه . يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل عنه خطأ ، فان هذه المرافعة تكون باطلة والحكم غيابياً قابلا للمعارضة فيه ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري خطأ . اذ العبرة هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة أنها رفعت في حكم حضوري . خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه والاحالة . علة ذلك؟
القاعدة : – لما كانت المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – التى نظر الإستئناف في ظلها تنص على أنه ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى و في المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . و هذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً . فقد دلت بذلك صراحة و على ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة – على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها في المادة ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية و ما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات أما محكمة ثانى درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس بإعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية و كما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ و كان المتهم هو المستأنف وحده .
( الطعن رقم ٢٠٨٨ لسنة ٥٣ قضائية جنح النقض – جلسة ١٩٨٤/٠١/٢٢ )
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٨٥ )