You cannot copy content of this page

 دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي – حالة رد القضاة – حالة الإبلاغ الكاذب

 دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي - حالة رد القضاة - حالة الإبلاغ الكاذب

 

 

– قضت محكمة النقض : إذ كان المشرع قد خص القضاة بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنجيهم ضمنها المواد من 146 – 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي استثناها لمساءلة من انحراف عن استعمال حق التقاضي على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه ” إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها ” مؤكداً بذلك حق التقاضي الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض ” لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن ” ………. الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ….. و القاضي برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات و تقيداً بقوة الأمر المقضي للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد انحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادي و انحرفت بهذا الحق عما و ضع له و استعملته استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى ى حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ….. و أى ضرر أقسى و أمر على نفس القاضى ….. أن تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الأفواه ……. ” و كان ما استند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذي أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ .

 

التطبيق الثاني : دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – حالة الإبلاغ الكاذب

قضت محكمة النقض : النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي ابلغ عنه أو قامت لدية شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقيني بكذب الواقعة وتوافر قصد الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه .

كما قضت محكمة النقض : يكفى لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التى أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه و تؤدى إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه .

كما قضت محكمة النقض : بليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطـأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها و أن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط .

مدي جواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 188الفقرة الأولي من قانون المرافعات : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

مدي حق محكمة الموضوع في الحكم بغرامة علي الخصم – سواء المدعي أو المدعي عليه – الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 188الفقرة الثانية من قانون المرافعات : ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية (1).

وفي جواز رفع دعوى تعويض عن النفقات التي بذلها الخصم بسبب خصمه قضت محكمة النقض : لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني .

مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ” تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ”

يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع ، والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما طبيعة واحدة .
___________________________
الطعن رقم 183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132 بتاريخ 15-01-1989
الطعن رقم 1775 لسنه 57 ق جلسة 25/6/ 1992
الطعن رقم 283 لسنة 47 ق جلسة 11/3/ 1980
الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-11-1989
(1) الفقرة الثانية من المادة 188 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 92 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق جلسة 1/6/ 1983.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1