You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3888 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : ابتناء خبير الدعوى نتيجة تقريره على صورة ضوئية مجحودة لم يقدم أصلها وقضاء الحكم المطعون فيه بما قدره الخبير . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق
العنوان : – إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ” . حكم “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق” .
الموجز : – صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم . علة ذلك. ابتناء خبير الدعوى نتيجة تقريره على صورة ضوئية مجحودة لم يقدم أصلها وقضاء الحكم المطعون فيه بما قدره الخبير . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو ضوئية – ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه – إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا انكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك، وكان خبير الدعوى الذى تساند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ابتنى نتيجته على سند من الصورة الضوئية لبيان أجر المطعون ضده المقدم منه رغم أن الطاعنة تمسكت بجحدها بما يفقدها حجيتها في الإثبات ودون أن يقدم أصلها فإن قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بما قدره الخبير من مستحقات مالية يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يعيبه.
(( الطعن رقم ٣٨٨٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢ ))