You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 481 لسنة 69 قضائية ( تجارى ) : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات

حكم محكمة النقض رقم 481 لسنة 69 قضائية ( تجارى ) : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات

 

 

العنوان : –  إثبات “طرق الإثبات” “الإقرار القضائي والإقرار غير القضائى: أركانه” “مبدأ الثبوت بالكتابة” . “القرائن” . حكم ” ما يُعيب تسبيبه” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات” . نيابة عامة .

الموجز : –  اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات .

القاعدة : –  الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة ١٠٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدلى بها أثناء سير الدعوى التى صدر فيها باعتباره اعتراف شخص بحق عليه لآخر.

 

( الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,