You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 38 لسنة 9 قضائية ( مدنى ) : إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة.
العنوان :- تقادم .
القاعدة :- إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.
” الطعن رقم ٣٨ لسنة ٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٠/٠١/١١ “