You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 22481 لسنة 63 قضائية ( تجارى ) : عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري أساس ذلك؟ جواز إثباته بالبينة المادة ٦٠ من قانون الإثبات استلزام الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون

حكم محكمة النقض رقم 22481 لسنة 63 قضائية ( تجارى ) : عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري أساس ذلك؟ جواز إثباته بالبينة المادة ٦٠ من قانون الإثبات استلزام الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون

 

 

العنوان : –  تبديد .خيانة أمانة . وكالة .إثبات ” بوجه عام ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز : –  عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري أساس ذلك؟ جواز إثباته بالبينة المادة ٦٠ من قانون الإثبات استلزام الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة : –  من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري “مواد ٨١ إلى ٨٩” وقد أجازت المادة ٦٠ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

 

( الطعن رقم ٢٢٤٨١ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠ )

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٢ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1