You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 7411 لسنة 76 قضائية ( مدنى ) : الأشياء الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها أو تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور و حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة ١٠ % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان ٣٢١ مكرر عقوبات
العنوان : – التزام ” مصادر الالتزام : القانون : مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه ” .
الموجز : – الأشياء الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها . تعذر ذلك . مؤداه . تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم . أثره . حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة ١٠ % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان ٣٢١ مكرر عقوبات و ٣ من دكريتو ١٨ / ٥ / ١٨٩٨ .
القاعدة : – النص في المادة ٣٢١ مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٨٩٨ ، على :” أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب …”، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن ” كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة ” ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة ١٠% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه في حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.
( الطعن رقم ٧٤١١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٧ )
حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها – مكافأة من يجد مبلغ من المال – حكم المال المعثور عليه
– حكم اللقطة من المال القليل – حكم من وجد مالا قليلا – حكم اللقطة من الذهب
– الفرق بين اللقطة والمال الضائع – حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها
– حكم من وجد مال في الصحراء – حكم اللقطة اليسيرة