You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 481 لسنة 69 قضائية ( تجارى ) : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات
العنوان : – إثبات “طرق الإثبات” “الإقرار القضائي والإقرار غير القضائى: أركانه” “مبدأ الثبوت بالكتابة” . “القرائن” . حكم ” ما يُعيب تسبيبه” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات” . نيابة عامة .
الموجز : – اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات .
القاعدة : – الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة ١٠٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدلى بها أثناء سير الدعوى التى صدر فيها باعتباره اعتراف شخص بحق عليه لآخر.
( الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧ )