You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 5661 لسنة 78 قضائية ( جنائى ) : إبلاغ المحامي في محاضر شرطه عن بإيصالات أمانه مزوره لا تقوم به جريمة التزوير ولا تكون المساعده اشتراكا في تلك الجريمه لانه لم يتم تغيبر الحقيقه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون
القاعدة : –
إبلاغ المحامي في محاضر شرطه عن بإيصالات أمانه مزوره لا تقوم به جريمة التزوير ولا تكون المساعده اشتراكا في تلك الجريمه لانه لم يتم تغيبر الحقيقه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون .