You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 3779 لسنة 86 قضائية ( جنائى ) : قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابى من أخطاء قاعدة وجوب عدم تسوىء مركز الطاعن انطباقها على طرق الطعن كافة

حكم محكمة النقض رقم 3779 لسنة 86 قضائية ( جنائى ) : قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابى من أخطاء قاعدة وجوب عدم تسوىء مركز الطاعن انطباقها على طرق الطعن كافة

 

 

الموجز : –

قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابى من أخطاء قاعدة وجوب عدم تسوىء مركز الطاعن انطباقها على طرق الطعن كافة .

القاعدة : –

الأصل وفقاً للمادة ٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و كانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هى قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل إعتبار و واجبة التطبيق في جميع الأحوال ، لما كان ذلك ، و كان الحكم بعدم الإختصاص و إن حاز حجية الأمر المقضي و صار نهائياً في شأن إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكة الأخيرة – و قد إتجهت إلى إدانة المتهم ” الطاعن ” – أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها عليه غيابياً إذ أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه – لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بحبس الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه و القضاء بالعقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى من تغريم المتهم ” الطاعن ” عشرة جنيهات.

 

( الطعن رقم ٣٧٧٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1