You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 9786 لسنة 80 قضائية ( تجارى ) : الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي . الدعاوى المتعلقة بتطبيق قانونى الاثبات والمرافعات
العنوان : – محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : – الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي . الدعاوى المتعلقة بتطبيق قانونى الاثبات والمرافعات .
القاعدة : – مفاد النص في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين أما فيما يتعلق بانطباق القوانين الأخرى مثل قانون الإثبات وقانون المرافعات فإن الاختصاص يتعقد بنظر المنازعة المطروحة في هذه المسألة وفقاً للقواعد العامة للاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات .
( الطعن رقم ٩٧٨٦ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤ )