You cannot copy content of this page
طعن / حكم محكمة النقض رقم ٨٦٣٧ لسنة ٨٩ قضائية ( إيجارات ) : المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع.
العنوان : حيازة ” حيازة المال الشائع “.
الموجز : وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة . اقتصار حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ألا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء . علة ذلك .
القاعدة : المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان لأصل الحق ، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها ، فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب ، لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع ، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية ، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء ، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ، ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه ، إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ، ويمتنع عليهم الاحتكام لقواعد الحيازة ، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم .
” الطعن رقم رقم ٨٦٣٧ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠ “
الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
دائرة السبت إيجارات
الطعن رقم ٨٦٣٧ لسنة ٨٩ قضائية
جلسة ٢٠ من فبراير سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى، عبد الناصر عبد اللاه فراج، وليد ربيع السعداوى وصلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١-٢) دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : التدخل فى الدعوى : التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى “.
(١) التدخل الانضمامى. قصره على تأييد طلب الخصم المنضم لجانبه. طلب حق ذاتى فى مواجهة طرفى الخصومة. مؤداه. اعتباره تدخلاً هجومياً. أثره. خضوعه لما يجرى على الدعوى من أحكام. م ١٢٦ مرافعات.
(٢) تدخل الطاعن فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف دون أن يطالب لنفسه بحق ذاتى. أثره. اعتباره تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الثالث. النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد. على غير أساس.
(٣) نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل “.
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم. ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(٤) حيازة ” حيازة المال الشائع “.
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاعه منه ولوجاوز نصيبه بغير القسمة. اقتصار حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. ألا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أومحلاً لعقد ينظمها أوينظم انتفاعها بين الشركاء. علة ذلك.
(٥-٨) إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “. ملكية ” الملكية الشائعة “.
(٥) المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه فى تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أوالغير. المستأجر منه حائز عرضى لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة فى حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م ٥٩٠ مدنى.
(٦) المشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
(٧) الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. انتقال الملكية إليه بتسجيل عقد شرائه. مخالفة ذلك. عدم اعتباره إلا دائناً عادياً للبائع المؤجر. أثره. المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ مدنى.
(٨) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء المطعون ضده الثالث من العين المؤجرة لعدم سداده الأجرة وتسليمها للمطعون ضدهما الأول والثاني (مالكين على الشيوع) على سند أنهما هما المؤجران لها دون الاعتداد بعقد الفسخ الرضائى بين الطاعن (أحد الملاك على الشيوع) والمطعون ضده الثالث. صحيح. علة ذلك. النعى عليه فى هذا الخصوص. غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- أن نطاق التدخل الانضمامى على ما يبين من المادة ١٢٦ مرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، فإن تدخله يكون – على هذا النحو- تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام.
٢- إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للمطعون ضده الثالث والذى تنازل له عن العلاقة الإيجارية، وتخالص معه عن دفع الأجرة المستحقة طالباً تأييده برفض الدعوى ودون أن يطلب لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، فيكون هذا التدخل – فى حقيقته ومرماه وبحسب الطلبات – تدخلاً انضمامياً يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعى عليه بهذين الوجهين يضحى على غير أساس متعيناً رفضه.
٣- إن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعى وارداً على غير محل، ومن ثم فهوغير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لصحة عقد الفسخ الاتفاقى المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثالث والمؤرخ ١/٧/٢٠١٧ وإنما قد أورد بأسبابه عدم نفاذه فى حق المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مؤجريين، ومن ثم فإن النعى عليه بقضاءه بانعدام ذلك العقد لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
٤- المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان لأصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها، فحصرها إما فى القسمة أومجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب، لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها، ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه، إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه، ويمتنع عليهم الاحتكام لقواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم.
٥– أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء كان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة ٥٩٠ من القانون المدنى، ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
٦- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لمشترى حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً، لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.
٧- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أنه لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد، أما قبل التسجيل فهوليس إلا دائناً عادياً للبائع، وتكون علاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى، ولا يترتب عليها أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار.
٨- إذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وانتهى فى قضائه للإخلاء وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضدهما الأول والثانى لعدم سداد الأجرة على سند أنهما هما المؤجران لها، ويجب ردها إليهما بعد انتهاء العلاقة الإيجارية إعمالاً للمادة ٥٩٠ من القانون المدنى باعتبار أن المطعون ضده الثالث – المستأجر – حائز عرضى لحسابها، وتظل شريعتهم عقد الإيجار المؤرخ ١/٩/١٩٩٥ المبرم بينهم، كما أن عقد الفسخ الرضائى بين الطاعن والمطعون ضده الثالث لا ينفذ فى حق المطعون ضدهما الأول والثانى، إذ إن الطاعن قد تلقى حقه شائعاً وغير مسجل ولا يشمل أغلبية الأنصبة، وأن حقه فى تسلم المبيع هو حق شخصى يترتب فى ذمة البائعين له، فلا يجوز له طلب تسليم الحصة الشائعة مفرزة، لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين وذلك السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صلاح الدين فتحى الخولى” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاماً على المطعون ضده الثالث الدعوى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٨ مساكن كلى أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المؤجرة مع إخلائها والتسليم، وقالا فى بيان ذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١/٩/١٩٩٥ استأجر مورث المطعون ضده الثالث منهما شقة التداعى لقاء أجرة شهرية مقدارها ٣,٨٠ جنيهات، وبعد وفاة المستأجر الأصلى امتد العقد للمطعون ضده الثالث الذى امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٧ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٧ رغم تكليفه بالوفاء بها بموجب إنذار رسمى مؤرخ ٤/١١/٢٠١٧، فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٦٧ لسنة ٩٣ ق أسيوط. تدخل الطاعن خصماً منضماً للمطعون ضده الثالث، وبتاريخ ٢٠/١/٢٠١٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه قد تدخل انضمامياً للمطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف كونه لم يختصم أمام محكمة أول درجة، وحكمت بقبول تدخله، فى حين أن طلباته بموجب هذا التدخل لحق ذاتى لنفسه لتنازل المطعون ضده الثالث له عن عين النزاع باعتباره مالكاً على الشيوع وزوال صفته، ومن ثم يعد هذا التدخل هجومياً متعيناً عدم قبوله، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الانضمامى – على ما يبين من المادة ١٢٦ مرافعات – مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، فإن تدخله يكون – على هذا النحو- تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للمطعون ضده الثالث والذى تنازل له عن العلاقة الإيجارية، وتخالص معه عن دفع الأجرة المستحقة طالباً تأييده برفض الدعوى ودون أن يطلب لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، فيكون هذا التدخل – فى حقيقته ومرماه وبحسب الطلبات – تدخلاً انضمامياً يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعى عليه بهذين الوجهين يضحى على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من كل من السببين الأول والثانى بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانعدام الاتفاق الرضائى بينه وبين المطعون ضده الثالث والمتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية رغم عدم الطعن عليه بأى مطعن، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعى وارداً على غير محل، ومن ثم فهوغير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لصحة عقد الفسخ الاتفاقى المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثالث والمؤرخ ١/٧/٢٠١٧ وإنما قد أورد بأسبابه عدم نفاذه فى حق المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مؤجريين، ومن ثم فإن النعى عليه بقضاءه بانعدام ذلك العقد لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثانى من السبب الثانى والسبب الثالث مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته عدم نفاذ الاتفاق الرضائى المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثالث بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم عين النزاع فى مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانى رغم أن الطاعن هوأحد الملاك على الشيوع، ويعد وكيلاً عن باقى الملاك طالما لم يعترض عليه أحد أو الأقلية، كما أن له حق القيام بأعمال حفظ المال الشائع، إذ إن عقد البيع الابتدائى يرتب له كامل الآثار القانونية وليس المشترى فيه بمثابة دائن فقط للبائع، وأنه واضع اليد على جزء مفرز، فلا يجوز انتزاعه منه، فضلا عما شابه من تناقض، إذ اعتبره تارة مالكاً على الشيوع لا يملك أغلبية المال الشائع، وتارة أخرى ينفى عنه الملكية لعدم تسجيل عقد شرائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان لأصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها، فحصرها إما فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب، لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها، ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه، إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه، ويمتنع عليهم الاحتكام لقواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم، وكان من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء كان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة ٥٩٠ من القانون المدنى، ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمشترى حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً، لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع، وأن مؤدى نصوص المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أنه لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع، وتكون علاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى، ولا يترتب عليها أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وانتهى فى قضائه للإخلاء وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضدهما الأول والثانى لعدم سداد الأجرة على سند أنهما هما المؤجران لها، ويجب ردها إليهما بعد انتهاء العلاقة الإيجارية إعمالاً للمادة ٥٩٠ من القانون المدنى باعتبار أن المطعون ضده الثالث – المستأجر – حائز عرضى لحسابها، وتظل شريعتهم عقد الإيجار المؤرخ ١/٩/١٩٩٥ المبرم بينهم، كما أن عقد الفسخ الرضائى بين الطاعن والمطعون ضده الثالث لا ينفذ فى حق المطعون ضدهما الأول والثانى، إذ إن الطاعن قد تلقى حقه شائعاً وغير مسجل ولا يشمل أغلبية الأنصبة، وأن حقه فى تسلم المبيع هو حق شخصى يترتب فى ذمة البائعين له، فلا يجوز له طلب تسليم الحصة الشائعة مفرزة، لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين وذلك السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.