You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم  3147 لسنة 60 قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه

حكم محكمة النقض رقم  3147 لسنة 60 قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه

 

 

العنوان : –  استئناف ” أثاره ” . دعوى ” تقديم المستندات فيها ” . حكم “استنفاد الولاية : رفض الدعوى بحالتها ” “عيوب التدليل : القصور , مخالفة القانون “.

الموجز : –  قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه .

القاعدة : –  المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين.

 

( الطعن رقم ٣١٤٧ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٢/٠٩ )

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٦٤ – صفحة ١٤١٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1